تعرض لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية اليوم الاثنين تقريرها بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف لمناقشته تمهيداً لإقراره. وأكدت اللجنة أهمية هذا التنظيم وقامت بدراسته بعمق لتحقيق أهدافه حيث ترى تداخله مع نظام المرافعات الشرعية في مادته 250 التي تنص على " إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقف سواء كان ناظراً خاصاً أو كان إدارة الأوقاف أن يجري معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي يهدف فيها الوقف وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز نقله على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال، وكل ذلك بعد موافقة محكمة التمييز". وحاولت اللجنة التوفيق بما يجمع بين هذا التنظيم ونظام المرافعات الشرعية بما أجرته من تعديلات، وكذلك نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ولاحظت اللجنة من خلال الواقع أن هذا التنظيم يطور الأوقاف والتعامل معها حسب الواقع الحالي، وحاولت اللجنة إيجاد مرونة كافيه من إشكالية إطالة الوقت للمعاملات الوقفية الذي يفوت مصالح للوقف من غير إضرار بأحد. وحذفت اللجنة القضائية الفقرة الثامنة في المادة السادسة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ليصبح" حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن" ليكون من مهام الهيئة العامة للأوقاف بدلاً من هيئة الولاية على القاصرين. ويهدف التنظيم لإدارة وتنظيم جميع الأوقاف وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها، إلى جانب تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة. ونصت مواد التنظيم تشرف الهيئة العامة للأوقاف على جميع الأوقاف، باستثناء تلك التابعة للجامعات والأوقاف الخاصة التابعة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، كما تتولى كل من الهيئة المقترحة والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الإشراف على الأوقاف المشتركة وفق ضوابط تعتمد من قبل مجلس الوزراء. وللهيئة مهام محددة أبرزها نظارة الأوقاف العامة والمشتركة فيما يختص بالوقف العام ونظارة الأوقاف الخاصة إذا عهد إليها بذلك، وأيضاً نظارة أوقاف مواقيت الحج والعمرة وإدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة بناء على طلب الواقف أو الناظر، ومن مهامها إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة واستكمال الإجراءات اللازمة لها، ولها الموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة، والموافقة على طلبات إنشاء مؤسسة وقفية خاصة. ومن المهام أيضا حصر الأموال الموقوفة وتسجيلها باستخدام أفضل الأساليب والنظم التقنية المتاحة، المحافظة على أعيان الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها وصيانتها ومنع أي تعد عليها وإدارتها واستثمارها بأسس اقتصادية، تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها وإنفاقها على الأغراض الموقوفة، والعمل على تفعيل الاستفادة من الأموال الموقوفة الثابتة والمنقولة خارج المملكة على أوجه بر عامة داخل المملكة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وإنفاق إيراداتها على مصارفها . واشترط المشروع استثمار أصول الأوقاف بما لا يضر المستفيدين من الوقف في استثمارات غير مرتفعة المخاطر، وللهيئة استقطاع نسبة لا تتجاوز 25 في المائة من الإيرادات السنوية للوقف الذي تكون ناظرة عليه لاستثمارها لمصلحته، وأيضا استقطاع نسبة لا تتجاوز 20 في المائة من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها لاستثمارها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها، على أن تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها وتكون للأوقاف ميزانية خاصة بها. ومنح التنظيم الجديد للهيئة العامة للأوقاف صلاحية الاحتفاظ بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين، وأن تودع أموال الأوقاف في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد أو المصارف السعودية المرخصة، وتشمل أموال الأوقاف تعويضات أصولها أو نزع ملكيتها على أن تكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، على أن تضع الهيئة نظاما ماليا محاسبيا دقيقا للأوقاف.