صدر أمس لوائح وأنظمة الهيئة العامة للثقافة لتحفيز قطاع الثقافة في المملكة وتطويره والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، والإسهام في رعاية المواهب الثقافية، وتعزيز التنوع الثقافي والتلاحم الاجتماعي. ووفقا لما نشرته أمس «أم القري» تتكون اللائحة من 15 مادة تتناول توصيف وصلاحيات وتنظيم الهيئة مشيرة الى أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة. وتناولت المادة الثالثة أهداف الهيئة التي تتمثل في: * أن تتولى الوزارة الإشراف على قطاع الثقافة في المملكة، والتنسيق مع الهيئة بما لا يخل بغاياتها ومهماتها، ويسهم في الارتقاء بالشأن الثقافي، ويحقق التكامل في الأدوار بينهما، وبخاصة فيما يتصل برسم السياسات المتعلقة بالنشاط الثقافي. وحددت المادة الرابعة الاختصاصات التي تتبناها الهيئة لتحقيق أهدافها في: * تعزيز المكانة الثقافية للمملكة، ومد جسور التواصل المعرفي والإنساني بصفتها مصدر إشعاع فكري وعطاء معرفي، على المستويين الإقليمي والدولي. o إبراز الهوية السعودية من خلال الثقافة والفكر والفنون، وإشاعة القيم التي تعمق الانتماء الوطني. * إبراز مكانة المملكة وما تشهده من رقيٍ حضاريٍ في مختلف الجوانب. * الإسهام في تنمية حركة الفكر والثقافة والفنون والإبداع، وتهيئة البيئة المحفزة على ذلك. * الاهتمام بثقافة مختلف فئات المجتمع، والعمل على تنميتها. * اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها وتعديل المعمول به منها، والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية. * المشاركة في المؤتمرات والملتقيات والمهرجانات والمعارض الداخلية أو الخارجية، وفقا للإجراءات النظامية. * الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة، وفقا للإجراءات النظامية. وتناولت المادة الخامسة تشكيل مجلس الإدارة وعدد الأعضاء وتعيينهم ومدة عضويتهم وحددت عددهم بما لا يقل عن سبعة من المهتمين والمتخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة. تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتناولت المادة السادسة دور المجلس وقراراته وفعالياته ومنها: * إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. * اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بعمل الهيئة وتعديل المعمول به منها. * إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة. * إقرار لوائح الهيئة المالية والإدارية. * الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة. o إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة المشمولة بمجال عمل الهيئة وما يتصل بها، بما في ذلك إجراءات إصدار التراخيص والفسوحات والموافقات والأذونات، وتحديد المقابل المالي لذلك. فيما حددت المادة السابعة مكان انعقاد الاجتماعات ومدة الانعقاد ورئاسة الاجتماعات وغيرها فيما يخص هذا الجانب. المادة الثامنة تناولت الجوانب الإدارية والمالية لرئيس الهيئة واختصاصاته ومنها: * اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. * اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، ورفعهما إلى المجلس. o اقتراح لوائح الهيئة المالية والإدارية والوظيفية، واللوائح المتعلقة بالأنشطة المشمولة بمجال عملها، ورفعها إلى المجلس. * تعيين العاملين في الهيئة والإشراف على سير العمل فيها وفقا للوائح والخطط والبرامج المعتمدة. * تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة. * التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض الهيئة، ووفقا لما تحدده اللوائح. * إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه بحسب الصلاحيات المخولة له. -المادة التاسعة وتناولت نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. -المادة العاشرة أشارت الى أن للهيئة ميزانية سنوية مستقلة وحددت المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة موارد الهيئة المالية وحسابها الختامي السنوي وتقرير الإنجازات والصعوبات. * فيما أشارت المادة الخامسة عشرة الى نشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.