طالب أعضاء شورى بألا تقتصر مهنة القضاة على خريجي الشريعة فقط، وأن يكون القضاة من خريجي القانون والحقوق، إذ قدم أربعة أعضاء وهم الدكتورة حنان الأحمدي، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتور أيوب الجربوع، والدكتور فهد العنزي مقترحاً بتعديل الفقرة (د) من المادة (31) من نظام القضاء يناقشه المجلس في جلسة الثلثاء 24-3-1439ه. وينص التعديل على أن يكون المرشح من خريجي القانون والحقوق حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، أو يكون حاصلاً على شهادة في القانون أو الأنظمة أو الحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة على أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة. يذكر أن مهنة القضاة مقتصرة على خريجي الشريعة. ويرى مقدمو طلب التعديل أنه يهدف إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة في الشريعة والأنظمة في جميع مجالات المنازعات، بما في ذلك المنازعات التجارية والملكية الفكرية والطبية والعمالية والمالية والمصرفية والتأمين والإدارية، وذلك من خلال اتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل في سلك القضاء بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، وكذلك تعزيز دور القضاء المتخصص والمقنن بشكل فاعل، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها، على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة، وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2030، والمساهمة الفاعلة في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة في الشريعة والأنظمة التي تضمن تحقيق مقتضى الأمر السامي رقم (30866) وتاريخ 4-5-1438ه بشأن درس وضع اللجان شبه القضائية «عدا اللجان المستثناة» المنصوص عليها في الأنظمة وتسوية أوضاعها بما يتفق مع ما ورد في البند (تاسعاً) من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ-14) بتاريخ 23-2-1426ه، والبند (تاسعاً) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ديوان المظالم الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م-78) بتاريخ 19-9-1428ه، وبما يتفق مع الأنظمة والمراسيم والأوامر الملكية والقرارات ذات الصلة.