وجه رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور راشد بن محمد الزهراني عدداً من الإشعارات بإلغاء ترخيص عشرة معاهد ومراكز وإيقاف الإشراف عن تسعة وعشرين أخرى، وإنذار أربعين معهداً من المعاهد والمراكز الأهلية التي يشرف عليها المجلس في محافظات منطقة مكةالمكرمة. وناشد الزهراني المتدربين والمتدربات من المواطنين والمقيمين الراغبين في الالتحاق بأحد معاهد أو مراكز التدريب بضرورة التأكد من أن المعهد أو المركز الأهلي حاصل على (الرخصة) وان جميع البرامج والدورات معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك من خلال التواصل مع إدارة التدريب الأهلي بالمجلس بحي الشرفية بجدة أو بفرعها بمحافظة الطائف ووحدة التدريب الأهلي للفتيات بمقر المعهد العالي التقني للبنات بجدة، وذلك للتعرف على أسماء المعاهد والمراكز المعتمدة لأغراض التدريب والبرامج المهنية المعتمدة، مضيفاً أن لائحة المؤسسة ضمنت حقوق المتدربين والمتدربات من خلال تطبيقها بحق منشآت التدريب الأهلي المخالفة، مشيداً بدور المحافظات وعلى رأسها إمارة منطقة مكةالمكرمة والجهات الأمنية لتعاونها والوقوف في وجه المعاهد الأهلية التي ترتكب بعض المخالفات التدريبية وكذلك حماية حقوق أبنائنا المتدربين وبناتنا المتدربات وطالب الزهراني بالتعاون مع الإدارات الفرعية للتدريب الأهلي بالإبلاغ عن أماكن المعاهد ومصادر شهاداتهم في حالة كونها غير مرخصة. وأشار الزهراني إلى أن عدد المعاهد والمراكز الأهلية المعتمدة حتى العام التدريبي الحالي في منطقة مكةالمكرمة ما يقارب 135 مركزاً ومعهداً للبنين و50 معهداً للبنات. من جهته أوضح عبدالله بن عبدالعالي الحربي مدير إدارة التدريب الأهلي بالمجلس: إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتخذت العديد من الإجراءات من خلال الزيارات الإشرافية المتعددة إلى المعاهد والمراكز الأهلية في مختلف محافظات منطقة مكةالمكرمة للتأكد من التزامها بالمواصفات والشروط المطلوبة التي تضمن تخريج كفاءات وكوادر سعودية بمستوى عال في تخصصات مهنية مختلفة والتي يتطلبها سوق العمل السعودي، وقد كشفت هذه الزيارات خلال العام التدريبي المنصرم عن العديد من المخالفات لدى بعض المعاهد والمراكز أبرزها وجود مدربين غير معتمدين لدى المجلس، أو تقديم الدورات المختلطة للجنسين، والتأخير بتجديد الترخيص، ونقل المقر دون إشعار المجلس، وتقديم دورات غير معتمدة من قبل المؤسسة، أو التدريب قبل الحصول على رخصة التدريب، أو عدم التقدم بطلب تجديد رخصة التدريب قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاؤها، وعدم التقيد بالبرامج التدريبية المرخصة للمنشأة التدريبية والإخلال بالتجهيزات المطلوبة للتدريب وتدني مستوى التحصيل للمتدربين في المنشأة التدريبية بشكل ملحوظ عن المستوى المطلوب، أو تقاضي مبالغ إضافية من المتدربين خلاف المعلن عنه أو المتفق عليه عند التسجيل في البرنامج، وعدم التقيد بشروط القبول والتسجيل بالبرنامج التدريبي، وأضاف أن هناك مخالفات نظامية أخرى تتمثل في عدم الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لتنظيم العمل بالمنشأة التدريبية وعدم الاحتفاظ بملفات مكتملة للهيئة التدريبية والإدارية للمتدربين ومخالفة أحكام اللائحة التنظيمية الداخلية للمنشأة التدريبية المعتمدة من المؤسسة والتقصير في تسجيل الحضور والغياب للمتدربين أو عدم الالتزام بالنسب المحددة من المؤسسة لغياب المتدربين أو النقص في الهيئة الإدارية المعتمدة للمنشأة الأهلية، كذلك عدم التقيد بالتطبيق العملي للمنهج والذي يمثل أهم عناصر التدريب.