أعلنت وزارة العمل اليوم (السبت 2011/7/9) بدء العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية وتنص اللائحة على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام 5 على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً. ومن بين الشروط التي يجب توافرها أن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حالياً ومن ثم عليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إنفاذ هذه اللائحة التي تنص على أنه إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الستة أشهر خمس شركات استقدام على الأقل يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصراً على أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في اللائحة. وأكدت وزارة العمل أنه إذا لم يكتمل تأسيس 5 شركات على الأقل خلال المدة المحددة فيكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة. وتباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص ويجوز لوزارة العمل إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة 6 أشهر أخرى بقرار من الوزير وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقاً لبنود اللائحة على 1000 تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت بذلك بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب فيما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة شريطة إلغاء ترخيص المكتب وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد. ويمكن الإطلاع على لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية عبر موقع وزارة العمل على شبكة الانترنت .