أصدرت الإدارة العامة للتربية والتعليم (بنات) في المنطقة الشرقية، لائحة لتوحيد إجراءات الاختبارات في المدارس الأهلية والتعليم الأجنبي. كما عممت على المدارس كافة، مهمات مشرفات الحافلات، «تفادياً لوقوع حوادث»، بحسب مشرفة قسم التعليم الأجنبي التابع لإدارة التعليم الأهلي عايدة المغربي التي أشارت إلى أن مشرفات الحافلات تم «تحديد مهامهن. وعلى المدارس الالتزام بذلك، بسبب الحوادث التي تحصل»، مشددة في الوقت ذاته على التعليمات المرتبطة في المباني المدرسية، مثل «اشتراط إيجاد مخارج للطوارئ في المدارس، ففي العام الماضي أصيب طفل بسبب وقوع ثلاجة على رأسه، ولم يكن في المدرسة مخرج للطوارئ. وبعض المدارس تضع مخارج وهمية، لا تتناسب مع الاشتراطات المحددة، فقط لتفادي إيقاع غرامات أو عقوبات عليها». وعقد لقاء موسع لمديرات التعليم الأهلي والأجنبي ومالكات المدارس، ناقش المهام التي أوكلت إلى مشرفات الحافلات، ومنها انه «عند نزول آخر طفل من الحافلة، يتم تفقد جميع المقاعد، تلافياً لنسيان طفل نائم، أو ما شابه ذلك، وعدم النزول إلى باب منزل الطفل، إلا إذا استدعى الأمر، وتأخر الطالب في المجيء إلى الحافلة. كما تلزم المشرفة بانتظار دخول الطفل إلى منزله، ويتطلب من السائق الوقوف أمام المنزل، وليس مقابله، خوفاً من حوادث المرور. وإلا تتحمل المدرسة كامل المسؤولية». وأشارت مديرات مدارس، إلى مشكلات تواجههن مع أهالي الطالبات، وصعوبة تجديد التراخيص لزيادة الاشتراطات، والتأكيد على الصيانة الدورية للمبنى، وإلا تفرض عقوبات وغرامات على مالك المدرسة. وأشارت المغربي، إلى أن تعليمات الاختبارات التي صدرت مع بدء العام الجديد، «تؤكد على التزام المدارس كافة في الموعد الرسمي للاختبار، الذي حدد بموجب تقويم وزارة التربية والتعليم. علماً بأن الطالبة لا تختبر أكثر من مادتين في اليوم الواحد. كما يتم إجراء الاختبارات الشفوية خلال الأسبوعين الأخيرين من الفصل الدراسي، على أن يكون آخر موعد لها هو موعد بدء الاختبارات التحريرية، والحالات الخاصة يُنظر في أمرها». وأكدت المشرفة أسماء الحواس، انه «يمنع منعاً باتاً، تقديم الاختبارات للطالبات المغادرات، مهما كانت الأسباب»، مضيفة ان «المدرسة التي تتجاوز في تقديم الاختبارات قبل موعدها، أو استثناء طالبة في تقديم اختبارها، سيتم الرفع بشأنها إلى إدارة المتابعة، وسيصدر في حق المديرة والمسؤولة الجزاء النظامي». ونوهت إلى أن «عقوبات توقع على المدارس التي تخالف السن القانونية للطلبة المسجلين، إضافة إلى انه لا يجوز لأي طالبة ناجحة من أي صف دراسي إعادة السنة التي نجحت فيها. كما لا يحق لأي طالبة إعادة اختبار المادة التي نجحت فيها عند حصولها على النهاية الصغرى اللازمة للنجاح». وشددت على أن «الطالبات اللاتي أدين اختبار الفصل الأول داخل المملكة، ويرغبن في مواصلة دراستهن في الفصل الدراسي الثاني خارجها، يمنحن إفادة بانتظامهن في الدراسة، وكشفاً بالدرجات. ويعتبر هذا الكشف مجرد إشعار بالمستوى التحصيلي للطالبة. ولا يعني نجاحها أو رسوبها. ويعتمد من مديرة المدرسة وإدارة التعليم الأهلي والأجنبي، قبل توثيقه».