أشاد وكيل وزارة العمل البحريني صباح الدوسري، ب «التزام أصحاب أعمال» بالقرار الرقم 24/2007 القاضي بحظر العمل وقت الظهيرة في شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس). وحضّ الدوسري على «توفير بيئة عمل صحية وسليمة بتوفير مياه شرب وأوقية رأس وقفازات وأحذية والمستلزمات الوقائية وتثبيت ملصق بالموقع لساعات الحظر بلغة يفهمها العمال». وشدّد على أن «القرار يأتي حفاظاً على العمال من أضرار تسببها أشعة شمس وإجهاد حراري بهذا الوقت صيفاً». وكانت تقارير فرق تفتيش الوزارة رصدت بعد أسبوع من تطبيق القرار، وبعد أكثر من 2000 زيارة تفتيشية، 38 منشأة مخالفة. وشملت زيارة، فرق التفتيش، التي تتألف من 30 مفتشاً عمالياً، مناطق المملكة، تلك التي تشهد مشاريع إنشائية أكثر. واتبع الفريق ثلاث خطوات للتنفيذ تبدأ بإجراء مسوح ميدانية وإعداد قائمة بمشاريع كل منطقة، يليه تفتيش منظم ومفاجئ يقوم به المفتش، ماسحاً المنطقة وفي أوقات مختلفة، لضمان عدم وجود عمال تحت أشعة الشمس خلال فترة الحظر. والخطوة الأخيرة هي تفتيش مشاريع كبرى تنفذها مجموعة شركات وتشغّل عمالة كبيرة بصورة مفاجئة بفترة الحظر. وعند المخالفة يحرر إخطار لصاحب العمل للحضور للوزارة ويسلم إلى مسؤول مباشر أو عمال موجودين في الموقع. ويحصر المفتش عدد العمال المتعلقين بالمخالفة وبياناتهم الشخصية. وتوزع ملصقات وكتيبات إرشادية على العمال وأصحاب العمل. وتحيل الوزارة المحاضر إلى القضاء لاتخاذ إجراءات قانونية بغرامة ما بين 50 ديناراً (131 دولاراً) و300 دينار.