حدد «مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم»، عقوبتين لكل من يخالف أحكام مواده، الأولى غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف لبعض مواد المشروع (حددها النظام)، والأخرى غرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بكليهما لمن خالف بعض مواد المشروع (حددها النظام)، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض، إذ أقر النظام تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير الصحة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مستشار نظامي، وطبيب مختص في مرض الإيدز، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ويعتمدها الوزير، إذ تختص اللجنة بالنظر في القضايا الناشئة عن مخالفة أحكام مواد المشروع وتطبيق العقوبة المنصوص عليها من النظام، ويجوز التظلم من القرارات الصادرة في شأنها أمام ديوان المظالم. وتتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة من مخالفة أحكام المواد، وتطبيق العقوبة المقررة، كما تتولى كذلك النظر ابتداءً في أي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام وتقرير العقوبة المقررة لها، وذلك إذا اقترنت المخالفة بأي من مخالفات أحكام المواد. وأشار النظام إلى أن الجهات الصحية العامة تحيل المخالفات الناشئة من الإخلال بأحكام المواد من نظام المشروع إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. كما سيكون للنظام لائحة تنفيذية تصدر من وزير الصحة بعد التنسيق مع مجلس الخدمات الصحية خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام.