وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. ويقضي التعديل بمعاقبة كل من يخالف حكم من أحكام النظام ولوائحه بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة أو التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها. وينص التعديل على حرمان صاحب العمل الذي يقوم بتسجيل شخص ويثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لصالحه، من استرداد قيمة الاشتراكات التي دفعها. وأجاز التعديل النص في قرار العقوبة بنشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة القطعية. وأكد التعديل أنه لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضت عليها خمس سنوات فأكثر. كما وافق المجلس على تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني، لتكون بالنص الآتي: «تستوفي مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق وعدم وجود ضمان يستوفي منه مبلغ الأجر أو الإيجار، يعد المتأخر عن التسديد مماطلاً، وتستوفي منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30% من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة». واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي.