اصدرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نظاما للحماية من الاشعاع في المملكة بعد سلسلة من الدراسات قام بها معهد بحوث الطاقة الذرية بالمدينة على مدار العشرين سنة الماضية تمهيدا لاقراره من مجلس الوزراء بصفة رسمية بعد مراجعته والتصديق عليه. وتنفرد (اليوم) بنشر ابرز معالم النظام المؤلف من سبعة ابواب وثماني عشرة مادة على النحو التالي: الباب الاول: يحوي اسم النظام وهدفه ومجال تطبيقه اضافة الى بعض التعريفات والمصطلحات المستخدمة في الحماية من الاشعاع. ويتكون الباب الثاني من اربع مواد, المادة الاولى تتعلق بالهيئة الرقابية واللجنة الوطنية للحماية من الاشعاع, لتتولى الهيئة الرقابية بموجب النظام الاشراف على كافة شؤون الحماية من الاشعاعات المؤينة ومراقبة الالتزام بمعاييرها ومتطلباتها في المملكة ووضع اللوائح والقواعد والتنظيمات والتعليمات والارشادات الخاصة بالحماية من الاشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة, وتقويم طلبات الترخيص واصدار التراخيص وإلغائها او تعليقها, والتفتيش على الاعمال والممارسات والمصادرالمشعة بكافة انواعها بشكل دوري معلن او مفاجئ, ووضع الحدود الوطنية للتعرضات الاشعاعية المختلفة, وتنفيذ اعمال الرصد الاشعاعي المستمر للبيئة, واعتماد الهيئات التي تقدم خدمات في مجال الحماية من الاشعاعات المؤينة. اما المادة الثانية والثالثة فتنصان على تعيين رئيس للهيئة الرقابية من قبل مجلس الوزراء, وكذلك تشكيل لجنة للحماية من الاشعاع مؤلفة من عدد من الوزارات اضافة الى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعضوية ثلاثة من ذوي الاختصاص في امور الحماية من الاشعاع, وتتولى اللجنة مهمة اقتراح التعديلات على النظام العام للحماية من الاشعاعات المؤينة, ودراسة واقرار التعديل او الاضافة او الالغاء لاية مادة من مواد اللوائح التنفيذية, ودراسة الخطة الوطنية للطوارئ الاشعاعية, واقرار تكوين اللجان العلمية والفنية الدائمة وفرق العمل وفرق الطوارئ. اما الباب الثالث فيتكون من ثلاث مواد تتعلق بالمبادئ والالتزامات الاساسية, والترخيص ومهام المرخص له, اما الالتزامات الاساسية فتوجب الحصول على ترخيص من الهيئة الرقابية او الجهة المسؤولة عن الحماية من الاشعاع في كل ما يتعلق بالمصادر المشعة من تصميم او تصنيع او بناء او استلام او اعارة او استعارة او استخدام او تشغيل او صيانة او تعديل او نقل او تصريف او تخلص او ادخال او تنفيذ او تشغيل او ايقاف او انهاء تشغيل اية ممارسة او عمل ومن الالتزامات الاساسية التي نص عليها نظام الحماية المقترح انه لا يجوز العمل كمسؤول حماية او كخبير مؤهل في امور الحماية او العلاج بالاشعاع الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة الرقابية مع التركيز على ضرورة وجود مسؤول عن الحماية من الاشعاع في اية منشأة تستخدم او تتعامل مع اجهزة اشعاع او مواد مشعة. اما المرخص له فعليه مسؤوليات منها وضع سياسات وبرامج الحماية وبرامج توكيد الجودة وخطة الطوارئ الاشعاعية وتطبيق الاجراءات والترتيبات التنظيمية, وتوفير الاحتياجات الفنية اللازمة لتأكيد الحماية والامان بالنسبة للممارسات والمصادر المرخص بها, وتوفير الوسائل المناسبة للرقابة الطبية للعاملين. ويتكون الباب الرابع من مادتين التفتيش والسجلات, اما التفتيش فتقوم الهيئة الرقابية بالتفتيش على كافة الممارسات والمصادر المشعة والاجهزة المصدرة للاشعاعات وعلى الاطراف القائمة بالعمل, وذلك بشكل دوري اومفاجئ وعند رفض التفتيش يصبح الترخيص لاغيا, ويتم سحب جميع المصادر المشعة والتحفظ عليها او التخلص منها بالطرق الآمنة. وجاء في المادة المتعلقة بالسجلات انه على كل جهة تتعامل مع او تحوز مواد مشعة او اجهزة مصدرة للاشعاع ان تحتفظ بجميع السجلات الواردة في التعليمات التنظيمية العامة للحماية من الاشعاعات المؤينة في المملكة, بما فيها سجلات جرعات التعرض الشخصي للعاملين بالمواد او الاجهزة, وتزويد الجهة المختصة بصورة منها فور طلبها. وحدد النظام في الباب الخامس الموارد المالية, وينص على ان الهيئة الرقابية تحصل رسوما مقابل اصدارها للتراخيص المختلفة سواء للجهات او للافراد, ويجوز للهيئة الرقابية ان تحصل على موارد مالية اضافية عن طريق عوائد البحوث او الاستشارات والخدمات التي تقوم بها زيادة على المبالغ السنوية التي تخصص لها من قبل الدولة. ويختص الباب السادس بالمخالفات والعقوبات ويتكون من ثلاث مواد: اولها مادة تنص على انه عند مخالفة اي من متطلبات الحماية والامان الواردة في هذا النظام او في لوائحه التنفيذية يجب على المرخص له ابلاغ الهيئة الرقابية بذلك فورا, ويترتب على فشل المرخص له في اتخاذ الاجراءات التصحيحية في الوقت المناسب تعليق او الغاء الترخيص الممنوح له. وعندئذ يتم ايقاف العمل بجميع مصادر الاشعاع الموجودة لديه, وتحفظ في مخزن آمن حتى يتم التخلص منها بطريقة آمنة على نفقة المرخص له وتحت اشراف الهيئة الرقابية في حالة الغاء الترخيص, وعندها لا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد الا بعد ازالة جميع الاسباب التي ادت الى الانتهاك او المخالفة, ويتحمل المرخص له كافة المسؤوليات المترتبة عن الاضرار التي تقع للغير بسبب الممارسات او المصادر المرخص له بها, بما في ذلك التعويضات عن هذه الاضرار. وتشير المادة الثانية الى عقوبات مخالفات نظام الترخيص, في حين تتعلق المادة الثالثة بعقوبات لمخالفات ادت الى ضرر بشري فيعاقب المخالف بالسجن وبغرامة عن كل شخص توفى او اصيب بعجز كلي نتيجة المخالفة فضلا عن تحمله لكافة التعويضات وفقا للتشريعات الوطنية. ويعرض النظام في الباب السابع احكاما نهائية تنص على انه يسري مفعول هذا النظام في المملكة العربية السعودية ويبدأ تطبيقه بعد ثلاثة اشهر من اقراره ونشره في الجريدة الرسمية. الجدير بالذكر ان اجمالي انواع المصادر المشعة المستخدمة في المملكة لا يتجاوز 65 مصدرا تستخدم 243 منشأة قطاع خاص وحكومي مسجلة رسميا ومصرح لها باستيراد او استخدام مواد مشعة في حين بلغت طلبات المصادر المشعة الجديدة عام 1422ه 1733 طلبا.