تبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في اتخاذ خطوات تنظيمية بشأن التعديلات الجديدة في نظامها، حيث كشفت تلك التعديلات عن معاقبة كل مخالف لأحكام النظام، ومنها تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم بيانات أو معلومات تطلبها المؤسسة بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال فيما يضاعف هذا الحد في حالة تكرار المخالفة. وتوعدت التعديلات الجديدة المخالفين بتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر. وبينت التعديلات الجديدة معاقبة صاحب العمل الذي يسجل شخصاً ثبت لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لا يعمل لمصلحته بغرامة بما لا تتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص وإذا ترتب على أي مخالفة صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة بغرامة مالية لا تتجاوز تلك التعويضات. وطالبت التعديلات الجديدة تكوين لجان في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبتها والنظر فيها لاقتراح ما يلزم. وبينت التعديلات أنه لا يجوز فرض غرامات على مخالفات النظام التي مضى عليها خمس سنوات في حين أنه يمكن لصاحب العمل الاعتراض على الغرامات خلال 30 يوماً من استلامه للغرامة.