تهدف هذه اللائحة إلى الآتي: 1- تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً، أو ممن هم من ذوي الخبرة. 2- تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاص. 3- تنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام، وتقديمها للأنشطة المرخص بها بتقديمها. 4- تشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية للغير. 5- رفع مستوى خدمات التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية للغير. 6- تنظيم الحقوق والواجبات في خدمات التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية للغير. المادة الخامسة: يجب على شركة الاستقدام ممارسة نشاط استقدام العمالة، إضافة إلى أي من الأنشطة التالية: 1- تقديم الخدمات العمالية للغير في ما يتعلق بالعمالة المنزلية. 2- تقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بالعمالة في القطاع العام أو القطاع الخاص. 3- تقديم الخدمات العمالية للغير ويشمل العمالة المنزلية والعمالة في القطاع العام والقطاع الخاص. المادة الثامنة: يراعى في تأسيس شركات الاستقدام ما يأتي: 1- تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حالياً، وعليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة. 2- إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الستة أشهر المشار إليها أعلاه خمس شركات استقدام على الأقل، يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصراً على أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة. 3- يجوز لمكاتب الاستقدام إذا رغبوا في تأسيس شركات استقدام وفق لما أشير إليه في الفقرتين السابقتين إشراك أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من غير أصحاب مكاتب الاستقدام في تأسيس تلك الشركات، في حال ارتأى أصحاب هذه المكاتب ضرورة إشراك الغير، لاستيفاء متطلبات الترخيص والتأسيس وفقاً لهذه اللائحة. 4- إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المذكورة في الفقرة الأولى، يكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم، على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة. المادة العاشرة: لا يجوز لمقدم الطلب سواء قبل صدور قرار الوزارة بالموافقة المبدئية أو بعده ممارسة أي نشاط وفقاً لهذه اللائحة إلا بعد حصوله على الترخيص، في حال ممارسته لأي نشاط قبل صدور الترخيص ولو بعد صدور قرار الموافقة المبدئية من الوزارة، فإنه يعد مخالفاً، ويجوز للوزارة في هذه الحالة اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: 1- وقف النظر في طلب الموافقة المبدئية إذا لم تكن الوزارة قد أصدرت قرارها. 2- سحب الموافقة المبدئية إذا كانت قد الوزارة قد أصدرت موافقتها. 3- إحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في ال58 من هذه اللائحة للنظر في اتخاذ الإجراء المناسب بحق المخالف. 4- تطبيق العقوبات على المخالف وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام العمل. المادة الثالثة عشرة: تباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ويجوز للوزارة إذا توافرت أسباب مقننة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير. المادة الرابعة عشرة: تحصل كل شركة تؤسس وفقاً للفقرة (1) من المادة الثامنة من هذه اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة، إذا رغبت بذلك بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب. المادة الخامسة عشرة: يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة شريطة إلغاء ترخيص المكتب. المادة السادسة عشرة: تكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد وفقاً للإجراءات التالية: 1- يقدم طلب تجديد الترخيص إلى الوزارة وفقاً لنموذج طلب تجديد الترخيص الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، قبل انتهاء مدته ب 180 يوم عمل على الأقل، ويرفق بطلب التجديد ما يلي: أ- تقرير عن أعمال الشركة خلال المدة السابقة. ب- دراسة جدوى اقتصادية لاستمرار الشركة في مزاولة نشاطها للمدة الإضافية ج- خطة عمل الشركة لمدة التجديد المطلوبة. د- تجديد الضمان البنكي ليشمل مدة التجديد. ه - أي مستند آخر تطلبه الوزارة. المادة العشرون: يجوز للوزارة إلزام شركات الاستقدام بعد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تأسيسها بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام إذا ثبت أن هناك جدوى اقتصادية، على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك الحصول على الموافقات من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية. المادة الثالثة والعشرون: 1- تستمر مكاتب الاستقدام المرخص لها من الوزارة وقت صدور هذه اللائحة بتقديم الأنشطة الآتية: أ/ نشاط خدمات استقدام العمالة. ب/ نشاط تقديم الخدمات العمالية للغير، على أن يقتصر ذلك على العمالة المسجلة باسم المكتب وقت صدور هذه اللائحة، ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه اللائحة. 2- باستثناء الأحكام الواردة في هذه اللائحة المنظمة للترخيص لشركات الاستقدام، تخضع مكاتب الاستقدام القائمة حالياً في ما يتعلق بممارستها لنشاط تقديم خدمات الاستقدام ونشاط تقديم الخدمات العمالية للغير لإحكام هذه اللائحة. 3- يجوز بقرار من الوزير تجديد التراخيص الصادرة لمكاتب الاستقدام متى ما دعت المصلحة العامة لذلك، على أن يتوافر في صاحب الترخيص الشروط المحددة في المادة السابعة من هذه اللائحة. 4- يجب ألا يقل الضمان البنكي المقدم من مكتب الاستقدام عن مبلغ 300 ألف ريال طوال مدة الترخيص. المادة الربعة والعشرون: تكون ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة وفقاً للإجراءات التالية: 1- يتلقى المرخص له من صاحب العمل طلب استقدام عمالة، يبرم على أساسه عقداً معه يسمى عقد خدمات التوسط وفقاً للنموذج المعد من الوزارة، تحدد فيه التزامات الطرفين وحقوقهما والعدد المطلوب من العمالة ومهنهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وأجورهم وأي شرط آخر يتفق عليه الطرفان. 2- يحصل المرخص له على تفويض من صاحب العمل لتوقيع عقد العمل مع العامل نيابة عنه وذلك وفقاً للشروط المحددة في العقد المبرم بينهما، ووفقاً للنموذج المعد من الوزارة. 3- يقوم المرخص له بصفته مفوضاً لصاحب العمل بإبرام عقد عمل مع العامل في بلده، ويلتزم المرخص له بإحاطة العامل بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها في العمل، وكذلك بإطلاعه على العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل ويحصل على توقيعه بالموافقة على تلك الشروط. 4- يقوم المرخص له باستقدام العمالة وفقاً للشروط المتفق عليها مع صاحب العمل، وذلك خلال المدة والضابط المحددة في عقد خدمات التوسط المبرم مع صاحب العمل. 5- يلتزم المرخص له بإجراء فحص طبي شامل للعامل قبل وصوله إلى المملكة، للتأكد من أنه لائق صحياً ولا يعاني من أي مرض مزمن أو معدي لا يمكنه من أداء عمله، على أن يرفق تقاريره الطبية بعقد عمله. المادة الخامسة والعشرون: يلتزم المرخص له، خلال مدة 120 يوم عمل من تاريخ مباشرة العامل عمله لدى صاحب العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، وخلال مدة 90 يوم عمل إذا كان عاملاً منزلياً، بتأمين عامل بديل بالشروط المتفق عليها في عقد خدمات التوسط»، وذلك في الحالات التالية: 1- امتناع العامل عن العمل لأسباب لا تعود لصاحب العمل. 2- عدم التزام العامل بتنفيذ مهماته وفقاً لعقد العمل المبرم معه. 3- عدم توافر الخبرة المطلوبة لديه وفقاً لما حدده صاحب العمل في عقد «خدمات التوسط». 4- إصابة العامل بمرض لا يمكنه من أداء عمله، أو ثبوت عدم صحة تقارير الفحوصات الطبية التي أجريت له. 5- ترك العامل العمل لأسباب لا تعود لصاحب العمل. المادة الثامنة والعشرون: يجوز للمرخص له – بناء على رغبة صاحب العمل الذي تعامل معه – التوسط في نقل خدمات من استقدمهم من العمال للعمل لدى صاحب عمل آخر والقيام بالإجراءات اللازمة لذلك، وفق الشروط التي تضعها الوزارة لنقل خدمات العمالة. المادة التاسعة والعشرون: تلتزم شركة الاستقدام باستقبال العمالة المستقدمة وإيوائها إلى أن يتم تسليمها إلى أصحاب العمل. المادة الثلاثون: يعد العامل الذي يتم استقدامه من المرخص له بناء على عقد خدمات التوسط عاملاً لدى صاحب العمل، وتنشأ بناء على ذلك علاقة تعاقدية مباشرة بنيهما، بحيث يكون صاحب العمل مسؤولاً عن تسديد كافة حقوق العامل المالية المترتبة عن تلك العلاقة. المادة الثالثة والثلاثون: لا يجوز للمرخص له – بأي حال من الأحوال – تشغيل العمالة في نشاط يختلف عن النشاط الذي استقدموا من أجله إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة. المادة الخامسة والثلاثون: يحصل المرخص له على أتعابه من صاحب العمل، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مبلغ من العامل مقابل استقدامه أو مقابل أي إجراء يتعلق باستقدامه أو مقابل منحه أي ميزة تتعلق بتقديم خدماته لدى الغير أو لأي سبب من الأسباب، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقرها الوزارة وفقاً الأنظمة المرعية في بلد العامل، مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية في هذا الشأن. المادة التاسعة والثلاثون: يجب على المرخص له الالتزام بما يأتي: 1- أن تكون نسبة السعودة وآلية التوطين وفقاً للنسب التي تحددها الوزارة. 2- الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل اتجاراً بالبشر أو مساعدة للغير في هذه الاتجار، وفقاً للمعايير المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة. 3- الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل تعديداً على العمالة أو مساعدة للغير في هذا التعدي، المحدد بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة. 4- الامتناع عن التوسط لاستقدام الأطفال للعمل، بما في ذلك الأحوال التي علم فيها المرخص له بأن عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمة لإثبات أهليته للعمل مخالف لحقيقة عمره. 5- الامتناع عن التعامل مع وكالات التوسط لاستخدام العمالة الموجودة في الخارج المحظور التعامل معها، أو تلك التي تمارس أي من الأعمال التي تشكل أو تسهم أو تسهل، الاتجار بالبشر أو تعدى علي العمالة أو تشغيل للأطفال، وفقاً للمعايير المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة، وكذلك التي تمارس أي من الأعمال المجرمة بموجب القوانين الوطنية. 6- الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل انتهاك لحظر تشغيل الأطفال. 7- الامتناع عن التعامل مع أي صحاب عمل يمارس أي من الأعمال التي تشكل أو تسهم أو تسهل، الاتجار بالبشر أو تعدياً على العمالة أو تشغيل للأطفال. 8- أن يتم تقديم الخدمات العمالية لديه لأصحاب العمل وفقاً لاشتراطات التوطين والسعودة التي تصدرها الوزارة من حين لآخر، وعليه الامتناع عن تقديم عمالة لصاحب عمل ملتزم بتشغيل عمالة سعودية بنسبة معينة من إجمالي عمالته أو بعضها، متى كانت العمالة التي ستقدم له تتضمن عمالة بمقدار يخل بنسبة السعودة المحددة للعمالة الواجب توافرها لديه، إذا تم احتسابها ضمن مجموع العمالة التابعة لصاحب العمل. المادة الرابعة والخمسون: 1- يجوز لمكتب العمل استقبال الشكاوى ومحاولة الإصلاح بين الأطراف خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى، فإن لم يتوصل إلى الصلح فيما بين الأطراف تحال للجهة المختصة للفصل في النزاع. 2- يفصل في المنازعات والقضايا التي يكون المرخص لهم طرفاً فيها وفقاً للأحكام الآتية: أ- المحكمة المختصة وذلك فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم وأصحاب العمل. ب- هيئة تسوية المنازعات العمالية في ما يتعلق بالمنازعات بين المرخص لهم والعاملين لديها الذين استقدمتهم لتقديم خدماتهم للغير. المادة الستون: 1- يلتزم المرخص له بإتاحة الفرصة لمنسوبيه بحضور الدورات التدريبية والتعليمية التي ترى الوزارة أهميتها وتتضمن التعريف بالتزامات المتعلقة بمزاولة هذه النشاط المرتبطة بهذه اللائحة والاتفاقات الدولية ذات الصلة، والتدريب على كيفية إنجاز السجلات ولتقارير المطلوب تزويد الوزارة بها بموجب أحكام هذا اللائحة، ولها أن تكلف المعاهد والكليات المتخصصة بتقديمها. 2- يلزم المرخص له بتسليم العمال الكتيب الذي تصدره الوزارة لتعريف العمالة بحقوقها المقررة لها بموجب الأنظمة واللوائح والاتفاقات الدولية ذات الصلة، وتوضيح مفاهيم الاتجار بالشر والعمل الجبري والتمييز المحظور، والجهات التي يمكن له اللجوء إليها لحماية نفسه من الانتهاكات المتعلقة به وكيفية التواصل معها عند وصوله للمملكة، وتراعي الوزارة أن يكون محرراً باللغة العربية واللغة الإنكليزية واللغات التي تستخدمها العمالة التي تستقدم بإعداد كبيرة للدولة.