شاركت لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة في وزارة التجارة في ملتقى الإسكان الذي نظمته وزارة الإسكان بمركز الملك فهد الثقافي على هامش معرض الرياض العقاري الذي تشارك فيه وزارة التجارة والصناعة بجناح خاص ممثلة في اللجنة، وعقدت حلقة نقاش حول نظام البيع على الخريطة بمشاركة عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي ورئيس لجنة بيع الوحدات العقارية عبدالحكيم بن إبراهيم العقيل وعضو اللجنة ممثل وزارة الإسكان المهندس عتيق العتيق. وتناولت ورقة العمل عرضاً قدمه العقيل عن ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخريطة التي صدرت بقرار مجلس الوزراء لتشمل جميع الأنشطة العقارية السكنية والصناعية والتجارية والمكتبية والخدمية والسياحية، والتي عدلت بالقرار رقم (47) بتاريخ 4/2/1434ه، حيث اشترطت لمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة أو الإعلان عنها أو تسويقها الحصول على الترخيص من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة والصناعة.
وأكّد المتحدث أن الضوابط تسري على مشاريع التطوير العقاري التي يرغب المطور تسلم مبالغ نتيجة الحجز أو البيع على الخريطة أو المشاريع التي لم يكتمل تطويرها، وتعمل اللجنة التي يمثلها عضو من (وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، ومؤسسة النقد، ووزارة الإسكان، ووزارة الشئون البلدية والقروية) على دراسة طلبات المطورين العقاريين، والترخيص للمشاريع، حيث تجتمع اللجنة أسبوعياً، وتقوم أمانة اللجنة باستقبال الطلبات والتأكد من اكتمال المستندات اللازمة مثل صك الأرض ودراسة الجدوى واتفاقية حساب الضمان مع المصرف.
وأوضح أن من أهم الاشتراطات للحصول على ترخيص مزاولة البيع على الخريطة أن يتم فتح حساب لكل مشروع على حدة - يُسمى "حساب الضمان" في أحد المصارف المرخّص لها في المملكة لتودع جميع المبالغ المستلمة من المشترين والممولين في حساب الضمان، ولا يصرف من الحساب إلا على المشروع، بناءً على وثيقة دفع يوقع عليها الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني، إلا أنه يجوز للمطور الصرف من الحساب بما لا يتجاوز (20%) من المبالغ المودعة في الحساب كمصاريف إدارية.
كما يحق للمطور صرف الفائض عن تكلفة المشروع بشرط الاحتفاظ ب (20%) من هذا الفائض على أن يحتفظ في الحساب بنسبة قدرها (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة المشروع أو ضمان بنكي بنفس النسبة، ولا تصرف إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ اكتمال التطوير.
وأشار إلى أهمية تأكد المشتري من وجود ترخيص البيع على الخريطة للوحدة، ودعا المطورين العقاريين إلى مشاركة اللجنة النجاح بالتقدم للحصول على الترخيص.
وأشار رئيس اللجنة إلى صدور لائحة تنظيمية بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (983) وتاريخ 2/2/143ه أوضحت دور اللجنة، والتزامات المطور، ومهام المحاسب القانوني، ومهام الاستشاري الهندسي، والتزامات الوسيط، وإدارة حساب الضمان، والعقوبات.
وختم العقيل ورقته بإشادته بالدعم الكبير والمتابعة من وزير التجارة والصناعة، وتوجيهه لتقديم كل المرونة والدعم اللازمين، لتذليل العقبات التي تواجه التطوير العقاري وفق الصلاحيات الممنوحة لها بتحقيق الأهداف المرجوة عند تطبيق هذه الضوابط وما ستسهم به من تعزيز الثقة بالسوق العقارية وكذلك تحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة وتوفير قنوات دعم وتمويل مشاريع التطوير العقاري، إضافة لتوفير ضمانات لحفظ حقوق الأطراف.