أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أوامر ملكية عدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين السعوديين وتخفيف الأعباء عليهم. وجاء في الأوامر الملكية التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية أمس أنه: «من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا من الله، جل جلاله، تجاه أبناء وبنات هذا الوطن الأبي، واستشعاراً لهذا الدور الذي يفرض علينا توفير أسباب الحياة الكريمة لأبنائنا وبناتنا من المواطنين وتخفيفاً للأعباء عليهم بما يحفظ للإنسان حقه في العيش الكريم، أمرنا بما هو آت: 40 بليون ريال لدعم صندوق التنمية العقارية أولاً: دعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 بليون ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض. ثانياً: إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم من دون أية شروط. ثالثاً: إعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين. رابعاً: استمرار العمل بما ورد في الفقرة (أولاً) من أمرنا رقم 15629/ ب وتاريخ 29/9/1428ه. خامساً: تقوم وزارة المالية بتعويض صندوق التنمية العقارية عن مبالغ أقساط قروض الصندوق المعفاة. سادساً: يبلّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه 20 بليون ريال لدعم البنك السعودي للتسليف وجاء في الأمر الملكي الثاني: «إن أمانتنا معكم أيها الشعب الكريم تستدعي منا إيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها والتي نوليها جل اهتمامنا، ولا يكون ذلك إلا بدعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم، وتوفيراً لفرص العمل لهم، وكذلك تنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين، ولتحقيق ذلك: أمرنا بما هو آت: أولاً : رفع رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره 20 بليون ريال، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والبالغة 10 بلايين ريال والصادر بها أمرنا رقم 8379/ م ب وتاريخ 27/10/1429ه إلى رأسمال البنك ليصبح مجموع زيادة رأسماله مبلغاً وقدره 30 بليون ريال. ثانياً: إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من دون أي شروط. ثالثاً: إعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين. رابعاً: تقوم وزارة المالية بتعويض البنك السعودي للتسليف والادخار عن مبالغ أقساط قروض البنك المعفاة. خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. تخصيص 5.7 بليون ريال ل «الضمان الاجتماعي» جاء في الأمر الملكي الثالث: «إن واجبنا تجاه ديننا ثم أبنائنا وبناتنا شعب المملكة العربية السعودية أمر يستدعي منا البحث عن أفضل السبل لتحقيق الاكتفاء لفئة غالية على قلوبنا وهم مستحقو الضمان الاجتماعي وما شابههم، فهم أمانة في أعناقنا، ولذلك أمرنا بما هو آت: أولاً: رفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 أفراد إلى 15 فرداً وتخصيص مبلغ وقدره بليون ريال لهذا الغرض. ثانياً: تفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها، ومن أهمها: برنامج (الأسرة المنتجة) وبرنامج (الفرش والتأثيث)، وبرنامج (الحقيبة والزي المدرسي)، وبرنامج (بطاقة الشراء المخفض) وبرنامج (دعم فواتير الكهرباء والماء)، وبرنامج (ترميم المنازل) لمستفيدي الضمان وتخصيص مبلغ 3.5 بليون ريال لهذا الغرض. ثالثاً: توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها، وذلك من خلال برامج عدة من أهمها: زيادة الاعتماد المخصص لإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز تأهيلهم، والتوسّع في إنشاء مراكز الرعاية النهارية، وخدمات الرعاية المنزلية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات رعاية الأحداث من الجنسين، وزيادة الاعتماد المخصص للأسر الحاضنة والبديلة للأيتام وذوي الظروف الخاصة، وزيادة عدد المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية، وإقامة برنامج (التدريب المهني والحرفي للنساء) وتخصيص مبلغ 1.2 بليون ريال لهذا الغرض. رابعاً: زيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة 50 في المئة لتصبح سنوياً 450 مليون ريال سنوياً. خامساً: دعم الجمعيات التعاونية بمبلغ 100 مليون ريال سنوياً. سادساً: إقامة مشروعي (الامتياز التجاري) و(بيت المحترف السعودي) في الصندوق الخيري الوطني وتخصيص مبلغ وقدره 100 مليون ريال سنوياً لهذا الغرض. سابعاً: دعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، لتشمل برنامج (كسوة الشتاء، وكسوة الصيف، والحقيبة المدرسية) ودعم (مؤسسة تكافل الخيرية) وتخصيص مبلغ وقدره 476 مليون ريال سنوياً لهذا الغرض. ثامناً: دعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات، وذلك من خلال تخصيص نسبة من مقاعد القبول في الجامعات لأبناء تلك الأسر، مع تسهيل شروط قبولهم وإعفائهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي، وإعفائهم من رسوم الدراسة في الكليات الدراسية التطبيقية، وإعطائهم الأولوية في برامج الإسكان الجامعي والوظائف المؤقتة داخل الجامعات. تاسعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. 15 بليون ريال لدعم «هيئة الإسكان» جاء في الأمر الملكي الرابع أنه «من منطلق أهمية توفير السكن الكريم لأبنائنا وبناتنا من المواطنين، وانطلاقاً من الأمانة الملقاة على عاتقنا التي تحتم علينا بحث أفضل السبل لتحقيق ذلك، فهموم المواطن همومنا وراحته من راحتنا ديناً وأمانة، لذلك أمرنا بما هو آت: أولاً: دعم موازنة الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره 15 بليون ريال. ثانياً: على الهيئة العامة للإسكان، الإسراع في ترسية مشاريع الإسكان، ورفع تقرير شهري حول سير العمل للديوان الملكي للعرض علينا. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. ضم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص إلى برنامج خادم الحرمين للابتعاث أما الأمر الملكي الخامس فجاء فيه: أنه بعد الاطلاع على الأمر رقم 5387/م ب وتاريخ 17/ 4/ 1426ه القاضي بالبدء في برنامج الابتعاث الخارجي للحصول على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في المجالات الآتية: الطب، العلوم الصحية التطبيقية (التمريض، الأشعة، علوم صحية، مختبرات طبية، تقنية طبية) الصيدلة، العلوم الأساسية (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء)، الهندسة، الحاسب الآلي، القانون، المحاسبة، التجارة الإلكترونية، وأن يكون الترشيح للابتعاث على أساس الجدارة والكفاءة بشفافية وموضوعية، ويقتصر على الطلاب الذين يحققون درجات عالية في اختبارات الثانوية العامة والبكالوريوس. وبعد الاطلاع على الأمر رقم 1022/ م ب وتاريخ 4/2/1431ه القاضي بتمديد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لخمس سنوات أخرى اعتباراً من العام المالي 1431/1432ه. ونظراً لحاجة الوطن للكفاءات المميزة لتلبية احتياجات سوق العمل، أمرنا بما هو آت: أولاً: ضم كافة الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص في التخصصات المذكورة أعلاه إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. تثبيت بدل غلاء المعيشة 15 في المئة وفي الأمر الملكي السادس أنه «بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/1/1429ه القاضي باعتماد عدد من الإجراءات لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ومنها إضافة بدل يسمى بدل غلاء المعيشة. وبعد الاطلاع على الأمر رقم 8527/2 وتاريخ 10/12/1431ه، أمرنا بما هو آت: أولاً: تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقدارها 15 في المئة ضمن الراتب الأساسي في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، والرفع لنا عما يتم التوصل إليه. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. إحداث 1200 وظيفة في جهات مختلفة والأمر الملكي السابع جاء فيه أنه «نظراً لأهمية الأجهزة الرقابية في تعزيز قدراتها على الرقابة والتحقيق والادعاء العام بالشكل المأمول الذي يحقق ما نصبو إليه جميعاً خدمة لدين الحق والأمانة، ولحرصنا على رفع مستوى وكفاءة هذه الأجهزة المهمة، أمرنا بما هو آت: أولاً: إحداث (300) وظيفة لديوان المراقبة العامة. ثانياً: إحداث (300) وظيفة لهيئة الرقابة والتحقيق. ثالثاً: إحداث (300) وظيفة لهيئة التحقيق والادعاء العام. رابعاً: إحداث (300) وظيفة للديوان الملكي والسكرتارية الخاصة لخادم الحرمين الشريفين لدعم جهاز برنامج التواصل والمتابعة في ما يخص المواطنين، وعلى رئيس الديوان الملكي الإسراع في إنشاء هذا الجهاز. خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. العفو عن سجناء الحق العام بينما جاء في الأمر الملكي الثامن أنه «نظراً لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا في السجون من جراء ديون أو قضايا مختلفة، ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها، وتأسياً بقوله تعالى: (وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم)، أمرنا بما هو آت: أولاً: العفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة بالأمرين رقم 2523/ م ب وتاريخ 19/3/1430ه ورقم 10403/م ب وتاريخ 23/12/1430ه. ثانياً: التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط الآتية: 1 - أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية. 2 - أن تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع ومثبتاً إعساره في جميع الديون، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين. 3 - أن يكون المدين سجيناً أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها، وأن يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو بدفع أجرة السكنى ونحو ذلك. 4 - أن يرفق أصل الحكم القضائي ولا يعتد بالصور أو بدل فاقد. 5 - ألا يكون المدين مماطلاً أو متلاعباً بأموال الناس أو متهرباً قبل الحكم أو بعده، وأن يثبت إعساره في مواجهة أصحاب الديون. 6 - ألا تكون الديون بسبب جريمة. 7 - ألا يكون الدين بسبب كفالة حضورية أو غرمية. 8 - أن يكون أحد أطراف المديونية سعودياً وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبياً وإذا ترتب الدين على المواطن السعودي الموجود بالخارج فيشترط للسداد عنه أن يكون سجيناً أو مطلقاً بالكفالة وممنوعاً من مغادرة ذلك البلد قبل السداد. 9- ألا يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً وعاد في ديون جديدة أو للمدين معاملة في الانتظار للسداد عنه بناءً على الأمرين رقم خ/3795/م ب وتاريخ 15/5/1427ه ورقم 3690/م ب وتاريخ 15/4/1428ه. ثالثاً: التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير بالضوابط الآتية: أ - أن يكون الحادث وقع قبل تاريخ صدور هذا الأمر. ب - ثبوت الدية بصك شرعي. ج - ثبوت إعسار المدين عن دفع الدية. د - ألا يكون السائق قد ارتكب الحادث وهو في حالة سكر، أو تحت تأثير مخدر، أو نتيجة تهور، أو هرب، أو تجاوز إشارة المرور، أو لم يسعف المصاب، أو لم يخبر الشرطة بالحادث. رابعاً: تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ووضع الشروط العامة لتنفيذه. خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. دعم الأندية الرياضية والأدبية والأمر الملكي التاسع جاء فيه: «إيماناً منا بأهمية دور الأندية الأدبية والرياضية في تقدم النهضة الشبابية، وسعياً منا في دعمها لتتمكن من أداء واجبها الأكمل لخدمة الشباب والرياضة، أمرنا بما هو آت: أولاً: تقديم دعم للأندية الأدبية بالمملكة كافة مقداره 10 ملايين ريال لكل ناد. ثانياً: تقديم دعم للأندية الرياضية قدره 10 ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز، و5 ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى، ومليونا ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسمياً. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. ... ودعم مالي للجمعيات المهنية المتخصصة وفي الأمر الملكي العاشر أنه: «إيماناً بأهمية دور الجمعيات المهنية المتخصصة ورغبةً منا في دعمها لتحقق أهدافها على الوجه الأكمل، أمرنا بما هو آت: أولاً: تقديم دعم مالي لكافة الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره 10 ملايين ريال لكل جمعية. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. وفي الأمر الملكي الحادي عشر أنه: «بعد الاطلاع على المادة (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه الصادر الموافقة على النظام الأساسي للحكم التي تقضي بأن تعدل الأنظمة والأوامر والقرارات بما يتفق مع النظام، فقد أمرنا بما هو آت: أولاً: إقرار لائحة بمسمى (لائحة الحقوق والمزايا المالية) تتضمن ما يأتي: 1- تضاف إلى المادة (18/2) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة ب 50 في المئة من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون لتكون وفقاً للنص والشروط المرفقة بأمرنا هذا. 2- يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة (22/1) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10-5-1408ه، وذلك وفقاً للجدول المرفق بأمرنا هذا. 3- أن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب (13، 14، 15) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقاً لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي، وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 4- يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24-6-1405ه لتكون 50 في المئة بدلاً من 25 في المئة وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 5- يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسبب العمل من 60 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 6- يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 7- يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح (750) ريالاً شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 8- يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح (600) ريال شهرياً على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 9- يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (19/27) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 10- يعدل مقدار بدل المناطق النائية الواردة بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز 20 في المئة من أول مربوط المرتبة، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 11- تضاف المواد المرفق نصها بأمرنا هذا إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات. ثانياً: تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع المواد التي لم يطرأ عليها تعديل وكذلك المواد المعدلة والأحكام المضافة سواء بقرارات من مجلس الوزراء أو من مجلس الخدمة المدنية أو بأوامر سامية في اللائحة المشار إليها في أمرنا هذا، ويعاد ترقيم المواد وترتيبها حسب ارتباطها ببعضها. ثالثاً: يسري على العسكريين ما ينطبق عليهم من الفقرات في (أولاً) أعلاه الوارد لها نصوص ضمن نظامي خدمة الضباط والأفراد ولوائحهما التنفيذية ويقوم مجلس الخدمة العسكرية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل ما يلزم من تلك النصوص في ضوئه. رابعاً: يطبق أمرنا هذا اعتباراً من تاريخه. لائحة الحقوق والمزايا المالية وفي ما يأتي نص اللائحة التي أقرها الأمر الملكي رقم أ/28 - إقرار لائحة بمسمى (لائحة الحقوق والمزايا المالية) تتضمن ما يأتي: 1- تضاف إلى المادة (18/2) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة ب 50 في المئة من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون ليصبح نصها كالآتي: « يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة ( 18/ب ) من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14، 15) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء، وذلك بعد توفر الشروط الآتية: أ - بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يأتي: 1- أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (ممتاز) في العام الأخير قبل منحه العلاوة. 2 - أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة. 3 - ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة الإضافية في قرار الترقية الاستثنائية. ب - بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يأتي: 1- أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة. 2 - أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها. 3 - ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن 50 في المئة من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها فإذا كان العدد واحداً جاز أن تمنح له. 4 - ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر أو عوقب تأديبياً خلال السنتين السابقتين للترقية. 2 - يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة (22/1) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10-5-1408ه ليصبح نص المادة كما يأتي: «يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة أو خارجها. 3- تعدل عبارة (الجهات المماثلة) الواردة في المادة (26/1) لتصبح «الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية»، وأن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب (15،14،13) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقاً لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي، ليصبح نص المادة كما يأتي: «يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب ما يأتي: أ - ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام. ب - أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف. ج - أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب (13،14،15) من الوزير المختص أو من في حكمه. وبالنسبة لأيام العطل الأسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر، وذلك في الجهات الآتية: «مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية». 4 يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405ه لتكون 50 في المئة بدلاً من 25 في المئة ليصبح نصها كما يأتي: « يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه، على ألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي... إلى آخر المادة». 5- يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسب العمل من 60 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، ليصبح نصها كما يأتي: «يمنح الموظف في حالة الإضافة بعجز أو عاهة لمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً مقداره 100 ألف ريال. ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويضاً يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه. ويكون تقرير نسبة العجز الكامل أو الجزئي من الهيئة الطبية المختصة». 6 - يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليصبح نص المادة كما يأتي: «يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات الآتية: 500 ريال للمراتب من الأولى إلى الخامسة، 700 ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة، 900 ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، 1200 ريال للمرتبة الرابعة عشرة. ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (1/30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لمرتبته إلى آخر المادة. 7- يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح (750) ريالاً شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ليصبح نصها كما يأتي: (يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريالاً للموظفين الذي يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية). 8 - يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح (600) ريال شهرياً على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ليصبح نصها كما يأتي: (يصرف بدل خطر كل شهر مقداره (600) ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية). 9 - يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (27/19) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر، ليصبح نص المادة كما يأتي: (يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة «مكافأة نهاية خدمة» تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية: - التنسيق مع الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة. - الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل. - الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية. - الوفاة. وتصرف «مكافأة نهاية خدمة« تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر. وعلى أن لا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية لوائحه التنفيذية جزءاً مكملاً لها). 10- يعدل مقدار بدل المناطق النائية الوارد بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز 20 في المئة من أول مربوط المرتبة، ليصبح نصها كما يأتي: (يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلاً شهرياً لا يتجاوز مقداره 20 في المئة من أول مربوط المرتبة وتتولى (لجنة البدلات) المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة - تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية). 11- تضاف المواد الآتية إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وهي: أ - (إذا وقعت العطل الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لا يستحق راتباً عن مدة الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل). ب - (تحل المواد الواردة في هذه اللائحة محل جميع القواعد المقررة في هذا الشأن). ج - (تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى، ويعتبر الشهر في تنفيذ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك). تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع الخريجين وأوضح الأمر الملكي الثاني عشر أنه: «استشعاراً لأهمية تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس، من أبنائنا وبناتنا، في ظل محدودية فرص العمل الحكومي لهو أمر مدعاة للاهتمام من منطلق الأمانة الملقاة على عاتقنا، ولها النصيب الأكبر من اهتماماتنا وحرصاً منا للبحث عن وسائل تؤدي لحل هذه المشكلة بشكل فاعل ويحقق لأبنائنا وبناتنا ما يصبون إليه، ولذلك، أمرنا بما هو آت: أولا: تشكيل لجنة عليا من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير التربية والتعليم، ورئيس الديوان الملكي، ووزير المالية، ووزير العمل، ووزير الخدمة المدنية، ووزير التعليم العالي، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الشؤون الاجتماعية، وللجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من الداخل والخارج، وذلك لدرس هذا الموضوع بشكل عاجل لا تتجاوز مدته أربعة أشهر من تاريخه، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص لهم، والرفع لنا عن ذلك أولاً بأول. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل أما في الأمر الملكي الثالث عشر فقد جاء فيه: «ان مشكلة البطالة التي يعاني منها أبناؤنا وبناتنا تأخذ الحيز الأكبر من اهتمامنا، وحيث ان صندوق تنمية الموارد البشرية تمكن نوعاً ما من أن يكون رافداً قوياً لتوظيف الشباب. لذا نرى أن يتم توظيف جزء من موارده المالية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاماً واحداً يتم خلالها درس نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة، ولتحقيق ذلك، أمرنا بما هو آت: أولاً: تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة عاجلة حول تفعيل هذين البرنامجين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن ثم تحال للجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها في مدة أقصاها أربعة أشهر والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها، وعلى رئيس الديوان الملكي متابعة ذلك، والرفع لنا أولاً بأول. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.