حدد المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات النظر لقضاة المحاكم في قضايا الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية صادرة قبل موعد 18 ربيع الثاني العام الماضي، فيما تسري صلاحيات قاضي التنفيذ في نظر دعاوى الإعسار بعد التاريخ المحدد سابقاً، استناداً إلى الأحكام والإجراءات الواردة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. ويأتي القرار في خطوة تستهدف حسم الخلاف تجاه «اختصاص النظر في دعاوى الإعسار بين قاضي التنفيذ وقاضي الموضوع عن سند تنفيذي صدر قبل نفاذ نظام التنفيذ في تاريخ 18-4-1434ه»، على خلفية رفع بعض رؤساء المحاكم لطلب إيجاد تنظيم لنظر دعاوى الإعسار من قاضي الموضوع. وأكد مصادر عدلية رفيعة ل«الحياة» أن القرار يتزامن مع انخفاض قضايا الإعسار في المحاكم السعودية، موضحة أن دعاوى الإعسار المقدمة بطلب رسمي خلال العام الماضي بلغت 2637 قضية في 65 مدينة ومحافظة. وأشارت إلى أن المحاكم السعودية شهدت 1285 دعوى إعسار مقدمة بطلب رسمي في 68 مدينة ومحافظة، وأفادت المصادر بأن العاصمة الرياض تصدّرت أكثر مدن المملكة في دعاوى الإعسار خلال عام 1434ه ب606 دعاوى، تلتها جدة ب273، ثم الطائف ب255، وبعدها مكةالمكرمة ب217، ثم المدينةالمنورة ب210، فيما سجلت 10 مدن ومحافظات النسب الأقل بمعدل قضية واحدة في كل من الخفجي والبكيرية والغزالة ورياض الخبراء والنماص وعفيف وموقق والخرمة والعلا وشقراء. واستمرت العاصمة الرياض متصدرة بعدد دعاوى الإعسار في العام الحالي بواقع 347 دعوى، تلتها جدة ب150، ثم مكةالمكرمة ب130، وبعدها المدينةالمنورة ب92، ثم الطائف ب75 دعوى إعسار. بينما سجلت 18 مدينة ومحافظة النسبة الأقل بمعدل قضية في كل من عفيف وبدر الجنوب وحبونا ودومة الجندل والنماص وطريف ودخنة والموسم والبدائع وقبة وتنومة وضمد وحلى وتهامة بللسمر، وبللحمر وموقق وصبيا والنعيرية والعويقيلة. يذكر أن الإدارة العامة للمستشارين في المجلس الأعلى للقضاء درست موضوع نظر دعاوى الإعسار الناشئة عن سند تنفيذي صدر قبل نفاذ نظام التنفيذ في تاريخ 18-4-1434ه، ورأت أحقية قاضي الموضوع في ذلك، مستندين إلى كون الولاية في نظر دعوى الإعسار قبل تاريخ 18-4-1343ه معقودة لقاضي الموضوع، بناء على الفقرة المادة (6) من نظام القضاء، مع مراجعتهم لنصّ المادة (3) من نظام التنفيذ المتضمنة. وتنص المادة (3) من نظام التنفيذ على أنه يحق لقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس، والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعوة الإعسار، وكذلك نصّت المادة (98) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بأن تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه.