«911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الإبل تجوب فياض رفحاء    السند يستقبل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى    في الشباك    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    لبنان تخلع العمامة !    التطهير والتهجير    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    إجازة يوم الخميس للطلاب    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    كندا والمكسيك تردان على تصعيدات ترمب    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا تأمر بوقف تنفيذ الأحكام الخاصة باتفاقية تيران وصنافير
نشر في الحياة يوم 22 - 06 - 2017

أمر رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري وأحكام القضاء المستعجل الصادرة بخصوص اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي آلت بمقتضاها ملكية جزيرتي تيران وصنافير الى المملكة، وفيما رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التشكيك في اتفاقية تيران وصنافير. رحبت الحكومة بالقرار ورأت أنه «أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح».
وظهر أن رئيس المحكمة أقدم على إصدار هذا القرار في محاولة لوقف التضارب في الأحكام الصادرة بخصوص الاتفاقية، والتي أحدثت ارتباكاً لافتاً إزاءها، خصوصاً أن قانون المحكمة الدستورية يسمح لرئيس المحكمة بإصدار قرارات بإيقاف تنفيذ الأحكام المتناقضة التي تكون موضوعاً لدعوى تنازع تنفيذ أمامها.
وسلكت اتفاقية تعيين الحدود مسلكاً قضائياً معقداً في المحاكم المصرية، إذ أصدر القضاء الإداري حكماً ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية عليها، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية العليا بحكم نهائي يُبطل الاتفاقية، لكن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكماً بإلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا، باعتبار الاتفاقية من أعمال السيادة التي لا يجوز رقابتها من السلطة القضائية، وهو ما أيدته محكمة مستأنف القاهرة بحكم نهائي أيضاً، فرد القضاء الإداري بحكم جديد يقضي بعدم الاعتداد بأي أحكام تصدر عن محكمة الأمور المستعجلة بخصوص أحكام مجلس الدولة في شأن الاتفاقية، إعمالاً لنص دستوري يغل يد القضاء المدني عن التصدي لأحكام القضاء الإداري.
صدرت كل تلك الأحكام فيما المحكمة الدستورية العليا تنظر دعوى منازعة في التنفيذ حركتها أمامها هيئة قضايا الدولة (التي تتولى الدفاع عن الحكومة) للفصل في مسألة أحقية القضاء الإداري في نظر تلك الاتفاقية، إذ دفعت الهيئة بأن الاتفاقية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء نظرها، كما تتصدى المحكمة الدستورية أيضاً للفصل بين الحكمين النهائيين المتناقضين.
وتصدر موضوع الاتفاقية الساحة السياسية في مصر في الأيام الأخيرة، في أعقاب إقرار البرلمان الاتفاقية ورفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، إيذاناً بدخولها حيز النفاذ.
وكان رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال قال إن البرلمان لن يعتد بأي أحكام قضائية بخصوص الاتفاقية.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في بيان إن رئيسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أصدر «أمراً وقتياً» بوقف تنفيذ حكمي القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بخصوص بطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وحكمي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومستأنف القاهرة، بخصوص إيقاف تنفيذ حكمي البطلان.
والقرار الذي أصدره رئيس المحكمة هو قرار وقتي وستنظر المحكمة موضوع تلك الدعاوى في جلسة لاحقة وستصدر حكماً بشأنها.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن أمر وقف تنفيذ الأحكام صدر استناداً إلى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، الذي أوصى بإصدار هذا القرار، لتوافر ركني «الجدية والاستعجال» بوقف التنفيذ، لحين صدور الحكم.
وقالت المحكمة إن التقرير «أفصح عن توافر ركن الاستعجال، لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة (البرلمان) والتصديق (رئيس الجمهورية) على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها». وأضافت المحكمة أن التقرير أشار إلى «توافر ركن الجدية في وقف تنفيذ الأحكام، لرجحان أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين (حكم بطلان الاتفاقية الصادر من القضاء الإداري وحكم المضي في تنفيذها الصادر من محكمة الأمور المستعجلة)، إذ إنهما خالفا قواعد الاختصاص الولائي»، بأن قضى أولهما (حكم البطلان) باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود، حال كونه ممنوعاً من ذلك باعتبار أن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، في حين قضى الثاني (حكم القضاء المستعجل بالمضي في تنفيذ الاتفاقية) بعدم الاعتداد بحكم صادر من القضاء الإداري، وهو أمر محظور دستورياً على القضاء المستعجل.
ومعلوم أن المحكمة الدستورية العليا لن تتصدى في حكمها لموضوع ملكية الجزيرتين، ولكن ستفصل فقط في مسألتي أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية، وهل تعتبر من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء نظرها أو من أعمال الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء، فضلاً عن حسم مسألة نظر القضاء المدني المستعجل لأحكام القضاء الإداري.
وكان الرئيس المصري رفض في كلمة له في إفطار أقامته الرئاسة مساء أول من أمس، التشكيك في اتفاقية تيران وصنافير التي أقرها البرلمان الشهر الجاري، مؤكداً أن الملف «حُسم».
وشدد على أن الأوطان «لا تُباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعاً»، وأكد ضرورة «إعادة الحقوق لأصحابها»، مشيراً إلى أن الدول تدار ب «القوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات»، مستنكراً التشكيك في الاتفاقية، مؤكداً «الحرص على أداء تلك الأمانة بكل شرف وتجرد وولاء مطلق لمصر».
وأبدى وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان ارتياحاً لقرار رئيس المحكمة الدستورية. وقال مروان في جلسة مجلس النواب أمس إن المحكمة الدستورية العليا أعادت بهذا القرار الأمور إلى نصابها الصحيح، وأكدت الحدود الفاصلة بين سلطات الدولة الثلاث واختصاص كل منها. وأضاف مروان أن المحكمة أكدت «التطبيق السليم لمفهوم أعمال السيادة»، وأن الاتفاقيات الدولية من صميم أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية أو المحاكم العادية. وخاطب وزير شؤون مجلس النواب رئيس البرلمان علي عبدالعال، قائلاً: «قرار المحكمة اليوم (أمس) أكد نظرتك القانونية، وهي النظرة السليمة التي سايرت فيها الحكومة بأن الاتفاقيات من أعمال السيادة، يختص بها مجلس النواب لإعمال رقابته البرلمانية على الحكومة، ونؤكد أن الحكومة تحترم كل الاختصاصات لكل السلطات».
من جانبه، جدد رئيس مجلس النواب موقفه بأن البرلمان هو المختص بنظر الاتفاقية، وقرار المحكمة الدستورية أثبت أن «الغالبية البرلمانية كانت على حق» على رغم ما نالها من كلام وتجريح غير لائق، مضيفاً أن «الغالبية تحملت كثيراً في سبيل إعلاء كلمة الحق، وهذا ما جاء في قرار الدستورية، الذي يؤكد اختصاص مجلس النواب في نظر الاتفاقية... ولتسكت الآن الأصوات التي خونت الغالبية».
مسلحون يقتلون إمام مسجد في العريش
قتل مسلحون خطيب مسجد في العريش، فيما أصيب رجل بطلق ناري في مدينة رفح.
وقال شهود عيان وسكان في مدينة العريش إن مسلحين مجهولين كانوا خطفوا إمام وخطيب مسجد في العريش، قتلوا الرجل برصاصتين في الرأس، وألقوه من سيارة مضرجاً بدمائه بالقرب من شارع 23 يوليو في وسط المدينة وفروا هاربين.
وسارع الأهالي بنقل الإمام إلى مستشفى العريش في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة بعد ساعات من محاولات طبية لإنقاذه. وكان مسلحون يعتقد أنهم تابعون لتنظيم «داعش» خطفوا إمام المسجد من محيط منزله قبل أيام عدة.
في غضون ذلك، أصيب رجل (40 سنة) بطلق ناري مجهول المصدر أثناء سيره في قرية الطويل الواقعة جنوب غربي مدينة رفح. ونقل إلى مستشفى رفح لإسعافه.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أول من أمس، قتل ثلاثة عناصر في حركة «حسم» المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين»، والتي تبنت عمليات عنف عدة كان آخرها تفجير حافلة شرطة قبل أيام في القاهرة.
وأشارت الوزارة إلى أن القتلى من أبرز كوادر الحركة وسبق اضطلاعهم بدور بارز لتنفيذ تكليفات قيادات «الإخوان» في الخارج لتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.