مع التزايد المضطرد لأعداد الأمهات العازبات والولادات خارج إطار الزواج، فوجئ الجزائريون بإباحة قانونية للإجهاض الذي يُعد ظاهرة طارئة على المجتمع وجد ب «وجود الخطيئة»، فما كان جريمة سرية في الماضي، سيمارسه أطباء في العلن في مستقبلاً. فقد أسبغ معدّو مشروع قانون الصحة الجديد معاني فضفاضة على مصطلح «إجهاض»، لامتصاص جدل صحي وأخلاقي أثاره حقوقيون وجمعيات قبيل تمريره تحت قبة البرلمان، ولسان تبرير النواب يستند إلى مطالب سابقة لأطباء إختصاصيون في أمراض النساء والتوليد يدافعون عن الترخيص للإجهاض، بمبرر ارتفاع عدد الاعتداءات الجنسية والأمهات العازبات. وخلال العام الماضي، سجل المعهد الوطني للصحة 697 حالة وفاة أثناء الولادة، منها 41 حالة بسبب الإجهاض. في حين كشف تقرير آخر لمصالح الأمن وفاة 78 حاملاً بطريقة غير شرعية خضعن للإجهاض من مجموع 3 آلاف حالة من الفئة عينها. لكن وزارة التضامن أحصت «أكثر من 10 آلاف طفل ولدوا في السنوات الأخيرة، من علاقات غير شرعية». ومن شأن إجازة الإجهاض أن ترفع إلى مستويات قياسية أعداد المقبلين على التخلّص من الأجنة يبقى المجتمع في غنى عنهم، على رغم غلق أعضاء البرلمان باب التأويلات في المادة 72 من القانون الجديد، في الشق المتعلّق بحماية الأم والطفل، والتي تحدد أن «الإجهاض يُعد ضرورياً لغرض علاجي لإنقاذ حياة الأم من الخطر أو للحفاظ على توازنها الفيزيولوجي والعقلي المهدد بخطر بالغ». جدل ويتماهى التوضيح مع حصر منظمة الصحة العالمية الإجهاض في نوعين، هما الإجهاض الآمن الذي لا يسبب مضاعفات للمرأة المجهضة، وغير الآمن الذي قد يسبب لها الضرر وأحياناً الوفاة. غير أن الجدل الذي استند إلى تسهيل الإجهاض وإمكان تشكيله غطاء للتخلّص من ثمار العلاقات المحرّمة، أو إنقاذ النسوة اللائي تعرّضن للاغتصاب، تبرزه المواد المثيرة للجدل مثل المادة 81 من مشروع القانون الجديد، للأم باللجوء إلى هذه الوسيلة عندما يثبت بصفة أكيدة من طريق تشخيص ما قبل الولادة، أن المضغة أو الجنين يعاني مرضاً خطيراً أو تشوّهاً فلا يسمح له بالنمو العادي، يجب على الأطباء الاختصاصيين وبالاتفاق مع الطبيب المعالج إعلام الزوجين بذلك، واتخاذ قرار طبي عاجل، بما تسمح الظروف. كما يقرر إسقاط الطفل إذا كانت حياة الأم في خطر». وتنص المادة 82 على أنه «عندما يكون التوازن الفيزيولوجي والنفسي والعقلي للأم مهدد بخطر بالغ»، يجب على الطبيب أو الأطباء المعنيين «بالاتفاق مع الطبيب المعالج أن يخبروا الأم ويتخذوا بموافقتها الإجراءات العلاجية التي تمليها الظروف». ويعتقد عضو لجنة الصحة النيابية أحمد بوشامة في تصريح ل «الحياة»، أن الجدل انتهى وسدّ باب الشبهات بعد دمج المواد 80 و81 و82 في مادة واحدة تفادى فيها مصطلح «الإجهاض»، واستبدل ب «التوقيف العلاجي للحمل»، في حال كان الحمل يشكّل خطراً على صحة الأم أو ثبوت تشوّه خلقي يمنع نمو المضغة في شكل طبيعي، لافتاً إلى أن سبب اعتماد «هذا المخرج» الجدل الذي ارتبط أساساً بمسألة تتعلّق بالمحظورات الشرعية، كما حصرت صلاحيات القيام بعمليات الإجهاض «الشرعية» بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، تجنّباً للفوضى في حال منحت هذه الصلاحيات للعيادات الخاصة، التي قد تتغاضى عن الأزواج غير الشرعيين في مقابل أموال تجنيها من هكذا عمليات. وقال بوشامة إن اللجنة فصلت في قضية الإجهاض ولم تعد هناك حاجة حتى لاستشارة رجال الدين في الأمر، مؤكّداً في الوقت عينه أن تستمع لكافة الشركاء حول مشروع قانون الصحة الجديد الذي تأجل مرات عدة بسبب بعض مواده المثيرة للجدل. وأوضح أن أعضاء اللجنة طالبوا بتوسيع الرقابة فيما يتعلّق بالمادة المتعلّقة بإباحة «الإجهاض» أو تحديداً «التوقيف العلاجي للحمل»، كيلا تتحوّل هذه المادة إلى مصدر للمتاجرة من خلال تقارير طبية «مجاملة»، أو تدليس حول حقيقة وضع «الأم الحامل» شرعاً وقانوناً. مخاوف ولم توصد مبررات عضو لجنة الصحة أبواب الجدل كلياً، إذ قالت الناشطة الحقوقية رئيسة المرصد الجزائري للمرأة شائعة جعفري ل «الحياة»، إن القانون الجزائري هو الوحيد الذي يشترط إجماع أهل العلم والدين حول إجهاض الأم الحامل بسبب خطورة قصوى على حياتها، لكن الجريمة ظلت موجودة سراً، فعجزت المصالح المعنية عن إحصاء حالات الإجهاض للحمل غير الشرعي أو حتى غير المرغوب فيه لسبب أو آخر. وأشارت إلى، أن المخاوف ترتكز حول إمكان التلاعب بالقانون وتحويله إلى غطاء ل «أطباء سفاحين» يمتهنون الإجهاض «تحت الطاولة»، واعتبرت أن الآليات الدقيقة لنص القانون كفيلة بتطبيقه في الشكل المطلوب وعلى الحالات المحددة سلفاً، وإلا سيُفتح باب يصعب غلقه فيتحوّل العدد الهائل للمولودين خارج إطار الزواج إلى عدد أكبر لمشروع أمهات عازبات، قد يجدن طريقة أسهل للتخلص من عبء الخطيئة، وطمس الدليل الوحيد على ارتكابها. وركّزت الناشطة الحقوقية على أهمية دور المجتمع المدني في التوعية من أخطار مسألة تتطلّب التحرك للمطالبة بآليات دقيقة، ترافق تطبيق قانون الصحة في شقه المتعلّق بالإجهاض. حاجز الدين ثابت ولأن المجتمع الجزائري محافظ بطبعه، لم يستسغ رجال الدين إباحة الإجهاض. ويرى إمام مسجد العاصمة الجزائر علي عية أن هذه المسألة واضحة جداً ولا غبار عليها في الشريعة الإسلامية، ولا اجتهاد فيها أيضاً. وذكّر بأن رجال الدين أكدوا دائماً أنه لا يجوز الإجهاض بعد أربعة أشهر من الحمل، وتقتصر إباحته على حالة واحدة يجمع فيها أطباء مسلمون محلّفون، وهي حين يشكّل الحمل خطراً على صحة الأم لأن حياتها محققة وحياة الجنين غير محققة. أما قتل الأجنة بسبب التشوّه الخلقي أو الفقر والعوز فحرام شرعاً. واستند عية في حديثه إلى الخطأ في التشخيص الذي قد يرتكبه الطبيب المتابع لحمل الأم. ووفق رأي الدين حتى وإن ثبت تشوّه الجنين، فإن مرور أربعة أشهر على تشكّله يحظّر المساس بحرمة حياته مهما كان السبب و «لله في خلقه شؤون». ويُنتظر أن يُفصل في تمرير قانون الصحة الجديد في غضون أيام، علماً أنه سبق للمشرّع التطرّق إلى موضوع الإجهاض في قوانين سابقة، ما يجعل القانون الجديد إعادة معالجة للقضية. ففي قانون العام 1985، الذي عدّل في 2008، تم توضيح أن عملية الإجهاض ضرورية في حال وجود خطر يحدق بصحة الأم.