يناقش مجلس الشورى في جلسته الأربعاء المقبل، فرض فحص تحليل «الإيدز» قبل الزواج، وعلى المرأة الحامل والمتقدمين للوظائف العسكرية، والمتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي. ويحذر نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى من إجبار المرأة الحامل المصابة بمرض الإيدز على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها، وشدد على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها ولجنينها، ونبه النظام الجهات الصحية أياً كانت من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته. ويحظر «النظام» كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين، ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم، كما يعاقب كل من يخل بأحكام النظام المقترح لنظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام أو بكليهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة. ومنع «النظام» فصل مصاب «الإيدز» من عمله بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين، وحذرت مواده من منع المصاب من التمتع بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، ولا يجوز منعه من حق متابعة تعليمه. وذكرت مواد النظام أن لضحايا الإصابة بالفايروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ، التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، وبحسب المادة الثالثة من المشروع يتم ترحيل المقيمين المصابين بفايروس «الإيدز» بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه. ويلزم «النظام» الجهات الصحية بإيضاح طرق الوقاية من الإصابة وإجراءات الرعاية والتأهيل.