كشف مدير شرطة محافظة جدة اللواء علي الغامدي عدم استقبال شرطته أي بلاغات جديدة حول تعرض قاصرات للاعتداء من "مغتصبهن" الذي يواجه التحقيقات في هيئة التحقيق والادعاء العام بعد إحالة ملف قضيته لها. وقال ل«الحياة»: «لا يمكن الجزم حول صدقية تعرض أي من المجني عليهن للاعتداء الجنسي من الجاني إلا بعد ظهور نتائج التحاليل المخبرية الجنائية والتقارير الطبية التي تحدد نوع وحجم الاعتداء وكذلك التعرف على الجاني، مثل الذي حدث مع المجني عليهن اللائي توجد لدى شرطة المحافظة ملفات لقضاياهن من خلال البلاغات المستقبلة على مدى الثلاثة أعوام الماضية حتى لحظة القبض عليه». وأكد أن جميع الأدلة من خلال تقارير الأدلة الجنائية وعرض المتهم والتعرف عليه، إضافة إلى التعرف على أوصاف ومكان حدوث تلك الجرائم والسيارات المستخدمة أثبتت تورط الجاني في القضية حتى وإن لم يعترف، إذ يأتي الاعتراف في مراحل أخرى. وأشار إلى أن إدارته ما زالت تتقصى لتقديم نتائج التحريات إلى جهات التحقيق كأدلة للأخذ بها خلال مجريات التحقيق. من جانبه، حذر عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي المحامين من الخوض في الدفاع في مثل هذه القضايا في حال كانت هناك أدلة مؤكدة على تورط الجاني. وأردف: «في مثل هذه القضايا يخول رجال الضبط الجنائي بالبحث والتحري والقبض على المتهم من خلال تتبع البلاغات، ثم يأتي دور المحققين في شرطة جدة في سماع أقوال الجاني والشهادات والمجني عليهن ومن ثم تحال القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام التي تعمل على استجواب المتهم وسماع أقوال الشهود والضحايا وخبراء الأدلة والطب الشرعي للتأكد من صدقية الادعاء، إذ يؤخذ بالأدلة والقرائن والتقارير والفحص الطبي الشرعي والجنائي إذا لم يعترف الجاني أو في حال عدم وجود شهود، أما في حال الاعتراف فيعد «سيد الأدلة». وأشار الأبادي إلى أن مثل هذه الجريمة تصنف من الجرائم الكبيرة التي تعد من الحرابة وعقوبتها في حال ثبوتها هي القتل أو الصلب التي يقرها القاضي وولي الأمر في كيفية تنفيذها بعد استكمال تسلسل الإجراءات من خلال إحالة الملف من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى لجنة مراجعة قرارات الاتهام، ومن ثم تحال بعد درسها والتأكد منها إلى المدعي العام للموافقة على العقوبة، وينظر فيها بعد ذلك من ثلاثة قضاة في المحكمة الكبرى بعد سماعهم أقوال الشهود والمجني عليهن والجاني وآراء الخبراء الذين رفعوا تقاريرهم، وإذا ثبتت نسبة الفعل للفاعل يتم تداول الحكم سراً فيما تكون الجلسات علنية. وتابع: «إنه من حق الجاني أو المجني عليهن والمدعي العام الاعتراض على الحكم وطلب الاستئناف خلال 30 يوماً من صدوره ثم يأتي دور محكمة الاستئناف في فحص أوراق القضية والتأكد من مطابقة الحكم للشرع والنظام، استناداً لنظام الإجراءات الجزائية للمحكمة العليا التي بدورها ترفع الحكم الصادر للمقام السامي لتأييده»، لافتاً إلى أن مثل هذه القضايا واستناداً للمعطيات الواضحة تستمر إجراءاتها من عام إلى عامين.