بعد عمليات من الشد والجذب، وافق أعضاء مجلس الشورى بالغالبية على مشروع يحد من استخدام السيارات الصغيرة داخل المدن، وإنشاء شبكة للنقل العام داخل المدن الكبيرة للتخفيف من الازدحام، وجاء ذلك بعد مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة النقل في جلسة الأمس (الأحد)، التي عقدت في مقر المجلس بمدينة الرياض. وكان الأعضاء استمعوا إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الملاحظات والآراء، التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة التقرير، ونصت التوصية على أن «تنسّق وزارة النقل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وتخفّف من الازدحام في الطرق»، وينتظر أن تكون شبكة النقل العام تمثل الحافلات والقطارات الداخلية والمعلقة، كما وافق المجلس على إعادة وزارة النقل تقويم مواصفات الطرق المتبعة حالياً، وتطويرها بما يتلاءم مع طبيعة المناطق المختلفة في المملكة. إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على التعديلات المقترحة على عدد من مواد مشروع نظام التنفيذ، وتضمنت تعديلاً ينص على أن «يحدد قاضي التنفيذ طريقة الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها». كما تضمن التعديل في المادة 78 والتي تنص على «إذا أدى المدين الإعسار، وظهرت لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات، مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف، وفي جميع حالات الحبس من هذه المادة يستدعي قاضي التنفيذ المدين، ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز 3 أشهر، وفق ما تحدده اللائحة». وجاء في التعديلات: «تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله، بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والمالية»، وتضمنت التعديلات المادة 79 وتنص على «إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة، وادعى المدين الإعسار يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم تكن له بينة أمر القاضي يبين الاستظهار وإثبات اعساره». كما طاولت التعديلات المادة 90 وتنص على «أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين يثبت أن سبب مديونية قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة، ولو ثبت إعساره في الحالتين، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف»، وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية الإسراع في صدور هذا النظام، لما له من دور في حفظ حقوق المدعي والمدعى عليه. بعد ذلك، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. ووافق المجلس على إعادة توزيع المهام والمسؤوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة، وتجنب الازدواجية فيها، وأهمية استخدام الهيئة التقنيات الحديثة في المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات، ودعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية، وتفعيل نتائجها، وأعاد المجلس التأكيد على قراره السابق الذي ينص على «دعم موازنة الهيئة لتحقق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية».