كشف المدير العام للشؤون الصحية في منطقة مكةالمكرمة الدكتور خالد بن عبيد ظفر أمس «الأحد» في لقاء مع الأطباء الاستشاريين والاختصاصيين والممارسين الصحيين في الطائف بدء التجهيز لصرف البدلات الجديدة وهي بدل الندرة والإشراف والتدريب للمشمولين بها كافة، إذ من المتوقع صرفها الشهر المقبل بعد اكتمال مسوغات الصرف النظامية، مؤكداً أن البدلات الجديدة ستكون دافعاً لتميز الممارسين الصحيين في مختلف المجالات الطبية. واستمع الدكتور خالد ظفر إلى مداخلات لعدد من الممارسين الصحيين عن البدلات الجديدة والتخصصات المشمولة بها. وحول تطبيق البدلات على العاملين على برنامج التشغيل الذاتي قال: «إن البدلات تطبق على جميع المشمولين بها بغض النظر عن الارتباط الوظيفي سواءً على التشغيل أو على الوظائف الرسمية، وبالنسبة للإشراف على الأقسام الصحية في المستشفيات فسيتم صرفها لأي ممارس صحي مادام أن القسم من ضمن المسميات المعتمدة رسمياً»، مؤكداً أن البدلات ستصرف بأثر رجعي اعتباراً من 25/12/1431. ومنح بدل الندرة لفئة الأطباء، 30 في المئة للطبيب الاستشاري، و20 في المئة ل«طبيب نائب» في اختصاصات العناية المركزة، والتخدير، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، والطب الجيني والوراثي، وجراحة وقسطرة القلب، وزراعة الأعضاء، وأمراض دم وأورام وجراحتها، والجراحات المجهرية، والتشريح النسيجي، وجراحة الوجه والفكين، وأشعة، وأشعة علاجية، وأطفال حديثي الولادة. وقضى بتنصيف بدل الندرة بمنح 20 في المئة للطبيب الاستشاري، و15 في المئة ل «طبيب نائب» في اختصاصات أمراض القلب والكلى والمناعة والحساسية وغدد صماء وأمراض استقلابية وأمراض عصبية والطب المهني وطب وجراحة العيون وجراحة عامة وجراحة المناظير وجراحة العظام والعمود الفقري وجراحة عظام (استبدال مفاصل) وجراحة صدر وجراحة الرأس والرقبة وجراحة التميل والحروق وأمراض النساء والولادة والأمراض المعدية ومسالك بولية والجهاز الهضمي والأنف والأذن والحنجرة والعلاج الطبيعي والتأهيل وطب الأسرة والمجتمع وطب الأمراض الروماتيزمية وطب الشيخوخة والإحصاء الحيوي الطبي وصحة عامة وطب عام وباطنة عام وأطفال عام وجلدية وصدري وطب التخاطب وطب الطيران والتوعية الصحية وطب الغوص وطب الميدان والوبائيات وطب المناطق الحارة وطب الكوارث والطب النفسي والطب الشرعي. وشمل البدل تخصصات المختبرات في المناعة والفيروسات وجزيئات حيوية وبنوك الدم وسموم وكيمياء شرعية وأمراض الدم، وتخصصات طب الأسنان الآتية في علاج الجذور وعلاج تحفظي وإصلاح الأسنان وطب الفم وطب أسنان المجتمع وتقويم الأسنان وعلاج الأنسجة الداعمة للأسنان وطب أسنان الأطفال. ومنح الطبيب المقيم أو الطبيب العام من أطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية، والأطباء المقيمين في المدن الصغيرة 10 في المئة، و20 في المئة لصيدلي استشاري، و15 في المئة لصيدلي أول، و10 في المئة للصيدلي. وفي ما يتعلق بفئة الاختصاصيين فنص نظام البدلات الجديدة على منح 25 في المئة لاختصاصي استشاري، و20 في المئة للاختصاصي في مجالات الطوارئ والكوارث والعناية المركزة والأورام والعناية التنفسية وفيزياء طبية وعلاج تأهيل قلب وتروية قلب وقسطرة قلب والتشريح النسيجي وأشعة. ومنح اختصاصي استشاري 20 في المئة من بدل الندرة، و15 في المئة لاختصاصي أول، فيما منح الاختصاصي 10 في المئة في اختصاصات تمريض وتخدير ومعالجة نطق وسمع وسجلات طبية ووبائيات ورعاية أسنان وصحة عامة وأجهزة طبية وتأهيل حرفي وأطراف صناعية وتصوير طبقي وعلاج نووي وأجهزة الليزر وعلاج طبيعي واختصاصي اجتماعي وإكلينيكي واختصاصي نفسي إكلينيكي واختصاصي تغذية علاجية، إضافةً إلى اختصاصات المختبرات في جزئيات حيوية وجينات وراثية ومناعة وفيروسات وبنوك الدم وسموم وكيمياء شرعية وأمراض الدم وإدارة مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية وصحة البيئة وصحة فم وأسنان وتركيبات أسنان وتكنولوجيات أسنان. ونصت شروط صرف بدل الندرة على أن يكون مسمّى الوظيفة مشمولاً بلائحة الوظائف الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم رواتب لائحة الوظائف الصحية، وأن يكون مسمّى الوظيفة مشمولاً بدليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم أجور ورواتب الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج المستشفيات الحكومية العامة والشخصية والمرجعية، وأن يكون الموظف حاصلاً على أي من التخصصات المشمولة بالبدل، وأن يمارس تخصصه فعلاً. وتضمنت الشروط أن يكون التخصص معتمدًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يكون لدى الموظف بطاقة تسجيل مهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وألاّ يصرف البدل لأكثر من تخصص، وأن يصدر قرار من الوزير المختص بالمستفيدين من هذا البدل. واستند النظام صرف بدلات التدريب على قرار مجلس الوزراء رقم 178، وتاريخ 1/6/1430 بصرف بدل تدريب لا يتجاوز مقداره 3000 ريال شهريًّا كحدٍ أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب، شرط أن يكون التدريب للحصول على شهادة الزمالات، والبرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة في المجال الصحي. فيما استند صرف بدل الإشراف على الفقرة (1/4) من قرار مجلس الوزراء رقم 178 وتاريخ 1/6/1430 التي تنص على صرف بدل إشراف بمبلغ مقطوع يصرف شهريًّا للمدير الطبي، ولرؤساء الأقسام الطبية والصحية، إذ تصرف 3000 ريال للمستشفيات العامة، والمختبرات المركزية، و5000 ريال للمستشفيات التخصصية والمرجعية. واستند قرار صرف بدل الإشراف أيضاً على الفقرة الخامسة من البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430 التي تنص على أن (يضع مجلس الخدمات الصحية المعايير اللازمة لتصنيف المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات عامة، وتخصصية، ومرجعية، بما فيها ما يدار وفق برامج التشغيل).