قدمت هيئة الدفاع عن مؤسسي حزب الوسط مذكرة الى محكمة الاحزاب التي تفصل يوم 9 ايار مايو المقبل في امر طعن قدمه المؤسسون ضد قرار اصدرته لجنة شؤون الاحزاب قبل نحو سنتين قضي برفض منح الحزب ترخيصاً بمزاولة نشاط سياسي. وتلقت "الحياة" نسخة عن المذكرة التي حوت ردوداً على ما جاء في مذكرات ومرافعات محامي الحكومة التي طالب فيها المحكمة برفض الطعن. وأكد الحزب انه يعتبر قرار لجنة الاحزاب "انحرافاً بالسلطة". ومعروف ان احكام محكمة الاحزاب في مصر غير قابلة للطعن او الاستئناف امام اي هيئة قضائية اخرى ويتعين على مؤسسي الحزب التي ترفض طعونهم امامها البدء مجدداً في اجراءات التأسيس بعد تغيير الاسم والبرنامج ثم التقدم الى لجنة شؤون الاحزاب بطلب جديد. ولفتت المذكرة الى ان لجنة الاحزاب لم تناقش على مدى نحو سنة ونصف السنة المؤسسين في شأن ما اذا كان برنامج الحزب متميزاً عن برامج الاحزاب القائمة ام لا، وهو السبب الذي استندت لجنة شؤون الاحزاب اليه لرفض منح الحزب الترخيص. واوضحت ان جلسات المحكمة ركزت على مناقشة امور شكلية في شأن انسحاب عدد من المؤسسين تحت ضغوط مورست عليهم لدفع المحكمة الى رفض الطعن شكلاً. وكان قياديون في جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة مارسوا ضغوطاً على اعضاء في الجماعة شاركوا في تأسيس الحزب واجبروهم على الانسحاب منه. وقدم اثنان من محاميي الاخوان الى المحكمة لائحة بأسماء اكثر من خمسين شخصاً انسحبوا من لائحة المؤسسين. ووصفت المذكرة قرار لجنة شؤون الاحزاب بأنه "مخالف للقانون"، مشيرة الى ان القرار "صدر من دون اتباع الاجراءات القانونية السليمة اذ لم تستمع اللجنة للايضاحات اللازمة من ذوي الشأن أي المؤسسين وهو امر يوجبه القانون". واعتبرت المذكرة ان القرار مثّل "انحرافاً بالسلطة"، ورأت ان القبض على وكيل المؤسسين المهندس ابو العلا ماضي في 2 نيسان ابريل عام 1996 واحالته مع اثنين اخرين من المؤسسين على محكمة عسكرية قبل صدور القرار بأكثر من شهر "يعد اعلاناً لأسباب رفض منح الحزب الترخيص قبل صدور القرار". ووصفت المذكرة المنسحبين بأنهم "ناكثين". وطالبت المحكمة عدم الاعتداد بانسحابهم على اساس "ان لا حق لهم في التدخل في الدعوى لانتفاء مصلحتهم في التدخل". وقالت ان على القضاء ان يمضي في الدعوى بعد رفعها الى ان تبلغ غايتها. وكشفت المذكرة ان التوكيلات التي قدمها محاميا الاخوان الى المحكمة بانسحاب بعض المؤسسين "صدرت قبل تقديم الطعن في حين ان القانون ينص على ان توكيل ترك الخصومة يجب ان يكون لاحقاً على الدعوى". واشارت الى ان تقديم 74 اسما فقط الى لجنة شؤون الاحزاب كمؤسسين جاء لاستيفاء الشكل القانوني فقط. موضحة ان المادة السابعة من قانون الاحزاب اشترطت ان يوقع على طلب التأسيس خمسون من اعضاء الحزب المؤسسين. وقالت المذكرة: "ان هذا النص صريح على ان المؤسسين ليسوا الخمسين الموقعين على طلب التأسيس فقط وانما بعض المؤسسين والقول بغير ذلك يجعل استعمال كلمة "من" عبثاً من المشرع او جهلا بقواعد اللغة او ركاكة في الصياغة القانونية". وفندت المذكرة ما جاء في مرافعات دفاع الحكومة الذي تمثله هيئة قضايا الدولة التي طلبت من المحكمة رفض الطعن استناداً الى انسحاب عدد من المؤسسين. وقالت مذكرة الوسط: "اننا لم نعد امام طلب تأسيس حزب حتى تنظر المحكمة في مدى استيفائه شروط قبوله او عدم استيفائه هذه الشروط. وانما نحن امام قرار اداري اما ان يقبله ذوو الشأن واما ان يطعنوا عليه، فاذا قبلوه فلا نزاع واذا طعنوا عليه كلهم او بعضهم فإن المحكمة تمارس دورها في صحة ذلك القرار، ولكن هيئة قضايا الدولة تطلب حرمان مؤسسي حزب الوسط من هذا الحق ربما مسايرة للادارة التي حرمتهم حتى الآن من حقوقهم السياسية فلماذا لا تحرمهم هي من حقوقهم القانونية". واكدت المذكرة اصرار المؤسسين على الترخيص للحزب.