وافق مجلس الشورى على مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة، والذي يهدف إلى تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة، وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة ووضع الضوابط التي تكفل أمن وأمان الأنشطة المتعلقة بها وباستيرادها وتصديرها وتداولها وتخزينها بما يتمشى مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية. وأقر الشورى أمس في آخر جلساته قبل إجازة أعضائه التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس بندر الحجار مواد المشروع تمهيداً لرفعها لخادم الحرمين الشريفين وحدد النظام المقر عدداً من المهمات للجهات المختصة بالحماية من الإشعاع واختصاصها ومن ذلك إقرار برنامج الحماية من الإشعاع الذي تقدمه المنشآت المرخص لها، والإسهام في وضع شروط وضوابط سلامة حركة المصادر المشعة في المملكة وتداولها ومشاركة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات المناسبة المترتبة على انتهاكات ومخالفات مواد النظام ولها أيضاً وضع الحدود الوطنية للتعرضات الإشعاعية المختلفة وتحديد المستويات المختلفة وحدود التلوث الإشعاعي في عناصر البيئة والمنتجات المتداولة للأغراض المختلفة، ويجب على المرخص له عدم تعريض الجمهور لأي جرعة إشعاعية عن طريق ممارسة إشعاعية أو مصدر مشع خاضع لمسؤوليته مالم يكن التعرض مستثنى أو معفى من متطلبات النظام ولائحته التنفيذية. وشدد النظام أيضاً على عدم عرض مياه الشرب أو مادة غذائية أو سلعة للاستهلاك في المملكة أو تداولها إذا وجد فيها تلوث إشعاعي بمواد مشعة يتجاوز الحدود التي اعتمدتها الجهة المختصة كما لا تستورد المنتجات التي قد تسبب تعرض الجهور للإشعاع. وفصل الباب السادس من مواد المشروع حقوق العاملين في مجال الإشعاع وامتيازاتهم ونص النظام على ألا تزيد ساعات العمل في المجالات التي تستعمل فيها الإشعاعات المؤينة على ألفي ساعة في السنة وبمعدل ثماني ساعات يوميا ولمدة خمسة أيام في الأسبوع وأوجب النظام على المنشأة إيقاف العامل في المجال الإشعاعي عن العمل ومعالجته على نفقتها عند تعرضه إلى زيادة الجرعات الإشعاعية على الحدود المنظمة لذلك. ويعاقب كل من يخالف أحكام النظام بغرامة مالية لا تزيد على (100) ألف ريال والإيقاف المؤقت للترخيص مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ومصادرة جميع المواد والمصادر المشعة والتخلص منها على نفقة المرخص لها والسجن مدة لا تزيد على عام، وعند تكرار المخالفة تجوز مضاعفة الحد الأعلى لعقوبة الغرامة، ويجيز النظام تضمين عقوبة التشهير للحكم الذي يدره ديوان المظالم ويكون أيضاً النشر على نفقة المخالف. و حول التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 26/1427ه وافق المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة التي طالبت بمتابعة استكمال وتوفير البنى التحتية الأساسية للمناطق السياحية، وكذلك وضع ضوابط لتطوير المناطق الأثرية والتاريخية بما يحفظها من الاندثار ويسهل الاستفادة منها سياحياً. وأيد الشورى طلب المصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية المقدم وصوت للمصادقة عليها بالأغلبية إضافة إلى إقرار اتفاقية تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا.