منح مجلس الوزراء السعودي هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، التي اعتمد انشاءها في ال25 من شهر جمادى الآخرة الماضي، الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، على أن ترتبط تنظيماً برئيس المجلس. وحدد المجلس في نظام هيئة الرقابة النووية والاشعاعية الذي اصدره أخيراً، مقرها الرئيس في مدينة الرياض، على أن تنشئ فروعاً ومكاتب لها داخل المملكة. ومنح المجلس الهيئة مهمة وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق، وكذا اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها، مع مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية ومتعلقاتها والمواد المشعة. وبحسب نظام هيئة الطاقة النووية والاشعاعية (اطلعت «الحياة» على نسخة منه) فإن الهيئة تتولى وضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية، والرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاصها، وكذا التوعية في شأن مخاطر الإشعاعات المؤينة، إضافة الى التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية في ما يتعلق باختصاصاتها. وتشمل مهمات الهيئة، بحسب النظام، تمثيل المملكة أمام الوكالة والمنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطها، إضافة إلى أية مهمة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية الإنسان والبيئة من أخطار الإشعاع المؤين. وبحسب النظام، تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة، بموجب المعاهدات والاتفاقات ذات الصلة، باختصاصها. واعتبر النظام الهيئة نقطة الاتصال الوطنية في ما يتعلق بالاتفاقات والمعاهدات، التي تكون المملكة طرفاً فيها ذات الصلة باختصاصاتها، مشيراً إلى أنه يحق لها الاستعانة بمن تراه من غير منسوبيها، للمساعدة في القيام ببعض الأعمال المنوطة بها. ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكّل من رئيس يعين بأمر ملكي، والرئيس التنفيذي للهيئة، وخمسة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء «بناء على اقتراح من رئيس المجلس»، مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد الرئيس نائباً له يحل محله عند غيابه، على ألا يكون الرئيس التنفيذي للهيئة. كما تحدد مكافآت الأعضاء - عدا الرئيس التنفيذي - بقرار من مجلس الوزراء. وحدد النظام مهمات المجلس في الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، على أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وفقاً لأنظمتها، والإشراف على تنفيذ المهمات المنوطة بها، مع إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتحقيقها، إضافة إلى اقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة باختصاصاتها، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. وتتمثل مهمات المجلس في إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية، واعتماد اللوائح الفنية الخاصة بالأنشطة والممارسات والمرافق، وإقرار الهيكل التنظيمي لها ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة، إضافة إلى الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب لها داخل المملكة، والموافقة على موازنتها السنوية، وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية، مع اعتماد التقرير السنوي لنشاطاتها، وتحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة والخدمات والأعمال التي تقدمها، إضافة إلى تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي، واعتماد التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمالها. ويحق للمجلس، بحسب النظام، تشكيل لجان دائمة أو موقته من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد، في قرار تشكيل كل لجنة، رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها. وللمجلس أحقية تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه. وحدد النظام عقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة بالرياض، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه، فيما أجاز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة، مشترطاً ضرورة عقد أربع اجتماعات بصفة دورية على الأقل في السنة، لافتاً إلى أنه يحق لرئيس المجلس الدعوة إلى الاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب ذلك (ثلاثة أعضاء) على الأقل. وأوضح النظام أن انعقاد الاجتماع يكون صحيحاً حال حضور غالبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، على أن تصدر القرارات بغالبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، فيما تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وأكد نظام هيئة الرقابة النووية والاشعاعية جواز امتناع عضو المجلس عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، مشيراً إلى أنه يحق للعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. ولا يحق، بحسب النظام، أن يفشي عضو المجلس شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس، فيما يحق للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، من دون أن يكون لهم حق التصويت. رئيس تنفيذي لإدارة شؤونها ووضع الخطط والبرامج يعين مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، بقرار صادر عنه، رئيساً تنفيذياً للهيئة، على أن يشمل القرار الراتب والمزايا المالية المحددة له، كما أن قرار إعفائه يصدر من المجلس ذاته. ويعد الرئيس التنفيذي، بحسب نظام هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يقرره مجلس إدارة الهيئة وما ينص عليه التنظيم. ويتولى الرئيس اختصاصات عدة، منها الإشراف على سير العمل في الهيئة، من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة، كما يكلف باقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، مع متابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس. ويحق للرئيس التنفيذي تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم، طبقاً للوائح، وكذا الصرف من الموازنة المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس. ويقترح الرئيس التنفيذي الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، إضافة الى إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خططها وبرامجها، وعرضها على المجلس، مع تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن المواضيع الداخلة في اختصاص الهيئة، إضافة إلى إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس. وحدد النظام تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى التوقيع على الاتفاقات والبروتوكولات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، مع إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أنظمة الهيئة، بحسب الصلاحيات المخولة له، وإصدار التراخيص اللازمة للأنشطة والممارسات والمرافق وتجديدها، وتعديلها، وتعليقها، وإلغائها، وفقاً لأنظمة الهيئة. ويعمل الرئيس التنفيذي بحسب النظام إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية.