أدخلت الهيئة العامة للزكاة والدخل ثلاثة التعديلات على مواد نظام ضريبة القيمة المضافة، إذ تم تعديل المادة الثامنة لتنص على «يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيس وفروعه بحيث تكون ظاهرة للعامة». وبحسب التعديلات الجديدة (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، فإنه تم تعديل المادة ال53 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بإضافة فقرة تاسعة بالصيغة التالية: «على كل شخص خاضع للضريبة في أي حالة لا تنطبق فيها فقرات المادة 53 إصدار فاتورة ضريبية». وشمل التعديل الأخير الفقرة الثالثة من المادة ال63 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لتكون بالصيغة التالية: «يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي».