آباء يتساءلون عبر «عكاظ»: لماذا غاب التدرّج في الاختبارات المركزية؟    رمضان اقترب.. جهّز جسمك للصوم    محادثات الرياض.. اختراق إستراتيجي    خلال مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام.. وزير الطاقة: ولي العهد صانع التأثير والتغيير    بحضور الأمير سعود بن جلوي.. قنصلية دولة الكويت تحتفل باليوم الوطني ال64    محذرة من الحرب الشاملة على الضفة وغزة.. السلطة الفلسطينية: الاحتلال يدفع المنطقة لدمار واسع    كيلوج: إنهاء الحرب سيكون جيدًا لأوكرانيا وأوروبا والعالم    إرهابيون من 50 دولة على حدوده.. والملف مسؤولية دولية.. العراق يطالب دول العالم بسحب رعاياها من «الهول»    بتوجيه من خادم الحرمين وولي العهد.. عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع ملك الأردن ووزير الداخلية التعاون الأمني    شاهد| التعاون يعبر الوكرة ويتأهل إلى ربع نهائي" أبطال آسيا 2″    ملخق أبطال أوروبا.. ريال مدريد يقسو على سيتي بثلاثية    ملحمة ملكية في ليلة الأبطال.. مبابي يقود الريال لإذلال السيتي    أمير منطقة المدينة المنورة يزور محافظة وادي الفرع    مقتل طفلة ضرباً لسرقتها شوكولاتة    تشييع قطان في المدينة    رحيل الأديب الحارثي    قلم أخضر    «الشؤون الإسلامية»: البرنامج يستهدف 61 دولة    "حافلات المدينة" تطلق خدمات النقل الترددي بداية شهر رمضان    "المستحيل الذي تحقق".. الناصر: 100 مليار دولار استثمارات غاز "الجافورة"    جدة أكبر مدينة مليونية صحية.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يُدشن 4 مشاريع صحية حديثة    الطائف تودع الزمزمي أقدم تاجر لأدوات الخياطة    أمير القصيم يرعى انطلاقة ملتقى القطاع التعاوني    هنا في بلادي.. نحتفل بالإنجاز    مستقبل السعودية.. جذور متأصلة ورؤية متمكنة    الأمير سعود بن مشعل يدشن الهوية الجديدة لموسم جدة    الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز..سيرة عطرة ومسيرة ملهمة    فيصل بن نواف يتسلم تقرير أحوال الجوف    د. عادل عزّت يشكر المعزّين في وفاة والده    ميزانية الإنفاق ونمو الإيرادات    المملكة تبحث سبل دعم العمل الإنساني في طاجيكستان    "الداخلية" تنظم ندوة يوم التأسيس    قاعة تركي السديري: إرث إعلامي يحتضن المستقبل في المنتدى السعودي للإعلام    توظيف التقنية للحفاظ على الحرف التراثية    الذهب يستقر عند مستويات مرتفعة وسط التهديدات الجمركية الأميركية    وزير الخارجية يصل جوهانسبرغ للمشاركة في اجتماعات G20    تنفيذ "برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين" في 61 دولة    أستون فيلا يعيد ليفربول لنزيف النقاط ويقدم خدمة لآرسنال    نائب أمير الرياض يطلع على جهود الموارد البشرية.. ويرعى حفل زواج «كفيف»    علاقة الحلم بالاستدعاء الذهني    نادي فنون جازان يحتفي بالمشاركين في معرضي "إرث" و" في حياة الممارسين الصحيين"    جمعية«اتزان» تعقد اجتماعاً تحضيرياً لفعاليات يوم التأسيس بجازان    الهيئة العالمية للتبادل المعرفي تكرم رواد التربية والتعليم    العالم يضبط إيقاعه على توقيت.. الدرعية    أهمية إنهاء القطيعة الأمريكية الروسية !    ليب 2025 وصناعة المستقبل الصحي !    التمويل السكني للأفراد يتراجع الى 2.5 مليار ريال    الاتفاق يواجه دهوك العراقي في نصف النهائي لدوري أبطال الخليج للأندية    «الانضباط» توقف سيماكان مدافع النصر مباراتين بسبب «السلوك المشين»    «التخصصي» ينقذ ساقاً من البتر بعد استئصال ورم خبيث    ترمب: أوكرانيا مسؤولة عن الغزو الروسي    على نفقة الملك.. تفطير أكثر من مليون صائم في 61 دولة    محافظ صامطة يدشن الحملة الوطنية المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في مكة المكرمة    بتوجيه من سمو ولي العهد.. استضافة محادثات بين روسيا وأمريكا.. مملكة الأمن والسلام العالمي    وزير الداخلية: إدارة الحركة المرورية بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتقليل الحوادث في السعودية    أمير الرياض يتسلم تقرير جامعة المجمعة.. ويُعزي السليم    محافظ محايل يتفقد مشروع مستشفى الحياة الوطني بالمحافظة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم تنفرد بنشر بنود النظام الجديد للحماية من الاشعاع بالمملكة
تتويجا لجهود مدينة الملك عبدالعزيز خلال العقدين الماضيين
نشر في اليوم يوم 06 - 05 - 2003


اصدرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نظاما للحماية من الاشعاع في المملكة بعد سلسلة من الدراسات قام بها معهد بحوث الطاقة الذرية بالمدينة على مدار العشرين سنة الماضية تمهيدا لاقراره من مجلس الوزراء بصفة رسمية بعد مراجعته والتصديق عليه. وتنفرد (اليوم) بنشر ابرز معالم النظام المؤلف من سبعة ابواب وثماني عشرة مادة على النحو التالي: الباب الاول: يحوي اسم النظام وهدفه ومجال تطبيقه اضافة الى بعض التعريفات والمصطلحات المستخدمة في الحماية من الاشعاع. ويتكون الباب الثاني من اربع مواد, المادة الاولى تتعلق بالهيئة الرقابية واللجنة الوطنية للحماية من الاشعاع, لتتولى الهيئة الرقابية بموجب النظام الاشراف على كافة شؤون الحماية من الاشعاعات المؤينة ومراقبة الالتزام بمعاييرها ومتطلباتها في المملكة ووضع اللوائح والقواعد والتنظيمات والتعليمات والارشادات الخاصة بالحماية من الاشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة, وتقويم طلبات الترخيص واصدار التراخيص وإلغائها او تعليقها, والتفتيش على الاعمال والممارسات والمصادرالمشعة بكافة انواعها بشكل دوري معلن او مفاجئ, ووضع الحدود الوطنية للتعرضات الاشعاعية المختلفة, وتنفيذ اعمال الرصد الاشعاعي المستمر للبيئة, واعتماد الهيئات التي تقدم خدمات في مجال الحماية من الاشعاعات المؤينة. اما المادة الثانية والثالثة فتنصان على تعيين رئيس للهيئة الرقابية من قبل مجلس الوزراء, وكذلك تشكيل لجنة للحماية من الاشعاع مؤلفة من عدد من الوزارات اضافة الى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعضوية ثلاثة من ذوي الاختصاص في امور الحماية من الاشعاع, وتتولى اللجنة مهمة اقتراح التعديلات على النظام العام للحماية من الاشعاعات المؤينة, ودراسة واقرار التعديل او الاضافة او الالغاء لاية مادة من مواد اللوائح التنفيذية, ودراسة الخطة الوطنية للطوارئ الاشعاعية, واقرار تكوين اللجان العلمية والفنية الدائمة وفرق العمل وفرق الطوارئ. اما الباب الثالث فيتكون من ثلاث مواد تتعلق بالمبادئ والالتزامات الاساسية, والترخيص ومهام المرخص له, اما الالتزامات الاساسية فتوجب الحصول على ترخيص من الهيئة الرقابية او الجهة المسؤولة عن الحماية من الاشعاع في كل ما يتعلق بالمصادر المشعة من تصميم او تصنيع او بناء او استلام او اعارة او استعارة او استخدام او تشغيل او صيانة او تعديل او نقل او تصريف او تخلص او ادخال او تنفيذ او تشغيل او ايقاف او انهاء تشغيل اية ممارسة او عمل ومن الالتزامات الاساسية التي نص عليها نظام الحماية المقترح انه لا يجوز العمل كمسؤول حماية او كخبير مؤهل في امور الحماية او العلاج بالاشعاع الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة الرقابية مع التركيز على ضرورة وجود مسؤول عن الحماية من الاشعاع في اية منشأة تستخدم او تتعامل مع اجهزة اشعاع او مواد مشعة. اما المرخص له فعليه مسؤوليات منها وضع سياسات وبرامج الحماية وبرامج توكيد الجودة وخطة الطوارئ الاشعاعية وتطبيق الاجراءات والترتيبات التنظيمية, وتوفير الاحتياجات الفنية اللازمة لتأكيد الحماية والامان بالنسبة للممارسات والمصادر المرخص بها, وتوفير الوسائل المناسبة للرقابة الطبية للعاملين. ويتكون الباب الرابع من مادتين التفتيش والسجلات, اما التفتيش فتقوم الهيئة الرقابية بالتفتيش على كافة الممارسات والمصادر المشعة والاجهزة المصدرة للاشعاعات وعلى الاطراف القائمة بالعمل, وذلك بشكل دوري اومفاجئ وعند رفض التفتيش يصبح الترخيص لاغيا, ويتم سحب جميع المصادر المشعة والتحفظ عليها او التخلص منها بالطرق الآمنة. وجاء في المادة المتعلقة بالسجلات انه على كل جهة تتعامل مع او تحوز مواد مشعة او اجهزة مصدرة للاشعاع ان تحتفظ بجميع السجلات الواردة في التعليمات التنظيمية العامة للحماية من الاشعاعات المؤينة في المملكة, بما فيها سجلات جرعات التعرض الشخصي للعاملين بالمواد او الاجهزة, وتزويد الجهة المختصة بصورة منها فور طلبها. وحدد النظام في الباب الخامس الموارد المالية, وينص على ان الهيئة الرقابية تحصل رسوما مقابل اصدارها للتراخيص المختلفة سواء للجهات او للافراد, ويجوز للهيئة الرقابية ان تحصل على موارد مالية اضافية عن طريق عوائد البحوث او الاستشارات والخدمات التي تقوم بها زيادة على المبالغ السنوية التي تخصص لها من قبل الدولة. ويختص الباب السادس بالمخالفات والعقوبات ويتكون من ثلاث مواد: اولها مادة تنص على انه عند مخالفة اي من متطلبات الحماية والامان الواردة في هذا النظام او في لوائحه التنفيذية يجب على المرخص له ابلاغ الهيئة الرقابية بذلك فورا, ويترتب على فشل المرخص له في اتخاذ الاجراءات التصحيحية في الوقت المناسب تعليق او الغاء الترخيص الممنوح له. وعندئذ يتم ايقاف العمل بجميع مصادر الاشعاع الموجودة لديه, وتحفظ في مخزن آمن حتى يتم التخلص منها بطريقة آمنة على نفقة المرخص له وتحت اشراف الهيئة الرقابية في حالة الغاء الترخيص, وعندها لا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد الا بعد ازالة جميع الاسباب التي ادت الى الانتهاك او المخالفة, ويتحمل المرخص له كافة المسؤوليات المترتبة عن الاضرار التي تقع للغير بسبب الممارسات او المصادر المرخص له بها, بما في ذلك التعويضات عن هذه الاضرار. وتشير المادة الثانية الى عقوبات مخالفات نظام الترخيص, في حين تتعلق المادة الثالثة بعقوبات لمخالفات ادت الى ضرر بشري فيعاقب المخالف بالسجن وبغرامة عن كل شخص توفى او اصيب بعجز كلي نتيجة المخالفة فضلا عن تحمله لكافة التعويضات وفقا للتشريعات الوطنية. ويعرض النظام في الباب السابع احكاما نهائية تنص على انه يسري مفعول هذا النظام في المملكة العربية السعودية ويبدأ تطبيقه بعد ثلاثة اشهر من اقراره ونشره في الجريدة الرسمية. الجدير بالذكر ان اجمالي انواع المصادر المشعة المستخدمة في المملكة لا يتجاوز 65 مصدرا تستخدم 243 منشأة قطاع خاص وحكومي مسجلة رسميا ومصرح لها باستيراد او استخدام مواد مشعة في حين بلغت طلبات المصادر المشعة الجديدة عام 1422ه 1733 طلبا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.