الذهب يقلّص خسائره.. الأوقية عند 2697 دولاراً    نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    المنتدي الاقتصادي العالمي يبدأ فعالياته اليوم    ضبط مواطن مخالف للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة    نائب أمير الشرقية يستقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة    الموارد البشرية تُكمل إطلاق خدمة "التحقق المهني" للعمالة الوافدة في 160 دولة    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    "الخارجية الفلسطينية" تُطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على المستوطنين    والدة الصحفي الأمريكي المختطف: تلقيت وعوداً جيدة وأنتظر النتائج    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع قسائم شرائية للكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين في الأردن    وزارة العدل: اختصار متوسط عمر القضية العمالية ل 20 يومًا فقط    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بنجران    شرطة الرياض تقبض على (9) أشخاص ارتكبوا (33) حادثة احتيال مالي    الإحصاء تُطلق مختبر الابتكار    رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبي يزور حي حراء بمكة    الجنبية: أيقونة التراث الجنوبي ورمز الأصالة الجازانية    أمين الطائف يطلق مبادرة أحياء الطائف    حركية تتوج بالمركز الثاني في جائزة التميز لخدمة ضيوف الرحمن    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    الأمير سعود بن نهار يطلق اعمال الورش التدريبية لمشروع معاذ بالهلال الأحمر    التحضيرات للسنة الدولية للتوعية بالكويكبات وحماية الأرض عام 2029م    «عكاظ» تنشر رحلة اكتشاف «المعادن» في السعودية    التهابات اللثة تعزز الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان    وفد من الشورى يطلع على خدمات منطقة الحدود الشمالية    تحذير: الباراسيتامول يسبب مشكلات خطيرة للمسنين    يايسله يبحث عن انتصاره ال 34 مع «الراقي»    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    الاتفاق يتربص بالأهلي.. والفيحاء والخلود «صراع الهبوط»    الشباب يضع عينه على كورتنين توليسو    نيمار يرفض الرحيل عن الهلال    ساديو ماني على رادار إنتر ميلان    متحدث الداخلية الأمني ل «عكاظ»: مسار ذكي في الجوازات لتسهيل عبور الحجاج    "العُلا" و"الابتسام" إلى نهائي كرة الطائرة الشاطئية    موضة البطانية !    حصة بنت سلمان: مدارس الرياض الحلم السابق لعصره    تتسبب في سجن رجل بريء لأن ملامحه أزعجتها    سان جيرمان ينافس الهلال للتعاقد مع محمد صلاح    نواف سلاّم القاضي النزيه رئيسا لوزراء لبنان    ميزة من واتساب لمشاركة الموسيقى في الحالة    نورة الفيصل ل«عكاظ»: «فنون التراث» تبرز الهوية السعودية برؤية عصرية    نصائح للكاتب الهازئ في إرباك القارئ    الصداقة بين القيمة والسموم، متى يكون التخلص من الأصدقاء ضرورة وليست أنانية؟    قصة «جريش العقيلي» (1)    التويجري رفعت الشكر للقيادة لصدور الأمر الملكي.. تشكيل مجلس «هيئة حقوق الإنسان» في دورته الخامسة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية في وفاة الشيخ عبدالله الصباح    الجار    البرازيلي «ريتشارليسون» يقترب من دوري روشن    أمير الشرقية يرعى اللقاء السنوي للجهات الأهلية    التدخين والمعسل وارتباطهما بالوعي والأخلاق    شرب ماء أكثر لا يعني صحة أفضل    النجدي مديرًا لمستشفى الملك فهد في جازان    محمد سعيد حارب.. صانع أشهر مسلسل كرتوني خليجي    سكينة آل غالب إلى رحمة الله    «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    الحب لا يشيخ    السديس: لحظة تاريخية استثنائية.. إطلاق أكبر هيكلة تنظيمية برئاسة الشؤون الدينية في الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة جديدة لنظام إجراءات التراخيص
نشر في الحياة يوم 12 - 03 - 2017

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، ودليل اشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة المهنية، مع إدراج اشتراطات الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر الربط الآلي ببوابة «بلدي». وأوضحت أن اللائحة شروط الترخيص البلدي، إذ يصدر الترخيص البلدي لفتح محل وفقاً للأهلية النظامية، بحيث يكون المتقدم للترخيص سعودياً لا يقل عمره عن 18 عاماً، ومرخصاً له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، إضافة إلى الحق النظامي في الانتفاع بالعقار، بحيث يكون المتقدم للترخيص مالكاً للعقار أو لديه عقد إيجار أو استثمار صادر من جهة مرخصة لها لا تقل مدته عن سنة. كما حددت اللائحة ضمن شروط الترخيص البلدي، توافر الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب الترخيص له في الموقع وتدوين إحداثياته في الرخصة، وكذلك تدوين المساحة كتابةً ورقماً، إضافة إلى المبنى بحيث يتضمن تحديد نوعه ورقمه بحسب إجراءات الترقيم. وتضمنت شروط الترخيص البلدي موافقة الجهة الحكومية التي يخضع النشاط لإشرافها، وموافقة الدفاع المدني، وسداد الرسوم البلدية، والغرامات، إن وجدت.
وأضافت الوزارة أنه وفقاً للائحة، فإن الأمانة أو البلدية تقوم بإصدار ترخيص البناء لجميع أنواع المباني بعد التأكد من توافر معايير البناء التي تتطلبها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والدفاع المدني، والجهات الحكومية المشرفة على النشاط إثر طلب يقدمه طالب الترخيص على أن يتضمن صورة من مالك العقار وصورة من صك ملكية العقار، مع استكمال جميع متطلبات واشتراطات تراخيص البناء المبلغة للمكاتب الهندسية.
وعن آليات تقديم طلب الترخيص، أكدت الوزارة حرصها على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص البلدية لإتمام الربط الآلي معها، مبينة أن تقديم الترخيص البلدي يتم من خلال موقع «بلدي» الإلكتروني، أو التقديم لمكتب التنسيق الذي يتم إنشاؤه وتجهيزه لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية المتعلقة بفتح محل لأي نشاط وتسهيل إجراءات تراخيص الجهات الحكومية المختصة ويضم كل الجهات ذات العلاقة. وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المستفيد تجديد الترخيص البلدي أو إيقافه أو تعديله أو إلغاءه، إذ يتم الترخيص باستيفاء كل الشروط المطلوبة، فيما يتم تعديل الترخيص بطلب من صاحب الترخيص، وموافقة الدفاع المدني والجهة الحكومية المشرفة على النشاط، مع توافر اشتراطات النشاط الجديد، وسداد الرسوم والغرامات البلدية، بينما يحق لصاحب الترخيص تجديده بعد توافر الاشتراطات المطلوبة عند الترخيص، كما يتم إيقاف الترخيص البلدي بطلب من صاحب الترخيص على ألا يزيد زمن الإيقاف على مدة الترخيص، وكذلك إذا تكررت مخالفات صاحب الترخيص ثلاث مرات وتم إنذاره بتصحيح الوضع ولم يمتثل لذلك، أو لم يتم سداد الرسوم والغرامات البلدية بعد إنذار صاحب الترخيص، أو في حال تكرار المخالفات لتعليمات واشتراطات الدفاع المدني لثلاث مرات وتم إنذاره رسمياً من الدفاع المدني أو طلب الدفاع المدني إغلاق المحل، فيتم إيقاف الترخيص وإغلاق المحل، أو بطلب الجهة الحكومية المشرفة على النشاط.
وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء الترخيص البلدي يتم بطلب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط، أو صاحب الترخيص بعد تسديد ما عليه من رسوم وغرامات بلدية، أو اقتضاء المصلحة العامة إلغاء هذا الترخيص، كما يجوز للبلدية إلغاء الترخيص البلدي في حال عدم ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة أو عدم تجديد الترخيص بسبب يعود لصاحب الترخيص، أو في حال تكرار المخالفات وعدم تصحيحها وإيقاف النشاط لأكثر من ثلاث مرات، أو تخلف صاحب الترخيص عن سداد الرسوم والغرامات البلدية وتم إنذاره.
وحددت اللائحة مدة الترخيص البلدي لفتح محل لأي نشاط خاضع لإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية ب(سنة واحدة) ولا تزيد على ثلاث، عدا ما له علاقة بالصحة العامة أو الأنشطة الخطرة، أو محطات الوقود أو مراكز خدمة السيارات فتكون مدته سنة واحدة، فيما حددت اللائحة مدة الترخيص البلدي المتعلق بالبناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.