أوضحت لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية (التي حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن اللائحة الجديدة تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة، تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاص عبر شروط وضعت في أكثر من 60 مادة مختلفة. راعت اللائحة –والتي تنشر «الحياة» أبرز بنودها- أن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حالياً، مع التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ اللائحة، إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الستة أشهر المشار إليها أعلاه خمس شركات استقدام على الأقل، يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصراً على أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة. وتحصل كل شركة تؤسس وفقاً لهذه اللائحة على ألف تأشيرة في مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة، إذا رغبت بذلك بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب، ويحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة، وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد. ويجوز لوزارة العمل إلزام شركات الاستقدام بعد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تأسيسها بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام إذا ثبت أن هناك جدوى اقتصادية، على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك الحصول على الموافقات من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية. وفي شأن الوساطة بين طالب العمالة والعامل يتلقى المرخص له من صاحب العمل طلب استقدام عمالة، يبرم على أساسه عقداً معه يسمى عقد خدمات التوسط وفقاً للنموذج المعد من الوزارة، تحدد فيه التزامات الطرفين وحقوقهما والعدد المطلوب من العمالة ومهنهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وأجورهم وأي شرط آخر يتفق عليه الطرفان، ويقوم المرخص له باستقدام العمالة وفقاً للشروط المتفق عليها مع صاحب العمل، وذلك خلال المدة والضوابط المحددة في عقد خدمات التوسط المبرم مع صاحب العمل. ويلتزم المرخص له، خلال مدة 120 يوم عمل من تاريخ مباشرة العامل عمله لدى صاحب العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، وخلال مدة 90 يوم عمل إذا كان عاملاً منزلياً، بتأمين عامل بديل بالشروط المتفق عليها في عقد خدمات التوسط»، وذلك في الحالات كامتناع العامل عن العمل لأسباب لا تعود لصاحب العمل، أو عدم التزام العامل بتنفيذ مهماته وفقاً لعقد العمل المبرم معه. يجوز للمرخص له – بناء على رغبة صاحب العمل الذي تعامل معه – التوسط في نقل خدمات من استقدمهم من العمال للعمل لدى صاحب عمل آخر والقيام بالإجراءات اللازمة لذلك، وفق الشروط التي تضعها الوزارة لنقل خدمات العمالة. ويلزم اللائحة شركات الاستقدام بتسليم العمال الكتيب الذي تصدره الوزارة لتعريف العمالة بحقوقها المقررة لها بموجب الأنظمة واللوائح والاتفاقات الدولية، وتوضيح مفاهيم الاتجار بالشر والعمل الجبري والتمييز المحظور، والجهات التي يمكن له اللجوء إليها لحماية نفسه من الانتهاكات المتعلقة به وكيفية التواصل معها عند وصوله للمملكة، وتراعي الوزارة أن يكون محرراً باللغة العربية واللغة الإنكليزية واللغات التي تستخدمها العمالة التي تستقدم بأعداد كبيرة للدولة.