كشف مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور خالد بن عبيد ظفر الأحد في لقاء مع الاطباء الاستشاريين والاخصائيين والممارسين الصحيين في الطائف عن بدء التجهيز لصرف البدلات الجديدة وهي بدل الندرة, والاشراف, والتدريب لكافة المشمولين بها, حيث من المتوقع صرفها الشهر المقبل بعد اكتمال مسوغات الصرف النظامية، وأكد ظفر أن البدلات الجديدة ستكون دافعا لتميز الممارسين الصحيين في مختلف المجالات الطبية. واستمع الدكتور خالد ظفر الى مداخلات للعديد من الممارسين الصحيين عن البدلات الجديدة والتخصصات المشمولة بها وحول تطبيق البدلات على العاملين على برنامج التشغيل الذاتي قال ظفر: إن البدلات تطبق على جميع المشمولين بها بغض النظر عن الارتباط الوظيفي سواء على التشغيل او على الوظائف الرسمية, وبالنسبة للاشراف على الاقسام الصحية في المستشفيات فسيتم صرفها لاي ممارس صحي طالما ان القسم من ضمن المسميات المعتمدة رسميا, مؤكدا ان البدلات ستصرف باثر رجعي اعتبارا من 25/12/1431. حضر اللقاء مدير الشئون الصحية بالطائف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله كركمان وعدد من مديري المستشفيات ورؤساء الاقسام الصحية. وكان مدير عام الشئون الصحية قد التقى بالاطباء في محافظة جدة والعاصمة المقدسة لشرح آلية صرف البدلات الجديدة. وتضمنت البدلات التي ستصرف للممارسين الصحيين الآتي: بدل الندرة فئة الاطباء - 30 بالمائة لطبيب استشاري، (20%) بالمائة لطبيب نائب المتخصصين في المجالات الطبية التالية (العناية المركزة، والتخدير، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، والطب الجيني والوراثي، وجراحة وقسطرة القلب، وزراعة الأعضاء، وأمراض دم وأورام وجراحتها، والجراحات المجهرية، والتشريح النسيجي، وجراحة الوجه والفكين، وأشعة، وأشعة علاجية، وأطفال حديثي الولادة). - 20% بالمائة لطبيب استشاري، و15% بالمائة لطبيب نائب، المتخصصين في المجالات الطبية التالية (أمراض القلب - الكلى - المناعة والحساسية - غدد صماء وأمراض استقلابية - أمراض عصبية - الطب المهني - طب وجراحة العيون - جراحة عامة - جراحة المناظير - جراحة العظام والعمود الفقري - جراحة عظام (استبدال مفاصل) - جراحة صدر - جراحة الرأس والرقبة - جراحة التميل والحروق - أمراض نساء وولادة - الأمراض المعدية - مسالك بولية - الجهاز الهضمي - الانف والأذن والحنجرة - العلاج الطبيعي والتأهيل - طب الأسرة والمجتمع - طب الأمراض الروماتيزمية - طب الشيخوخة - الاحصاء الحيوي الطبي - صحة عامة - طب عام - باطنة عام - أطفال عام - جلدية - صدري - طب التخاطب - طب الطيران - التوعية الصحية - طب الغوص - طب الميدان - وبائيات - طب المناطق الحارة - طب الكوارث - الطب النفسي - الطب الشرعي - تخصصات المختبرات الآتية: (مناعة - فيروسات - جزيئات حيوية - بنوك الدم - سموم وكيمياء شرعية - أمراض الدم) تخصصات طب الأسنان الآتية: (علاج الجذور - علاج تحفظي -إصلاح الأسنان- طب الفم - طب أسنان المجتمع - تقويم الأسنان - علاج الأنسجة الداعمة للأسنان - طب أسنان الأطفال). - 10% بالمائة للطبيب المقيم، أو الطبيب العام يصرف للفئات التالية: أ- أطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية. ب- الأطباء المقيمون في المدن الصغيرة. 30 بالمائة للاستشاري و20 بالمائة للنائب فئة الصيادلة: (20%) بالمائة لصيدلي استشاري، (15%) لصيدلي أول، (10%) لصيدلي. - فئة الأخصائيين: (25%) بالمائة لأخصائي استشاري، (20%) الأخصائي. أولاً: المتخصصون في المجالات التالية: (الطوارئ والكوارث - العناية المركزة - الأورام - العناية التنفسية - فيزياء طبية - علاج تأهيل قلب - تروية قلب - قسطرة قلب - التشريح النسيجي - أشعة). (20%) بالمائة لأخصائي استشاري، و(15%) لأخصائي أول. المتخصصون في المجالات التالية: (تمريض - تخدير - معالجة نطق - سمع - سجلات طبية - وبائيات - رعاية أسنان - صحة عامة - أجهزة طبية - تأهيل حرفي - أطراف صناعية - تصوير طبقي - علاج نووي - أجهزة الليزر - علاج طبيعي - أخصائي اجتماعي - إكلينيكي- أخصائي نفسي إكلينيكي - أخصائي تغذية علاجية - تخصصات المختبرات الآتية: (جزئيات حيوية - جينات وراثية - مناعة - فيروسات - بنوك الدم - سموم وكيمياء شرعية - أمراض الدم) - إدارة مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية - صحة البيئة - صحة فم وأسنان - تركيبات أسنان - تكنولوجيات أسنان). (10%) بالمائة للأخصائي في التخصصات المحددة في الفقرتين (1) و(2) أعلاه. شروط صرف بدل الندرة: - أن يكون مسمّى الوظيفة مشمولاً بلائحة الوظائف الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم رواتب لائحة الوظائف الصحية. - أن يكون مسمّى الوظيفة مشمولاً بدليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم أجور ورواتب الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج المستشفيات الحكومية العامة والشخصية والمرجعية. - أن يكون الموظف حاصلاً على أي من التخصصات المشمولة بالبدل، وأن يمارس تخصصه فعلاً. - أن يكون التخصص معتمدًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. - أن يكون لدى الموظف بطاقة تسجيل مهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. - ألاّ يصرف البدل لأكثر من تخصص. - يصدر قرار من الوزير المختص بالمستفيدين من هذا البدل. ثالثًا: ضوابط صرف بدل التدريب: في ضوء ما نصت عليه الفقرة (1/3) من البند ثانيًا من قرار مجلس الوزراء رقم 178، وتاريخ 1/6/1430ه بصرف (بدل تدريب) لا يتجاوز مقداره (3000) ريال شهريًّا حدًا أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب، وفق ضوابط يكون منها: أ- أن يكون التدريب للحصول على شهادة الزمالات، والبرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة في المجال الصحي. ضوابط صرف بدل الإشراف: في ضوء الفقرة (1/4) من قرار مجلس الوزراء رقم 178 وتاريخ 1/6/1430ه التي تنص على الصرف بدل إشراف بمبلغ مقطوع يصرف شهريًّا للمدير الطبي، ولرؤساء الأقسام الطبية والصحية وفق الترتيب التالي: أ- في المستشفيات العامة، والمختبرات المركزية (3000) ثلاثة آلاف ريال. ب- في المستشفيات التخصصية والمرجعية (5000) خمسة آلاف ريال. والفقرة (5) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430ه التي تنص على أن (يضع مجلس الخدمات الصحية المعايير اللازمة لتصنيف المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات عامة، وتخصصية، ومرجعية، بما فيها ما يدار وفق برامج التشغيل). وبمناقشة الموضوع توصلت اللجنة إلى ما يلي: تنظم الأقسام الطبية والصحية في المستشفيات والمختبرات المركزية على النحو الموضح بالبيانات المرفقة (مرفق رقم 4)، ويحدد استحقاق البدل لرؤساء هذه الأقسام وفق الضوابط التالية: - أن يكون الموظف شاغلاً لإحدى وظائف لائحة الوظائف الصحية، أو ما يماثلها بالنسبة للمعينين على سلم أجور الممارسين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة، والتخصصية، والمرجعية، أو دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. - أن تكون الوظيفة الإشرافية بمسمّى (مدير طبي ، أو رئيس قسم طبي، أو صحي)، ويمارس الموظف عمليًّا فعلاً بالإضافة إلى عمله الأصلي. - أن يكون القسم ضمن الهيكل التنظيمي للمستشفى، أو المختبر المركزي. - أن لا يصرف البدل لأكثر من رئيس واحد لكل قسم طبي، أو صحي. - يتم تحديد مقدار البدل حسب المستشفيات العامة، والتخصصية، والمرجعية، والمختبرات المركزية وفق التصنيف الذي يعتمده مجلس الخدمات الصحية استنادًا للفقرة (5) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430ه.