هددت وزارة العمل، بتطبيق عقوبات «قاسية» على المنشآت التي تخالف قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، والتي تشمل الغرامات أو الإيقاف، وربما تصل إلى كليهما. وتصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال، فيما لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عن كل مخالفة. أما الإغلاق، فلمدة لا تزيد على 30 يوماً. أو إغلاق المنشأة نهائياً. وقال نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد، في تصريح سابق: «إن الوزارة تولي سلامة وصحة العاملين، من مواطنين ووافدين، في مواقع العمل المختلفة في القطاع الخاص أهمية كبيرة»، لافتاً إلى أن نظام العمل يتضمن «نصوصاً وأحكاماً صريحة، تكفل للعاملين حماية كبيرة من المخاطر المرتبطة في الأعمال والمهن التي يقومون بها» وبخاصة المادة 112. ودعا إلى «تعاون القطاع الخاص مع وزارة العمل في تنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس خلال الصيف، لأهميته اقتصادياً واجتماعياً وإنسانيا، وأن يبادروا من منطلق مسؤوليتهم الأدبية والنظامية تجاه العاملين لديهم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس وغيرها من الحالات التي تضر في الصحة والسلامة المهنية». وكانت «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان»، طالبت المؤسسات والشركات والجهات الحكومية، بمراعاة ارتفاع درجات الحرارة في شهري حزيران (يوليو) وآب (أغسطس) عند تحديد ساعات العمل، وبخاصة للعاملين في مناطق مفتوحة، خلال الظهيرة طوال أشهر الصيف التي ترتفع فيها الحرارة إلى مستويات قياسية، وكذلك التأكد من توفير الاحتياطات اللازمة للعاملين ساعات طويلة في أماكن مفتوحة، وبخاصة في قطاع الإنشاءات والحراسات.