أكّد قضاة أن من حق وسائل الإعلام، حضور المحاكمات بشكل عام، لكن يُحظر عليها التدخل والحديث عن كل المحاكمات، التي لم تكتسب صفة الحكم النهائي. وأوضح القاضي في وزارة العدل الدكتور عيسى الغيث، أن هناك فرقاً بين نشر أي معلومات حول أية قضية كخبر إعلامي مجرد في وسائل الإعلام، والنشر لحمل القضاء على حكم معين، فالأول حق بنص النظام، كون المحاكمات علنية ما لم تُقرر سريتها، والثاني جريمة يعاقب عليها، لأن أصل العلانية في الأنظمة السعودية مستنبط من المبادئ العامة، ومن نصوصها المادة رقم 182 من نظام الإجراءات الجزائية، ولا يمكن استبعاد ممثلي وسائل الإعلام من حضور المحاكمات، سواء بصفتهم الشخصية أو المهنية ما دام عملهم منضبطاً بالأحكام الشرعية والأنظمة المرعية، ومراعياً للخصوصيات الفردية، وحرمة الحياة الشخصية، لاعتبار أن واجب الصحافة هو إعلام الجمهور بمجريات الأحداث. وقال: «للنشر الإعلامي فوائد كثيرة، ويجب أن نجلب مصالح النشر ونتلافى سلبياته، ولا نقف في وجه السلطة الرابعة التي هي من صمامات الأمان ووسائل الإصلاح وآليات التنمية الوطنية»، مشدداً على ضرورة ألا يكون هناك أي تعليق أو نقد أو إبداء لرأي مصادم للحصانة القضائية والاستقلال العدلي واحترام الأحكام بدرجات تقاضيها وطريقة مرافعاتها ومدافعاتها ومداولاتها، وعدم السماح بالتشكيك في ذلك، كون القضاء أهم صمامات أمان المجتمع، وإذ فقدت الثقة بالقضاء اهتزت عدالته، فيلحق البلاء الجميع، وهو المستقر في جميع البلاد، لأن للقضاء حصانته واستقلاله واحترامه وتقديره. وأعرب عن أمله بأن تقام دورات مهنية مكثفة ودائمة للإعلاميين في الشأن القضائي، كي يجيدوا طريقة مزاولة عملهم الإعلامي القضائي، ويعرفوا حدود حريته، وأن يوجد ميثاق شرف إعلامي تتبناه هيئة الصحافيين، يكون ملزماً لجميع وسائل الإعلام، حتى لا يتم النيل من القضاء والقضاة بمعلومات متسرعة ومغلوطة، وتدويل بعض القضايا عالمياً، ما يعد خيانة وطنية. ورأى أن الخطاب الإسلامي أصبح متغيراً وجديداً بعد أحداث تونس ومصر، مشيراً إلى أن هناك فريقين، منفلت من دون ضوابط وآخر متشدد يريد تكميم الأفواه، بينما الأغلبية لا يزالون متفرجين، معتبراً أن الساحة خالية من المرشدين الذين يوجهون الشباب بالاعتدال والتسامح والمحبة وحسن الظن في الآخرين. من جهته، أكد القاضي في وزارة العدل يوسف الفراج، أن الأصل عند حضور الجلسات هو العلانية، ويحق لكل أحد أن يحضرها، ويجوز للمحكمة ووفق سلطتها التقديرية أن تجعلها سرية على الجميع أو على فئات معينة وفي حالات محددة، وهي المنصوص عليها بمراعاة الأمن إذا كان ضرورياً لظهور الحقيقة، أو المحافظة على النظام ومراعاة الآداب العامة، وحرمة الأسرة. وأشار إلى أن وسائل الإعلام ممنوعة من إفشاء وقائع المحاكمات والتحقيقات للنص الخاص بها في نظام المطبوعات والنشر، ولأن العلنية لا تعني بالضرورة أن يمتد الأمر إلى نقل الوقائع بشكل علني في وسائل الإعلام المختلفة، ومن ثم التورط في التدخل في خصوصيات الأشخاص، أو التأثير في سير العدالة، وهما أمران محظوران. وأضاف أنه يُحظر نظاماً على الإعلام التدخل والحديث عن كل المحاكمات التي لم تكتسب النهائية، والنقد والتعليق الذي يهدف إلى التقليل من شأن القضاء وإضعاف هيبته تأسيساً على أن ذلك يُزعزع ثقة الناس بالقضاء ويشكك في حياديته وموضوعيته، الأمر الذي يُعود بالنقض على مبدأ أساسي هو استقلال القضاء. وأوضح الفراج أن من حق وسائل الإعلام الحديث عن كل ما يهدف إلى تصحيح الوضع وإبداء الرأي في الشؤون القضائية وما يرتبط بها، والتعليق والدراسة للأحكام القضائية النهائية وتحليلها، وكل ما من شأنه رفع الوعي الحقوقي. وعن مظاهر إخلال بعض وسائل الإعلام بالأحكام النظامية، أوضح أن منها التعاطف في قضايا الأحوال الشخصية مع أحد الأطراف من دون الآخر، وإفساح المجال بنقل كلامه ضد الآخر، ونشر تفاصيل الوقائع قبل اكتساب الحكم للنهائية، والتعليق على الأحكام الجزائية بعدم كفايتها تأسيساً على مقارنة العقوبة بما تناقلته وسائل الإعلام، والتشكيك في قدرة وكفاية القواعد والأحكام الشرعية على الفصل في القضايا، والتعليق على الأحكام والتدخل فيها قبل اكتسابها الصفة النهائية، وتصدي غير المتخصصين ومنهم الصحافيون غير المتخصصين للحديث عن المسائل القضائية والنظامية برؤى وتحليلات غير موضوعية. وحذر من الإكثار من ترديد أمثلة وحالات فردية وإعطائها صفة التعميم، كالزعم بأن المحاكم تشترط ألا تترافع المرأة إلا بمحرم، أو أنها تتدخل في تفاصيل لباسها وكيفية حضورها للمحكمة، والمبالغة في الحديث عن أخلاقيات القضاة ونحوها من تجاوزات، وهي إن حصلت فهي حالات فردية لا غير.