أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مرسوماً ألغى بموجبه العذر المخفف لقضايا القتل على خلفية الشرف بعدما وصل عددها منذ بداية العام إلى 14 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويمنح قانون العقوبات المعمول به في الأراضي الفلسطينية، والذي يعود إلى عام 1960، عذراً مخففاً لمن أقدم على قتل امرأة بداعي الدفاع عن الشرف. ونص المرسوم على أن «يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى بداعي الشرف». ورحب بهاء السعدي، مسؤول مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية «بهذه الخطوة التي نرى فيها تقدماً كبيراً لإنصاف الضحايا وتحقيق محاسبة عادلة لمن يرتكب مثل هذه الجرائم». وأضاف أن المفوضية أجرت دراسة لقضايا القتل بذريعة الشرف خلصت إلى نتيجة مفادها أنه يتوجب تعديل القانون. وأوضح السعدي أن هناك مادة أخرى في قانون العقوبات في حاجة إلي تعديل وهي إسقاط الحق الشخصي من ذوي القتيل. وأردف أن الدراسة بينت أن 60 من القضايا التي شملتها الدراسة استفاد فيها القاتل من مادة في القانون متعلقة بإسقاط الحق الشخصي. وأطلقت منظمات فلسطينية نسوية وأخرى تعنى بحقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد المرأة خلال الأيام الماضية حملة لإقرار قانون عقوبات فلسطيني، علماً أن القانون المعمول به في الأراضي الفلسطينية هو قانون العقوبات الأردني. وأوضحت إحصاءات صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في جرائم القتل على خلفية الدفاع عن الشرف من 4 حالات في عام 2011، إلى 13 حالة في عام 2012، ثم إلى 27 في عام 2013.