من المنتظر أن تعلن النسخة النهائية لمشروع اللائحة التنظيمية للوكلاء البحرينيين العاملين في الموانئ السعودية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030. في حين بدأ عدد من الوكلاء، من الجانبين السعودي والبحريني، إبداء مقترحاتهم على المسودة الأولية للائحة، التي أصدرتها أخيراً الهيئة العامة للموانئ، والتي تشمل بنوداً عدة عن إجراءات التراخيص وكيفية منح التسهيلات للوكلاء، إضافة إلى آلية العمل ونظام المخالفات. وتضمنت اللائحة أن تقوم الموانئ العامة بتقويم أداء المرخص له سنوياً بحسب مؤشرات أداء الوكلاء المعتمدة من الهيئة، للتعرف على مدى ما أضافه إلى الموانئ في السعودية، مثل كميات المناولة وعدد السفن وحسن إدارة علاقات عملاء الوكيل ومشغلي الأنشطة الأخرى بالميناء، ومدى التزامه اللوائح والقرارات المنظمة للعمل. ووفقاً للمسودة، فإن اللائحة تلزم المرخص له تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة يشمل حجم أعماله خلال العام، وذلك على نحو تفصيلي، وبيان بحجم الحملات والمتحصلات والرسوم، التي تدفع محلياً، وتقديم ما يفيد سداده إلى مصلحة الزكاة وأية ضرائب مستحقة، وفي حال عدم تقديم المستندات خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية يحق للهيئة إيقاف الترخيص أو فرض الغرامة. كما تضمنت المسودة أبرز المواد، البالغ عددها 32 مادة، من بينها ان يكون الترخيص الصادر للوكيل الملاحي صالحاً للعمل به في جميع موانئ المملكة العربية السعودية، مع وجوب تقديم ضمان مصرفي منفصل لكل ميناء يقوم الوكيل بممارسة النشاط فيه، علماً بأن الهيئة تقوم بإصدار تراخيص ووضع شروط وضوابط، فيما تم تحديد المخالفات، لافتة إلى أنه في حال ثبوت عدم التزام المرخص له الشروط والضوابط الواردة باللائحة يتم انذار الوكيل، وإذا استمر بعد الالتزام أو تكرار المخالفة يتم تغريمه، ثم بعدها ايقاف الرخيص الصادر له فترة زمنية لا تزيد على سنة، أو الغاء الترخيص، بحسب نوع وحجم المخالفة. وأكدت اللائحة ان الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات العلاقة اذا كان طالب الترخيص من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يشترط تقديم نسخة عن الترخيص السابق أو شهادة خبرة في المال البحري لا تقل عن ثلاثة أعوام، وأن يكون مالكاً لسفينة عابرة للبحار حمولتها الصافية المسجلة لا تقل عن 150 طناً، أو لديه شهادة عملية ذات علاقة بالنشاط البحري، أو تعيين مدراء تنفيذيين سعوديين ممن تتوافر لديهم الخبرة، التي لا تقل عن ثلاثة أعوام في ادارة الوكالة البحرية. وشملت اللائحة احقية الهيئة في الغاء أو ايقاف الترخيص في حالات عدة، منها عدم ممارسة النشاط مدة تزيد على 12 شهراً متتالية، ومخالفة قواعد السلوك والتعاملات، إذ تم وضع لائحة تأديبية لا بد من اتباع التعليمات فيها، مع اهمية التعامل بالحصول على إذن مسبق، في حال نقل البضائع، على ألّا تكون محظورة أو خطرة. وحوت قواعد السلوك المهني العام أن يتبع وكيل الشحن واجباته تجاه الخط الملاحي بأمانة وتجرد تام، بحسب العقود المبرمة، علماً بأن الإجراءات التأديبية تبدأ بالإنذار، وتصل الغرامات الى حد اقصاه 50 ألف ريال للمخالفة الواحدة، والإيقاف الموقت والإلغاء، بحسب المخالفات وحجمها، كما يحق للهيئة تطبيق الإجراءات على مخالفات عدم الامتثال لشروط وضوابط الترخيص وقواعد السلوك المهني في شكل منفرد أو مجتمع، بحسب حجم المخالفة.