أكدت استشارية سعودية أن الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة تمنع قطعيا إجهاض الأجنة حتى لو ثبتت إعاقتهم أو كان الجنين منغوليا، مشيرة إلى أن القانون يعاقب من يخالف ذلك. وقالت الدكتورة "روضة بنت عبدالله بهيان" – استشارية أمراض النساء والولادة في مستشفى قوى الأمن في الرياض – إن الأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية تمنع بشكل قطعي إجهاض الأجنة حتى لو ثبت بالفحص الطبي أنها مصابة بإعاقة دائمة كالشلل أو حتى كان الجنين منغوليا، وإن إجهاضها يعد مخالفة يعاقب عليها القانون في حال تورط الأطباء في ذلك. وأضافت أنه ليس من حق المستشفيات في السعودية سواء الخاصة أو الحكومية إجراء عمليات إجهاض؛ لأن القانون يحرم ذلك ويجرمه مثل كثير من الدول الأخرى. وأوضحت الاستشارية السعودية أن إجهاض الحامل إنما يكون في حال وجود خطر من الحمل على حياة الأم، كما في بعض حالات أمراض القلب والكلى والأورام السرطانية، أو الأمراض التي قد تصيب الجنين بحيث يؤكد ما لا يقل عن استشاريين أن الجنين سيموت بعد ولادته مثل التشوهات الخطيرة والمميتة التي تصيب الجنين في المخ أو الكلى. كما حذرت د."روضة بهيان" مما يعرف ب "الإجهاض المفتعل" الذي تنهي به بعض الأمهات حياة أجنتهن دون عذر شرعي أو أسباب طبية، باستخدام وصفات شعبية وخلطات وتحاميل، دون استشارة الطبيب، أو بإدخال مواد في عنق الرحم والمهبل أو الضرب العنيف على البطن، ونحوها من الوسائل الخطرة. وتشير دراسات إلى أن حالات "الإجهاض المفتعل" في السعودية بلغت نحو 47 ألف حالة سنويا، 40% منها باستخدام دواء "سايتوتيك ميزوبروستول"، والذي أكد الأطباء أن 10 من بين ألف حالة من الأجنة المعرضة لهذا الدواء تكون عرضة لتشوهات خلقية إذا لم ينجح إجهاضها.