«الغذاء والدواء»: حظر الإتلاف ومنع السفر لحالات التسمم الغذائي    ترمب يرشح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة    ضيوف برنامج خادم الحرمين يتجولون في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة    التحقيق مع مخرج مصري متهم بسرقة مجوهرات زوجة الفنان خالد يوسف    مصدر أمني يؤكد استهداف قيادي في حزب الله في الغارة الإسرائيلية على بيروت    الفنان المصري وائل عوني يكشف كواليس طرده من مهرجان القاهرة السينمائي    معتمر فيتنامي: أسلمت وحقق برنامج خادم الحرمين حلمي    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    "الجامعة العربية" اجتماع طارئ لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق    بريدة: مؤتمر "قيصر" للجراحة يبحث المستجدات في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والحوض والتأهيل بعد البتر    ضبط 19696 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية    24 نوفمبر.. قصة نجاح إنسانية برعاية سعودية    جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات    موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة    وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    "بتكوين" تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة .. والأهلي وصيفاً    القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    "الجمارك" في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة "كبتاجون    الملافظ سعد والسعادة كرم    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    فعل لا رد فعل    المؤتمر للتوائم الملتصقة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجهاض الممنوع يذوب في مصطلحات فضفاضة
نشر في الحياة يوم 01 - 03 - 2018

مع التزايد المضطرد لأعداد الأمهات العازبات والولادات خارج إطار الزواج، فوجئ الجزائريون بإباحة قانونية للإجهاض الذي يُعد ظاهرة طارئة على المجتمع وجد ب «وجود الخطيئة»، فما كان جريمة سرية في الماضي، سيمارسه أطباء في العلن في مستقبلاً.
فقد أسبغ معدّو مشروع قانون الصحة الجديد معاني فضفاضة على مصطلح «إجهاض»، لامتصاص جدل صحي وأخلاقي أثاره حقوقيون وجمعيات قبيل تمريره تحت قبة البرلمان، ولسان تبرير النواب يستند إلى مطالب سابقة لأطباء إختصاصيون في أمراض النساء والتوليد يدافعون عن الترخيص للإجهاض، بمبرر ارتفاع عدد الاعتداءات الجنسية والأمهات العازبات.
وخلال العام الماضي، سجل المعهد الوطني للصحة 697 حالة وفاة أثناء الولادة، منها 41 حالة بسبب الإجهاض. في حين كشف تقرير آخر لمصالح الأمن وفاة 78 حاملاً بطريقة غير شرعية خضعن للإجهاض من مجموع 3 آلاف حالة من الفئة عينها. لكن وزارة التضامن أحصت «أكثر من 10 آلاف طفل ولدوا في السنوات الأخيرة، من علاقات غير شرعية».
ومن شأن إجازة الإجهاض أن ترفع إلى مستويات قياسية أعداد المقبلين على التخلّص من الأجنة يبقى المجتمع في غنى عنهم، على رغم غلق أعضاء البرلمان باب التأويلات في المادة 72 من القانون الجديد، في الشق المتعلّق بحماية الأم والطفل، والتي تحدد أن «الإجهاض يُعد ضرورياً لغرض علاجي لإنقاذ حياة الأم من الخطر أو للحفاظ على توازنها الفيزيولوجي والعقلي المهدد بخطر بالغ».
جدل
ويتماهى التوضيح مع حصر منظمة الصحة العالمية الإجهاض في نوعين، هما الإجهاض الآمن الذي لا يسبب مضاعفات للمرأة المجهضة، وغير الآمن الذي قد يسبب لها الضرر وأحياناً الوفاة.
غير أن الجدل الذي استند إلى تسهيل الإجهاض وإمكان تشكيله غطاء للتخلّص من ثمار العلاقات المحرّمة، أو إنقاذ النسوة اللائي تعرّضن للاغتصاب، تبرزه المواد المثيرة للجدل مثل المادة 81 من مشروع القانون الجديد، للأم باللجوء إلى هذه الوسيلة عندما يثبت بصفة أكيدة من طريق تشخيص ما قبل الولادة، أن المضغة أو الجنين يعاني مرضاً خطيراً أو تشوّهاً فلا يسمح له بالنمو العادي، يجب على الأطباء الاختصاصيين وبالاتفاق مع الطبيب المعالج إعلام الزوجين بذلك، واتخاذ قرار طبي عاجل، بما تسمح الظروف. كما يقرر إسقاط الطفل إذا كانت حياة الأم في خطر».
وتنص المادة 82 على أنه «عندما يكون التوازن الفيزيولوجي والنفسي والعقلي للأم مهدد بخطر بالغ»، يجب على الطبيب أو الأطباء المعنيين «بالاتفاق مع الطبيب المعالج أن يخبروا الأم ويتخذوا بموافقتها الإجراءات العلاجية التي تمليها الظروف».
ويعتقد عضو لجنة الصحة النيابية أحمد بوشامة في تصريح ل «الحياة»، أن الجدل انتهى وسدّ باب الشبهات بعد دمج المواد 80 و81 و82 في مادة واحدة تفادى فيها مصطلح «الإجهاض»، واستبدل ب «التوقيف العلاجي للحمل»، في حال كان الحمل يشكّل خطراً على صحة الأم أو ثبوت تشوّه خلقي يمنع نمو المضغة في شكل طبيعي، لافتاً إلى أن سبب اعتماد «هذا المخرج» الجدل الذي ارتبط أساساً بمسألة تتعلّق بالمحظورات الشرعية، كما حصرت صلاحيات القيام بعمليات الإجهاض «الشرعية» بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، تجنّباً للفوضى في حال منحت هذه الصلاحيات للعيادات الخاصة، التي قد تتغاضى عن الأزواج غير الشرعيين في مقابل أموال تجنيها من هكذا عمليات.
وقال بوشامة إن اللجنة فصلت في قضية الإجهاض ولم تعد هناك حاجة حتى لاستشارة رجال الدين في الأمر، مؤكّداً في الوقت عينه أن تستمع لكافة الشركاء حول مشروع قانون الصحة الجديد الذي تأجل مرات عدة بسبب بعض مواده المثيرة للجدل. وأوضح أن أعضاء اللجنة طالبوا بتوسيع الرقابة فيما يتعلّق بالمادة المتعلّقة بإباحة «الإجهاض» أو تحديداً «التوقيف العلاجي للحمل»، كيلا تتحوّل هذه المادة إلى مصدر للمتاجرة من خلال تقارير طبية «مجاملة»، أو تدليس حول حقيقة وضع «الأم الحامل» شرعاً وقانوناً.
مخاوف
ولم توصد مبررات عضو لجنة الصحة أبواب الجدل كلياً، إذ قالت الناشطة الحقوقية رئيسة المرصد الجزائري للمرأة شائعة جعفري ل «الحياة»، إن القانون الجزائري هو الوحيد الذي يشترط إجماع أهل العلم والدين حول إجهاض الأم الحامل بسبب خطورة قصوى على حياتها، لكن الجريمة ظلت موجودة سراً، فعجزت المصالح المعنية عن إحصاء حالات الإجهاض للحمل غير الشرعي أو حتى غير المرغوب فيه لسبب أو آخر. وأشارت إلى، أن المخاوف ترتكز حول إمكان التلاعب بالقانون وتحويله إلى غطاء ل «أطباء سفاحين» يمتهنون الإجهاض «تحت الطاولة»، واعتبرت أن الآليات الدقيقة لنص القانون كفيلة بتطبيقه في الشكل المطلوب وعلى الحالات المحددة سلفاً، وإلا سيُفتح باب يصعب غلقه فيتحوّل العدد الهائل للمولودين خارج إطار الزواج إلى عدد أكبر لمشروع أمهات عازبات، قد يجدن طريقة أسهل للتخلص من عبء الخطيئة، وطمس الدليل الوحيد على ارتكابها. وركّزت الناشطة الحقوقية على أهمية دور المجتمع المدني في التوعية من أخطار مسألة تتطلّب التحرك للمطالبة بآليات دقيقة، ترافق تطبيق قانون الصحة في شقه المتعلّق بالإجهاض.
حاجز الدين ثابت
ولأن المجتمع الجزائري محافظ بطبعه، لم يستسغ رجال الدين إباحة الإجهاض. ويرى إمام مسجد العاصمة الجزائر علي عية أن هذه المسألة واضحة جداً ولا غبار عليها في الشريعة الإسلامية، ولا اجتهاد فيها أيضاً. وذكّر بأن رجال الدين أكدوا دائماً أنه لا يجوز الإجهاض بعد أربعة أشهر من الحمل، وتقتصر إباحته على حالة واحدة يجمع فيها أطباء مسلمون محلّفون، وهي حين يشكّل الحمل خطراً على صحة الأم لأن حياتها محققة وحياة الجنين غير محققة. أما قتل الأجنة بسبب التشوّه الخلقي أو الفقر والعوز فحرام شرعاً.
واستند عية في حديثه إلى الخطأ في التشخيص الذي قد يرتكبه الطبيب المتابع لحمل الأم. ووفق رأي الدين حتى وإن ثبت تشوّه الجنين، فإن مرور أربعة أشهر على تشكّله يحظّر المساس بحرمة حياته مهما كان السبب و «لله في خلقه شؤون».
ويُنتظر أن يُفصل في تمرير قانون الصحة الجديد في غضون أيام، علماً أنه سبق للمشرّع التطرّق إلى موضوع الإجهاض في قوانين سابقة، ما يجعل القانون الجديد إعادة معالجة للقضية. ففي قانون العام 1985، الذي عدّل في 2008، تم توضيح أن عملية الإجهاض ضرورية في حال وجود خطر يحدق بصحة الأم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.