تقدمت الناشطة الاجتماعية ومنسقة حملة «بلدي» فوزية الهاني، صباح أمس، للمحكمة الإدارية العليا في الدمام، بدعوى قضائية ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، اعتراضاً على منع المرأة من المشاركة في الانتخابات، والحصول على بطاقة ناخب، خلافاً لما نصت عليه المعاهدة التي صادقتها ووقعت عليها السعودية عام 2000، ضد تمييز عدم مشاركة المرأة في الانتخابات. وقالت الهاني ل «الحياة»: «أن أحد المحامين أعلمني بعد خروجي من المحكمة أن الدعوى القضائية التي تقدمت بها، تحولت إلى قضية إدارية». مضيفة أنها تعتقد أن قبول دعوى سمر بدوي (كقضية قضائية) كاف عن البقية». وأشارت الى أن «الاتجاه للقضاء هو أحد خطط «حملة بلدي» الإستراتيجية، بالرغم من مبادرة سمر بدوي السباقة كخطوة ذاتية بدرت من ناشطة مستقلة». وأضافت: «نبارك لهذه المبادرة والسبق، وربما تكون أحد أعضاء حملة بلدي مستقبلاً». وأوضحت أن خطوتها نحو القضاء جاءت «بعد منع السيدات في الحصول على بطاقة ناخب أو استحقاق الترشيح والانتخاب، بالرغم من عدم وجود ما يمنع الأمر»، مشيرة إلى أنها «لا تفكر في الانتخاب أو الترشيح حالياً، إنما ما تقوم به هو خطوة مهمة للأجيال المقبلة. وحول ما جرى معها في المحكمة، قالت: «توجهت إلى المحكمة الإدارية العليا في الدمام (ديوان المظالم سابقاً)، منذ الساعة الثامنة والربع صباحاً، حيث تم التعامل مع طلبي وتواجدي باحترام، وبكل أدب»، وأضافت «قام الأمين العام للمحكمة الإدارية، بتحويل المعاملة إلى القاضي لاستلامها والتعقيب عليها»، وأشارت إلى أن «دخولها على الشيخ كان في الساعة التاسعة صباحاً»، وقالت: «تميز بالتفاهم والأدب والاحترام»، مبينة «ناقشت مع القاضي أهدافي ومتطلباتي، حيث أعطى توجيهات بخصوص المرأة، مبيناً تفهمه للأمر، كونه حقاً شرعياً لها، لكنه أوضح الفرق بين الشرع والعرف»، وذكرت أنه دعا إلى «التروي والتدرج في التغيير بسلاسة كوننا مجتمعاً محافظاً». من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني جاسم العطية، انه «من حق أي شخص إقامة دعوى أمام المحكمة الإدارية في حال وجود ما يقتضي بمقاضاة أي جهة حكومية، طالما وجد ما يقتضي»، مشيراً إلى أن «المحكمة تقبل الدعوى، وتنظر فيها، وتصدر حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف، وحين يصدر حكم الاستئناف يعتبر نهائياً». وأضاف «القضاء نوعان، قضاء عام ينظر في كل أنواع القضايا، وقضاء إداري، وهو الذي أحد أطرافة جهة حكومية ومرجعه القضاء الإداري في ديوان المظالم»، وقال: «لا يختلف حكم المحكمة الإدارية عن أي محكمة أخرى، وينظر له على انه حكم قضائي صحيح له نفس الحجية»، مبيناً «في حال وجود لبس في معنى النص النظامي، يكون للمحكمة حق التفسير».