أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أحكاماً بالسجن على عدد من المتورطين مع تنظيم القاعدة، وعلى من حاولوا الخروج من أجل القيام بعمليات انتحارية بعد ثبوت إدانتهم بذلك، إضافة إلى تواطئهم وتسترهم على المنسقين لخروج المقاتلين من المملكة. وأصدرت أحكاماً راوحت بين السجن عاماً و15 عاماً على 19 متهماً، من أصل 20 شكلوا مجموعة واحدة، بعد ثبوت إدانة عدد منهم بشراء الأسلحة والذخيرة. وأوضحت لائحة التهم التي وجهها قاضي المحكمة الجزائية (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، أن المحكمة دانت المتهم الأول بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بتنسيقه خروج عدد من الراغبين في القتال الدائر في العراق من دون إذن ولي الأمر، وبعضهم عزم على القيام بعمليات انتحارية هناك، وتسلّمه مبالغ مالية كبيرة لدعم المقاتلين هناك، وقررت تعزيره بالسجن 10 أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفه. وقضت على المتهم الثاني بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام، بعد إدانته بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بتنسيق سفر الراغبين في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر فيه من دون إذن. وعزّرت المتهم الثالث بالسجن ثلاثة أعوام ونصف بعد ثبوت تأييده للقتال في الخارج وتسلّمه 50 ألف يورو كدعم للمقاتلين في هذه الأماكن، وسفره من أجل تسليمها، وثبت لدى المحكمة إدانة المتهم الخامس بتأييده للقتال في الخارج، ومعرفته بالمنسقين لذلك، ودعمه مالياً الراغبين في الذهاب إلى هناك، وحيازته ملفات حاسوبية محظورة تؤيد ذلك، وأخرى تتضمن صوراً لرموز القاعدة، وتستره على ذلك، وحكمت عليه بالسجن أربعة أعوام ونصف من تاريخ توقيفه. ودانت المحكمة المتهم السادس بدعم المقاتلين في مواطن الفتنة مادياً، ومشاركته في إحداث الفوضى داخل السجن، وعزّرته بالسجن عامين اعتباراً من تاريخ توقيفه على هذه التهم، نظراً لصدور أحكام عدة في حقه بتهمتين سابقتين، كما قضت على المتهم السادس بالسجن ستة أعوام بعد إدانته وتستره على ما علمه من بعض من يخالطهم، ممن لديهم القناعة بوجوب العمليات الانتحارية. وأضافت لائحة الأحكام إدانة المتهم الثامن بالافتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته، وذلك لسفره إلى أفغانستان بعد أحداث ال11 من سبتمبر، واجتماعه مع أشخاص يحملون أفكاراً منحرفة، وعزرته لقاء ذلك بالسجن ثلاثة أعوام ونصف، اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة القضية. كما ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم التاسع بتستره على عزم أخيه الذهاب إلى العراق، وحيازته في جهاز الحاسب الآلي العائد له ملفات محظورة تؤيد تنظيم القاعدة، وعزرته بالسجن ثلاثة أعوام ونصف من تاريخ توقيفه، وعزرت المتهم ال10 بالسجن مدة عام بعد إدانته بإيصال مبلغ مالي إلى سورية من أجل دعم المقاتلين في العراق، واتفاقه مع عدد الأشخاص لإيصاله بعد تسلّمه من الأول. وأشارت المحكمة إلى مصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والمضبوطات من جميع المتهمين. وفي جلسة ثانية، ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة الرابع بتأييده للقتال في الخارج، وتنسيقه للراغبين في الخروج لذلك الغرض، وتستلمه مبالغ، ومخالطته لعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وشرائه للأسلحة من دون ترخيص، وتستره على ذلك كله، إضافة إلى إدانته بإحداث الفوضى داخل السجن، وحكمت عليه بالسجن ستة أعوام وأربعة أشهر من تاريخ توقيفه. وقضت المحكمة كذلك بالسجن مدة ثمانية أعوام ونصف على المتهم ال11 بعد إدانته بتأييده لسفر من يرغب بالقتال في مواطن الفتنة، معتبراً ذلك فرض عين، وأن تقديم الدعم المالي لهم واجب، ودعمهم بمبالغ مالية تصل إلى 450 ألف ريال، وتستره على المحرضين والمنسقين لذلك بعد اجتماعه بهم. وأصدرت حكمها على المتهم ال13 بالسجن 13 عاماً ونصف بعد إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري، وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي، واعتبار أعمالهم من الجهاد، وشراء سلاح رشاش وصندوق ذخيرة حية من دون ترخيص، وعدد من الأسلحة الخفيفة والرشاشات ومخازن الأسلحة. وحكمت على المتهم ال14 بالسجن مدة 15 عاماً لانتهاجه المنهج التكفيري، وتنسيقه لإخراج بعض الشباب ممن يريدون القيام بأعمال انتحارية، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وتسلّمه مواد تحوي مقاطع محظورة، بقصد التحريض على القتال، وتستره على عدد من المطلوبين أمنياً بعد ما طلب منه أحد الموقوفين إيواءه بمنزله، وعلى أحد المحرضين على القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة. ودين المتهم ال15 بمخالطته منتهجي المنهج التكفيري، ومشاهدته أفلاماً تحرض على القتال، واتهامه هيئة كبار العلماء بالتقصير في الفتوى، وحيازته ملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة تؤيد تنظيم القاعدة والقتال في أماكن الفتنة، وعزرته بالسجن سبعة أعوام من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر مدة مماثلة. ودانت المحكمة الجزائية في مقرها الصيفي في جدة المتهم ال16 بالاجتماع بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وبسفره إلى سورية لغرض الخروج للعراق، للمشاركة في القتال الدائر فيه، وعلمه بوجود منسقين لإخراج الراغبين بالقيام بعمليات انتحارية في العراق، وتستره على ذلك، وحكمت عليه بالسجن خمسة أعوام، وحرمانه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه. وثبت لدى المحكمة إدانة المتهم ال17 بسفره إلى أفغانستان بقصد التدرب للمشاركة في القتال في الشيشان، وتنسيقه لثلاثة أشخاص للسفر إلى هناك، وتستره على ذلك، كما وجهت إليه تهمة إحداث الفوضى داخل السجن، وحكمت عليه بالسجن أربعة أعوام و10 أشهر، من تاريخ توقيفه. ودين المتهم ال18 بمحاولته السفر إلى العراق من طريق المتهم الأول، وسفره إلى منفذ الطوال للخروج عبر اليمن للعراق، وتنسيقه لعدد من الأشخاص للذهاب إلى هناك لذلك الغرض، ومنحه أحد الأشخاص شريطاً لزعيم تنظيم القاعدة الهالك، وتحريضه على القتال في أماكن الفتنة وذلك بإعطائه مواد تتحدث عن القتال، وتستره على ذلك كله، وحكمت عليه بالسجن ثمانية أعوام من تاريخ توقيفه. وقضت المحكمة بالسجن مدة سبعة أعوام على المتهم ال19 بعد إدانته بتسلّم مبالغ مالية من أشخاص يؤيدون القتال في العراق، ومعرفته بأحد الأشخاص الذين ينسقون لخروج المقاتلين في العراق، ومعرفته بأحد الأشخاص الذين يتاجرون بالأسلحة وذخيرتها من دون ترخيص، وشرائه سلاحاً رشاشاً وصندوق ذخيرة من دون ترخيص، واجتماعه بعدد من الأشخاص الذين ينتهجون المنهج التكفيري وتستره على ذلك، إضافة إلى نقضه للتعهد الذي أخذ عليه بالابتعاد عن مواطن الشبهة. كما دانت المحكمة المتهم ال20 بشروعه في الخروج إلى العراق والقتال هناك من دون إذن، وبحثه عن المنسقين لذلك، ومقابلة أحدهم وموافقته على الخروج والقيام بعملية انتحارية هناك، وعزّرته على ذلك بالسجن ثلاث أعوام من تاريخ توقيفه، مشيرة إلى مصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والمضبوطات. وبعد إعلان الحكم قرر المدعى عليهم الاعتراض، فجرى تسليم كل منهم نسخة من الحكم، وأفهموا بتعليمات الاستئناف، وعليه رفعت الجلسة الساعة ال10:45 صباحاً، وأعلنت المحكمة أنها ستطلب إحضار المتهم ال12 في أي وقت من أوقات الدوام الرسمي خلال فترة الاعتراض، بعد تغيبه عن موعد جلسة المحاكمة.