أعلنت هيئة السوق المالية تغريم مستثمر في سوق الأوراق المالية السعودية 300 ألف ريال، بسبب تصرفات وممارسات اعتبرت تلاعباً واحتيالاً. وقالت الهيئة في بيان أمس، إنه صدر قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد صالح بن عيسى الكناني الزهراني، إذ انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة نظام السوق المالية، ولائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، خلال الفترة من تاريخ أول كانون الأول (ديسمبر) 2007، حتى 31 كانون الثاني من عام 2008. وأضافت الهيئة أن تصرفات وممارسات الزهراني شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، مشيرة إلى أن لجنة الاستئناف أيدت إدانة المذكور بمخالفة المادة 60 من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك من خلال إدارته لمحافظ استثمارية لعدد من المستثمرين من دون الحصول على ترخيص من الهيئة. وأوضحت أن القرار تضمن إيقاع عدد من العقوبات على الزهراني، هي تغريمه 200 ألف ريال عن تلك المخالفات، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية في الشراء لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارَ استثمار مدة ثلاث سنوات. وفي بيان ثان، قالت الهيئة إنه صدر قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أخيراً، في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد الزهراني نفسه، بإدانته بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين خلال الفترة من 8 إلى 13 يناير 2008، وقررت تغريمه 100 ألف ريال عن هذه المخالفة، ومنعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات، إضافة إلى منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً لمدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ ثلاث سنوات. وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.