تحولات كبيرة في قطاع التعدين بالمملكة.. نمو وتشغيل استثنائي خلال الربع الأول من عام 2025    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    شركة صينية تضع حجر الأساس لبناء مجمع صناعي في مصر    6 مطارات لخدمة الحجاج    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    العمليات العقلية    أمير تبوك يطلع على المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    المملكة: أمن الشرق الأوسط يتطلب حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    ورم المحتوى الهابط    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم تنفرد بنشر بنود النظام الجديد للحماية من الاشعاع بالمملكة
تتويجا لجهود مدينة الملك عبدالعزيز خلال العقدين الماضيين
نشر في اليوم يوم 06 - 05 - 2003


اصدرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نظاما للحماية من الاشعاع في المملكة بعد سلسلة من الدراسات قام بها معهد بحوث الطاقة الذرية بالمدينة على مدار العشرين سنة الماضية تمهيدا لاقراره من مجلس الوزراء بصفة رسمية بعد مراجعته والتصديق عليه. وتنفرد (اليوم) بنشر ابرز معالم النظام المؤلف من سبعة ابواب وثماني عشرة مادة على النحو التالي: الباب الاول: يحوي اسم النظام وهدفه ومجال تطبيقه اضافة الى بعض التعريفات والمصطلحات المستخدمة في الحماية من الاشعاع. ويتكون الباب الثاني من اربع مواد, المادة الاولى تتعلق بالهيئة الرقابية واللجنة الوطنية للحماية من الاشعاع, لتتولى الهيئة الرقابية بموجب النظام الاشراف على كافة شؤون الحماية من الاشعاعات المؤينة ومراقبة الالتزام بمعاييرها ومتطلباتها في المملكة ووضع اللوائح والقواعد والتنظيمات والتعليمات والارشادات الخاصة بالحماية من الاشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة, وتقويم طلبات الترخيص واصدار التراخيص وإلغائها او تعليقها, والتفتيش على الاعمال والممارسات والمصادرالمشعة بكافة انواعها بشكل دوري معلن او مفاجئ, ووضع الحدود الوطنية للتعرضات الاشعاعية المختلفة, وتنفيذ اعمال الرصد الاشعاعي المستمر للبيئة, واعتماد الهيئات التي تقدم خدمات في مجال الحماية من الاشعاعات المؤينة. اما المادة الثانية والثالثة فتنصان على تعيين رئيس للهيئة الرقابية من قبل مجلس الوزراء, وكذلك تشكيل لجنة للحماية من الاشعاع مؤلفة من عدد من الوزارات اضافة الى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعضوية ثلاثة من ذوي الاختصاص في امور الحماية من الاشعاع, وتتولى اللجنة مهمة اقتراح التعديلات على النظام العام للحماية من الاشعاعات المؤينة, ودراسة واقرار التعديل او الاضافة او الالغاء لاية مادة من مواد اللوائح التنفيذية, ودراسة الخطة الوطنية للطوارئ الاشعاعية, واقرار تكوين اللجان العلمية والفنية الدائمة وفرق العمل وفرق الطوارئ. اما الباب الثالث فيتكون من ثلاث مواد تتعلق بالمبادئ والالتزامات الاساسية, والترخيص ومهام المرخص له, اما الالتزامات الاساسية فتوجب الحصول على ترخيص من الهيئة الرقابية او الجهة المسؤولة عن الحماية من الاشعاع في كل ما يتعلق بالمصادر المشعة من تصميم او تصنيع او بناء او استلام او اعارة او استعارة او استخدام او تشغيل او صيانة او تعديل او نقل او تصريف او تخلص او ادخال او تنفيذ او تشغيل او ايقاف او انهاء تشغيل اية ممارسة او عمل ومن الالتزامات الاساسية التي نص عليها نظام الحماية المقترح انه لا يجوز العمل كمسؤول حماية او كخبير مؤهل في امور الحماية او العلاج بالاشعاع الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة الرقابية مع التركيز على ضرورة وجود مسؤول عن الحماية من الاشعاع في اية منشأة تستخدم او تتعامل مع اجهزة اشعاع او مواد مشعة. اما المرخص له فعليه مسؤوليات منها وضع سياسات وبرامج الحماية وبرامج توكيد الجودة وخطة الطوارئ الاشعاعية وتطبيق الاجراءات والترتيبات التنظيمية, وتوفير الاحتياجات الفنية اللازمة لتأكيد الحماية والامان بالنسبة للممارسات والمصادر المرخص بها, وتوفير الوسائل المناسبة للرقابة الطبية للعاملين. ويتكون الباب الرابع من مادتين التفتيش والسجلات, اما التفتيش فتقوم الهيئة الرقابية بالتفتيش على كافة الممارسات والمصادر المشعة والاجهزة المصدرة للاشعاعات وعلى الاطراف القائمة بالعمل, وذلك بشكل دوري اومفاجئ وعند رفض التفتيش يصبح الترخيص لاغيا, ويتم سحب جميع المصادر المشعة والتحفظ عليها او التخلص منها بالطرق الآمنة. وجاء في المادة المتعلقة بالسجلات انه على كل جهة تتعامل مع او تحوز مواد مشعة او اجهزة مصدرة للاشعاع ان تحتفظ بجميع السجلات الواردة في التعليمات التنظيمية العامة للحماية من الاشعاعات المؤينة في المملكة, بما فيها سجلات جرعات التعرض الشخصي للعاملين بالمواد او الاجهزة, وتزويد الجهة المختصة بصورة منها فور طلبها. وحدد النظام في الباب الخامس الموارد المالية, وينص على ان الهيئة الرقابية تحصل رسوما مقابل اصدارها للتراخيص المختلفة سواء للجهات او للافراد, ويجوز للهيئة الرقابية ان تحصل على موارد مالية اضافية عن طريق عوائد البحوث او الاستشارات والخدمات التي تقوم بها زيادة على المبالغ السنوية التي تخصص لها من قبل الدولة. ويختص الباب السادس بالمخالفات والعقوبات ويتكون من ثلاث مواد: اولها مادة تنص على انه عند مخالفة اي من متطلبات الحماية والامان الواردة في هذا النظام او في لوائحه التنفيذية يجب على المرخص له ابلاغ الهيئة الرقابية بذلك فورا, ويترتب على فشل المرخص له في اتخاذ الاجراءات التصحيحية في الوقت المناسب تعليق او الغاء الترخيص الممنوح له. وعندئذ يتم ايقاف العمل بجميع مصادر الاشعاع الموجودة لديه, وتحفظ في مخزن آمن حتى يتم التخلص منها بطريقة آمنة على نفقة المرخص له وتحت اشراف الهيئة الرقابية في حالة الغاء الترخيص, وعندها لا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد الا بعد ازالة جميع الاسباب التي ادت الى الانتهاك او المخالفة, ويتحمل المرخص له كافة المسؤوليات المترتبة عن الاضرار التي تقع للغير بسبب الممارسات او المصادر المرخص له بها, بما في ذلك التعويضات عن هذه الاضرار. وتشير المادة الثانية الى عقوبات مخالفات نظام الترخيص, في حين تتعلق المادة الثالثة بعقوبات لمخالفات ادت الى ضرر بشري فيعاقب المخالف بالسجن وبغرامة عن كل شخص توفى او اصيب بعجز كلي نتيجة المخالفة فضلا عن تحمله لكافة التعويضات وفقا للتشريعات الوطنية. ويعرض النظام في الباب السابع احكاما نهائية تنص على انه يسري مفعول هذا النظام في المملكة العربية السعودية ويبدأ تطبيقه بعد ثلاثة اشهر من اقراره ونشره في الجريدة الرسمية. الجدير بالذكر ان اجمالي انواع المصادر المشعة المستخدمة في المملكة لا يتجاوز 65 مصدرا تستخدم 243 منشأة قطاع خاص وحكومي مسجلة رسميا ومصرح لها باستيراد او استخدام مواد مشعة في حين بلغت طلبات المصادر المشعة الجديدة عام 1422ه 1733 طلبا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.