أصدرت عُمان أمس قانوناً ضريبياً جديداً يبدأ تطبيقه في الأول من كانون الثاني (يناير) 2010 ليكون بديلاً من القانون الحالي الصادر في1981 وعن آخر سُمّي قانون ضريبة الأرباح صدر 1989. ومن ملامح القانون الجديد إبقاؤه على الإعفاءات الضريبية السارية إذ استثنى قطاعي التعليم والصحة موقتاً من الضرائب بدلاً من الاستثناء الدائم، على ان تصدر قرارات تجديد الإعفاءات من وزير المال بدلاً من «مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة». ويتضمّن القانون الجديد قواعد لتجنّب الازدواج الضريبي، تحسِم الضرائب التي تدفعها الشركات العُمانية في الخارج من الضرائب المستحقة في السلطنة بالتوافق مع اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع الكثير من دول العالم في السنوات الماضية، كما ألغى التمييز في معدلات الضريبة بين فروع الشركات الأجنبية والشركات العُمانية بحيث وحّد معدلات الضريبة لتكون 12 في المئة على كل المؤسسات والشركات وفروع الشركات الأجنبية، سواء كانت مملوكة لعُمانيين أو خليجيين أو أجانب، علماً أنه أبقى على حد الإعفاء القانوني المعمول به حالياً والبالغ 30 ألف ريال عُماني (الريال 2.6 دولار). وراعى القانون الجديد وضع المؤسسات والشركات الصغيرة، فأجاز استثناء المؤسسات والشركات العُمانية التي تتوافر فيها شروط الحد الأدنى لرأس المال أو الدخل الإجمالي أو متوسط عدد العاملين على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للإقرارات الضريبية أو الحسابات المدققة. وحدد مدة للمراجعة في حالات الغش والاحتيال، تساوي 10 سنين من نهاية السنة الضريبية التي قُدّم خلالها الإقرار النهائي و10 سنين من نهاية السنة الضريبية الواجب تقديم الإقرار عنها، وهي مدة لم تكن محددة في القانون الحالي. ويحق للخاضع للضريبة استرداد المبالغ المسددة زيادة عن الضريبة المستحقة بناء على طلب يُقدّم خلال خمس سنوات، بدلاً من سنتين بحسب ما هو معمول به حالياً. ونقلت «وكالة الأنباء العُمانية» عن الأمين العام للضرائب حمود الشكيلي ان القانون الجديد «يهدف إلى دمج كل القوانين والتشريعات التي تنظم فرض الضريبة أو الإعفاء منها في السلطنة في إطار تشريعي واحد باسم ضريبة الدخل، ومعالجة الثغرات التي شابت تطبيق القوانين الحالية، وإيجاد حلول للعقبات التي ظهرت خلال تطبيق القوانين الحالية. ويهدف أيضاً إلى تبني أرقى السياسات والممارسات والنظم الضريبية القادرة على مواكبة التطورات المالية والاقتصادية والاستثمارية التي شهدتها السلطنة أخيراً، كما يتبنى سياسات قادرة على تعزيز القدرة التنافسية للسلطنة وتعزيز مبادئ العدالة الضريبية والكفاءة والشفافية، آخذاً في الاعتبار المبادئ القانونية التي أرستها المحاكم الاستئنافية والعليا في السلطنة تحقيقاً لمبدأ استقرار السياسات الضريبية والمبادئ القضائية، إضافة إلى الاسترشاد بالمقترحات والتوصيات التي تقدمت بها الجهات المعنية بدراسة القوانين في السلطنة». وشدد على اتباع السلطات المعنية أفضل الممارسات المهنية في إخراج القانون الجديد بصورته المقترحة، من خلال الاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية في تعديل التشريعات الضريبية الحالية وتطويرها، واستشراف المستجدات والمتغيرات على الصعيدين المحلي والعالمي، إضافة إلى الاستفادة من توظيف الخبرات وواقع التجربة العملية التي تشكلت لدى الإدارة الضريبية في الأمانة العامة للضرائب خلال السنوات الماضية، مبيناً ان القانون الجديد حدّد الخاضعين للضريبة في السلطنة وهي المؤسسات الفردية والشركات التي تؤسّس وفقاً للتشريعات المعمول بها داخل الدولة، وأي شخص أجنبي يمارس النشاط من خلال منشأة مستقرة له، سواء مباشرة أو عن طريق وكيل تابع له.