لخص عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ عبد الله بن محمد الخنين النتائج التي توصل إليها في بحثه حول تقاسم العوض المادي مقابل العفو عن القاتل، بين أولياء الدم المؤيدين للصلح والرافضين له. وقال إنه بعد الانتهاء من بحث المسألة، أصبح يُرجح أن «ما يأخذه المصالح عن حقه في القصاص بأكثر من حصته في الدية لا يختص به، بل لبقية الورثة إن شاءوا الدخول معه فيه جبراً، ولهم عدم الدخول معه واتباع الجاني بحصصهم من دية قتل العمد، ومتى دخلوا مع العافي بعوض أخذوا حصتهم من الجاني وضموها إلى المال المصالح به، واقتسموا الجميع حسب الفريضة الشرعية، لأن المصالح بصلحه على عوضٍ أوجب سقوط حقهم في القصاص، فكان لهم مشاركته في العوض الذي أخذه». واعتبر أن بحثه تضمن في المجمل أحكاماً عدة، أبرزها: - شمول فقه الشريعة وكماله الذي غطى جميع مناحي الحياة، وعالج الأحداث والنوازل على مرّ العصور وكرّ الدهور، يقول الله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) «المائدة:3». - مشروعية القصاص في قتل العمد، وأنه حياة للأمة المسلمة بحفظ النفس، واستقرار الأمن، يقول الله تعالى: (ولكم في القصاص حياةٌ يا أولى الألباب) «البقرة: 179». - مشروعية العفو عن القصاص بالدية أو بدونها، (فمن عفى له من أخيه شيءٌ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بأحسن ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمةٌ) «البقر: 178»، وجواز الصلح عن القصاص بأكثر من الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل». - أن لأحد الأولياء الصلح عن حقه في القصاص بأكثر من حصته في الدية ويسقط القصاص بذلك.