رفضت وزارة العدل مبدأ إسناد القضاء الى خريجي كليات الحقوق والانظمة والقانون في المملكة، كما هو معمول به دوليا، لسد الثغرات في المنظومة القضائية والنقص في عدد القضاة. وكانت هناك أطروحات تبناها عدد من الخبراء في الشأن القانوني عن امكانية اسناد القضاء الى متخصصين في الانظمة، الا ان وزارة العدل ردت على هذه الاطروحات باشتراطات عدة أهمها الحصول على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها. وقال مصدر رفيع المستوى بالوزارة ل»المدينة» ان المادة (31/ د) من نظام القضاء تؤكد على أنه يشترط في من يتولى القضاء بالمملكة أن يكون حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص بمعهد العالي للقضاء. واضاف: « هذا النص صريح في اشتراط الحصول على شهادة من إحدى كليات الشريعة أو ما يعادلها، فمن يتولى القضاء بالمملكة لا بد أن يتوافر فيه هذا الشرط، على أساس أن النظام الذي يطبقه القاضي مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية «. وعن امكانية الاستغناء عن هذا الشرط (أن يكون القاضي حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها )، اكد المصدر ان المعهد العالي للقضاء يُدرس الأنظمة في قسم السياسة الشرعية، مشيرا الى ان هناك من القضاة من تخرج منه فجمع بين التخصص في الشريعة والأنظمة، بالإضافة إلى أن معهد الإدارة العامة يُدرس الأنظمة أيضاً لخريجي الكليات الشرعية، ويمنح درجة الدبلوم لمن يجتازه، وقد نصت المادة (35) من نظام القضاء على أن الحاصل على هذا الدبلوم يجوز له أن يشغل درجة قاضي (ب) وفي هذا الاطار أكد رئيس لجنة المحامين بالمدينةالمنورة المحامي سلطان بن زاحم ل»المدينة» ان طبيعة مهنة المحاماة تؤهل صاحبها لأن يتولى كافة الأعمال الوظيفية قضائية كانت أو تنفيذية أو حتى تنظيمية «تشريعية «. وزاد: أكدت الشواهد تميز المحامي في القيام بأي أعمال وظيفية تسند إليه، وفي الغالب نرى أنه لا يسند إليه إلا أدق الأعمال وأجلها وأكثرها حساسية وأهمية، وفي تصوري ان ذلك يرجع لاعتبارين، أولهما إكتسابه خبرة استشارية بتقديم استشارات قانونية بكافة انواع الحقوق المدنية والجنائية والتجارية والاقتصادية، وثانيها إكتسابه الخبرة الميدانية التي أكسبته حسن التعامل مع هذه النصوص القانونية من حيث تراكيب الجمل وسياقها التي وضعت من أجله ومعانيها ودلالاتها، لاثبات حق أو دفع باطل، وهذا وفق تعريف المهنة في مادته الأولى من نظامها، حيث جاء مضمون نصها بأنه «يقصد بمهنة المحاماة الترافع عن الغير أمام المحاكم واللجان ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية». واختتم «أعتقد بأن عموم السمات الأساسية التي يتصف بها عمل المحامي هي أشمل وأعم من الصفات التي يتسم بها القاضي، ونجد بالمقابل ان القاضي يتميز بفن تخصصه الولائي للنوع الذي يحدد عمله من خلاله، فضلا عن قدرته على المحامي في التعامل مع النصوص الشرعية من حيث قطعي الدلالة والظني منها والراجح والمرجوح وغيرها من قواعد الاثبات».