أقر «المجلس الأعلى للقضاء» برئاسة وزير العدل وليد الصمعاني اليوم (السبت)، إجراءات لتنظيم وتطوير الدوائر الجزئية في المحاكم العامة، إذ حصر المجلس اختصاصها بنظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد مبالغها المالية على 20 ألف ريال. وفي هذا الإطار، وتحقيقاً لسرعة الإنجاز والفصل في هذه القضايا قرر المجلس استناداً إلى اختصاصه في نظام المرافعات الشرعية أن تكون الأحكام الصادرة من عموم المحاكم في هذه الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها على هذا المبلغ، من الدعاوى التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقاً، وذلك من دون إخلال بضمانة التدقيق لدى الاستئناف بما يتعلق بالأحكام الغيابية وأحكام المتعلق بممثل الوقف والوصية والقاصر عن سن البلوغ أو الرشد. ووفقاً للقرار الجديد تخضع إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزئية في المحاكم العامة لأحكام محددة أبرزها أن تفصل الدائرة في القضية المحالة إليها في الموعد المحدد، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام، ولا يجوز أيضاً تأجيل الدائرة للجلسة للسبب نفسه أكثر من مرة، وأن يحدد لكل دائرة عدد 30 جلسة يومياً. ووجه «المجلس الأعلى للقضاء» بإجراء دراسة عاجلة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في الدمام وبريدة وتبوك والخبر والأحساء وجازان وسكاكا والطائف والقطيف وخميس مشيط وحائل ونجران وأبها والباحة، وذلك في ضوء إحصاءات هذه الدوائر واحتياجات المحكمة، بإشراك رؤساء المحاكم العامة المعنية، والرفع بالتوصيات إلى «المجلس الأعلى للقضاء». ويأتي هذا القرار بعد دراسة مستفيضة قدمت للمجلس التي انتهت لضرورة مراجعة وضع الدوائر والعمل على تطويرها بما يساعد على فاعلياتها، وبما يهدف إلى تسهيل الترافع في الدعاوى اليسيرة والوصول إلى عدالة سريعة تتلاءم مع طبيعة الدعوى، وعدم إرهاق المتقاضين في القضايا بالدخول في مسار القضايا الكبيرة، وجاء هذا القرار استناداً لما تمتلكه هذه الدوائر من إجراءات خاصة ملائمة لطبيعة القضايا المنظورة لديها، ومراجعة إجراءات عمل هذه الدوائر بما يحقق الغرض من إنشائها. ولهدف تحقيق كفاءة أمثل لعمل هذه الدوائر، قامت وزارة العدل بتطوير نظام الدوائر الإلكتروني وتحديث نماذج أعمالها، وتطوير إسناد هذه الدوائر القضائية لرفع معدلات القضايا المنتهية صلحاً وتوثيق تقارير الصلح وإعطاءها الصبغة التنفيذية من دون الحاجة إلى عرض القضية على الدائرة، واعتبار النزاع منتهياً بذلك.