- متابعات:-حسمت وزارة العدل تنازع الاختصاص في نظر دعاوى الإعسار، بصدور تعميم قضائي أصدره وزير العدل بالإنابة الدكتور توفيق الربيعة تضمن اعتماد نظر دعوى الإعسار عن سند تنفيذي صدر قبل نفاذ نظام التنفيذ في 18/4/1434ه ليكون من اختصاص قضاة المحاكم العامة التي باشرت القضية. وجاء في التعميم الصادر أمس الأول أن وزارة العدل تلقت استفسارات من بعض المحاكم العامة ودوائر التنفيذ حول معاملات طلب إثبات الإعسار ناشئة عن سندات صدرت قبل نفاذ نظام التنفيذ وتدافع قضاء الموضوع وقضاء التنفيذ في المختص بنظرها، وبناء على الدراسة المعدة من الجهة المختصة حول الموضوع وبناء على الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة 98 من نظام التنفيذ ونصها (تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه)، لذا فإن نظر أي دعوى إعسار ناشئة عن سند تنفيذي تكون ملحقة بسندها التنفيذي ويكون المختص بنظرها مشمولا بالمادة 98/1 المشار إليها. وانتهى تعميم وزير العدل بالإنابة إلى اعتماد نظر دعاوى الإعسار الصادرة قبل تطبيق نظام التنفيذ إلى المحاكم العامة في حين يقتصر دوائر وقضاة التنفيذ في النظر على ما صدر عقب تنفيذ نظام التنفيذ. وقال مصدر عدلي إن التعميم يؤكد أن العبرة ليست في تاريخ تقديم دعوى الإعسار وإنما بتاريخ السند التنفيذي والذي يقصد به الأحكام القضائية والقرارات والأوراق التجارية، والذي نشأت بسببه دعوى الإعسار.