اتهمت «لجنة المرأة والأسرة والطفولة» في البرلمان العراقي أمس كتلاً سياسية بإعادة إنتاج «قانون الأحوال الشخصية الجعفري» بمسمى آخر عبر مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الرقم 188 لسنة 1959، مؤكدة وجود محاولات لإقراره بضغط من تلك الكتل. وقانون الأحوال الشخصية الجعفري، هو مقترح أعلن عنه وزير العدل السابق حسن الشمري قبل ثلاث سنوات وأرسله إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. لكن بعض الجهات يرى أن «مسودة القانون تم إعدادها وفق فقه الشيعة الإمامية الاثني عشرية، والأحكام تم استنباطها من أحكام الشيعة»، وأبرز ما ينص عليه القانون هو زواج القاصرات، الأمر الذي أثار انتقادات شعبية وإعلامية وسياسية واسعة حينذاك أدت إلى إرجاء مناقشة القانون. وقالت عضو لجنة المرأة البرلمانية ريزان شيخ دلير في بيان أن «كتلاً سياسية ترغب في إعادة قانون الأحوال الجعفري بصيغة أخرى نظراً إلى الانتقادات التي حصلت على هذا القانون في وقتها، ما دفع هذه الكتل إلى تغيير عنوان مشروع القانون فقط مع بقاء المواد ذاتها التي كانت في مشروع القانون الجعفري في حينها، وأبرزها السماح بزواج القاصرات». وأكدت أن «غالبية المؤيدين لهذا القانون هي رؤساء كتل سياسية ومن أعضاء هيئة الرئاسة في البرلمان». وأضافت أن «تلك الكتل السياسية ترغب في إعادة العراق إلى عصور انتهت من ناحية الأعراف الاجتماعية بقراراتها الجائرة هذه بدلاً من الحفاظ على مكانة المرأة وتمكينها في مؤسسات الدولة». ودعت دلير لجنة الأوقاف في البرلمان إلى «عدم المساهمة بدعم هذا القانون وإثبات قدرتها على مواكبة روح العصر، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والمختصين بهذا الشأن من خلال القيام بحملات توعية لشرح هذا القانون لعامة الناس وإيضاح كيف أن مثل تلك القوانين يمكن أن تطيح بكرامة المرأة وتدنسها وتذهب بكل ما عملنا عليه بعد عام 2003، من رفع شأن المرأة في المحافل العربية والدولية، أدراج الرياح». وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الدولية المعنية بحقوق الإنسان وصفت مشروع القانون قبل سنوات بأنه «خطوة كارثية وتمييزية ضد النساء، كما أنه يكرّس الانقسامات الطائفية»، ودعت الحكومة إلى سحبه. وأثار مشروع «قانون الأحوال الشخصية الجعفري» الذي أحاله مجلس الوزراء عام 2014 إلى البرلمان، جدلاً كبيراً في الأوساط البرلمانية، بين مؤيد ومعارض له، وكان موقف المعارضين مبني على وجوب أن يكون هناك قانون مدني للأحوال الشخصية العراقي، وأن لا تكون هناك قوانين مذهبية، فيما يرى المؤيدون أن مشروع القانون له أساس دستوري وفقاً للمادة 41 والمادة 17 من الدستور.