مع بداية فصل الصيف وموسم السياحة الخليجية وعودة المغتربين السوريين الى بلادهم لقضاء الاجازة السنوية، تبدأ عادة سوق العقارات بالانتعاش في مدينة دمشق وريفها، لكن اللافت في السنة الجارية ارتفاع عدد الشقق المعروضة للبيع مقابل انخفاض شديد في تلك المعروضة للايجار. ومقابل قلة الراغبين بالشراء ارتفع عدد طالبي الايجار. وفي مجلة "الوسيط"، الوحيدة في سورية المتخصصة في الاعلان، وصل عدد الشقق المعروضة للبيع في دمشق وريفها في عدد المجلة الاخير الى 285 شقة مقابل خمسة طلبات شراء فقط، علماً ان الاعلانات الخاصة بالعقار استحوذت على 436 اعلاناً من اصل 661 اعلاناً نشرت في ذلك العدد. ولم يتجاوز عدد الشقق المعروضة للايجار التسعة، والسبب ليس قلة الشقق الفارغة لأن الدار الجاهزة للسكن موجودة والمستأجر موجود والمالك موجود لكن ما ليس موجود هو ربط هذه العناصر وتكوين علاقة الايجار. وتقف دون تأجير المالك لملكه احكام قانون الايجار رقم 111 لعام 1952 الذي ما يزال يطبق حتى الآن. والقانون القديم الذي مضى على صدوره اكثر من 47 سنة غالباً ما انهى العلاقة بين المستأجر والمؤجر الى القضاء الذي يحكم في معظم الاحيان لصالح المستأجر. وقال احدهم: "امتلك شقة مساحتها 200 متر مربع في حي ابو رمانة احد أرقى الاحياء مؤجرة منذ عام 1965 بمبلغ شهري قدره 125 ليرة سورية 2.5 دولار اميركي، ولم استطع حتى الآن على رغم لجوئي الى المحاكم من اخراج المستأجر منها فيما سعرها يساوي حالياً اكثر من 20 مليون ليرة سورية 400 ألف دولار اميركي". وتقبع كثير من القضايا بين المالك والمستأجر في المحاكم والنتيجة واحدة: ينتصر المستأجر في النهاية لأن القانون لا يحكم على مستأجر بالتخلية اذا رغب البقاء في المأجور بعد انقضاء مدة العقد الا في حالات محددة وقليلة. ويدخل ضمن هذه الحالات عدم رفع المستأجر الاجرة المستحقة او اذا احدث تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي او اذا اجّر المأجور الى الغير. وهناك مئات الشقق المستأجرة بموجب هذا القانون اذ ان اجر الشقة الشهري لا يتجاوز بضعة دولارات. ودفع قانون الايجار الملاك الى تفضيل تجميد شققهم وإغلاقها على المخاطرة بتأجيرها والتعرض لاحتمال رفض المستأجر اخلاء الشقة بعد انتهاء عقده. وقال مالك عقار: "حاولت اخراج المستأجر عن طريق المحكمة لكنني لم انجح والنتيجة رفعت المحكمة الاجرة من 200 ليرة سورية الى 275 ليرة سورية لعقار يساوي الآن 30 مليون ليرة سورية 600 الف دولار. ويقول آخر: "كلفني اخلاء المستأجر ان أدفع له ثمن شقة بديلة خمسة ملايين ليرة وسيارة بمليون ليرة ما يعني انني اعطيته ثلث سعر شقتي البالغ 18 مليون ليرة لاخراجه منها". ويستخدم معظم الملاك هذه الطريقة لأن القانون المعمول به يضعهم امام الخيار الصعب بالتنازل عن العقار او دفع بدل مالي ليتنازل المستأجر عن عقده من دون اللجوء الى المحاكم او ان يستمر في دفع ايجار لا يذكر نظراً لانخفاض قيمة الليرة عبر السنين. ولا يكتفي القانون بالوقوف مع المستأجر بل يعتبر اي قاطن للعقار بمثابة مستأجر اذا رفع الاخير دعوى للمطالبة بحقه. قال احدهم: "عندما غادرت دمشق للعمل لمدة ستة اشهر في بلد اجنبي طلب مني ابن شقيقتي السكن في الشقة لحين عودتي ولكني عندما عدت رفض قريبي ترك الشقة ورفع دعوى للمطالبة بحق مكوثه في الشقة، وما زالت تنظر في المحاكم منذ أربع سنوات ولم استطع الى الآن كسبها". وتبقى أغرب هذه القصص قصة سعيد مردم الذي يمتلك شقة في منطقة دمر السكنية الذي طلب منه احد اصدقائه ان يخزن له بعض اثاث منزله في غرفة من غرف الشقة وهو ثلاجة وسرير وجهاز تسجيل كبير وطاولة مع ثمانية كراسي. وبعد اشهر رفع الصديق دعوى بأنه يشغل المكان بدلالة وجود اغراض له في الشقة وربح الدعوى مستفيداً من احدى مواد قانون الايجار القاضية بأن يعتبر الشاغل للعقار بمثابة المستأجر ولا يحكم عليه بالتخلية الا في حال مطالبته بالاجرة التي تقدرها المحكمة وفق احكام معينة وعدم دفعه لها خلال مدة محددة. ويفضل اصحاب العقارات في سورية التعامل مع الاجانب لا سيما الديبلوماسيين منهم لأن وجودهم في البلاد عادة ما يكون لمدد محددة بحكم اعمالهم ما يلغي تخوف الملاك من مشاكل عدم الاخلاء اضافة الى ان عقود الاجانب تكون محددة لأجل وبأجور عالية. وعلى رغم ذلك تحصل "اختراقات" للنهج العام كالمرأة السورية التي رفعت قضية على صاحب شقة كان صديقها الاجنبي استأجرها قبل وفاته وكسبت القضية بأن تبقى في الشقة. اما السوريون فيجدون صعوبة بالغة بالحصول على عقد ايجار شقة الا من طريق عقد الايجار الموسمي المقيد بفترة ستة اشهر. وقال مواطن: "حتى الآن تنقلت من ثلاث شقق ذلك ان المالك يرفض تجديد عقدي خوفاً من ان استولي على الشقة". وفي اطار حل جزئي للمشكلة صدر في تموز يوليو من 1987 المرسوم التشريعي رقم 3 المتعلق بعقد الايجار الموسمي لغاية الاصطياف والسياحة لمدد محددة اقصاها ستة اشهر، اينما وجدت هذه المساكن سواء كان المستأجر من العرب أو السوريين او جنسية اخرى. ونصت المادة الثانية من المرسوم "رقم 3" ان "تخضع عقود الايجار الموسمية للاحكام الواردة فيها حصراً من جهة بدل الايجار وكيفية استيفائه ومدته، ولا تخضع لقاعدتي التمديد الحكمي وتحديد الاجور كما لا يحق للمستأجر الادعاء بالغبن لبدل الايجار المحدد فيها. ويوضع العقد في قسم التنفيذ في مراكز الشرطة لالزام المستأجر بالخروج بالقوة في حال رفضه ذلك. لكن تنفيذ القانون كان مختلفاً في ظل القوانين الاخرى. وقال احد المواطنين: "ان صدور القانون كان لغاية الاصطياف، لكن التطبيق العملي له سخره للسكن العادي الدائم للمواطنين سواء في المدن او القرى ما ساعد المستأجر ايجاد مسكن له ولو في صورة موقتة". لكن الحلول الموقتة لا تجدي نفعاً طالما انها لا تتصف بالديمومة فالقانون رقم 3 لم يحل ازمة السكن لأنه في الاصل صدر للسكن بسبب السياحة اي في صورة موسمية. وأوضحت احدى المواطنات: "العقد السياحي حل جزءاً بسيطاً من المشكلة لكن الامر يحتاج الى دراسة اكبر لتصل في النهاية الى وضع قانون جديد يضمن حق المستأجر ويشجع الملاك على تأجير عقاراتهم السكنية لا سيما وغايتهم من البناء استثمار اموالهم وليس تجميدها". ويستطيع المالك حسب قانون الايجار الموسمي اخراج المستأجر من الشقة خلال 24 ساعة من تاريخ انتهاء العقد الموسمي بعد ايداع هذا العقد لدى دائرة التنفيذ واجراء التنفيذ الجبري في اقرب مركز للشرطة.