أكد ممثل جمعية حماية المستهلك المستشار عبدالله بن محمد العويصي أن قرار المجلس بسحب العضوية وتنحية محمد بن عبدالكريم الحمد من رئاسة الجمعية صحيح، وأن نفاذه مرتبط باستكمال إجراءات المصادقة عليه، مشيراً إلى أنه تم تحديد موعد تسلم القرار الابتدائي في 9/1/1432ه والذي سيوضح فيه مسببات الحكم. وكان ديوان المظالم أصدر حكماً الأسبوع الماضي يقضي بإلغاء قرار مجلس حماية المستهلك الخاص بإسقاط عضوية محمد الحمد، وإعادته إلى رئاسة الجمعية. وقال العويصي في بيان أمس حصلت «الحياة» على نسخة منه إن القرار القضائي الابتدائي من الدائرة الإدارية الخامسة بفرع ديوان المظالم بالرياض من شقين: «رفض دعوى محمد بن عبدالكريم الحمد، وإلغاء القرار الإداري بتنفيذ قرار المجلس التنفيذي بسحب العضوية وتنحية محمد عبدالكريم الحمد من رئاسة الجمعية الصادر بموجب قرار المجلس رقم 15/3 وتاريخ 10/11/1431، أي أن الدائرة القضائية لم تعترض على قرار المجلس الصادر في هذا الشأن بل القرار الإداري الصادر بتنفيذه». وأشار في بيانه إلى أن قرار المجلس بإسقاط عضوية الرئيس السابق جاء بالإجماع الكامل من أعضاء المجلس في سابقة لا يمكن تفسيرها إلا بخدمة المصلحة العامة، مؤكداً أن ما صدر من قرار قضائي إنما هو «قرار ابتدائي قابل للطعن من الطرفين، وقد حددت الدائرة يوم الأربعاء 9/1/1432 موعداً لتسليم نسخة إعلان الحكم، كما أن الجمعية ستتقدم بالاعتراض على هذا القرار الابتدائي لما ورد به من أخطاء شكلية وذلك بعد تسلم نسخة من إعلان الحكم، بحسب ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية». وقال إن الجمعية بصدد رفع دعوى قضائية على الرئيس السابق للجهات المختصة بكافة المخالفات المالية والإدارية والتي تجاوزت 30 مخالفة مثبتة وموثقة حفاظاً على حقوق الجمعية وترسيخاً لثقافة المساءلة والمحاسبة. من جهته، أوضح وكيل محمد الحمد المحامي محمد عبدالعزيز السنيدي أن الحكم الذي أصدرته الدائرة الإدارية الخامسة في هذه القضية ليس حكماً برفض الدعوة لكنه حكم بوقف تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك بإسقاط عضوية الدكتور محمد عبدالكريم الحمد، ويقضي بالأمر على الجمعية بإعادة الدكتور محمد الحمد لأن الناحية القانونية أن الدكتور محمد الحمد قد استرد عضويته ورئاسته للجمعية العمومية فور صدور ذلك الحكم دون انتظار صيرورته نهائياً أو اكتسابه الحجية القطعية، ذلك أن الأحكام المستعجلة التي تصدر بوقف التنفيذ وفقاً لنص المادة السابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان مشمولة تلقائياً بالنفاذ المعجل فور صدورها دون انتظار نتيجة الطعن عليها من الناحية الموضوعية. أما عن قول الحكم إن الدعوى مرفوعة قبل الآن فهذا يرجع إلى أن المجلس التنفيذي قد تعجل الأوان واستعجل تنفيذ قراره بإسقاط عضوية الدكتور محمد الحمد قبل اكتمال أركانه بالعرض على وزير التجارة والصناعة لينظر في التصديق عليه من عدمه فكان أن طبقت الدائرة القضائية القاعدة الشرعية التي تقضي بأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وحكمت بتجريد قرار المجلس التنفيذي الصادر بإسقاط عضوية الدكتور محمد عبدالكريم الحمد من قوته التنفيذية، بما يعني القضاء بإيقاف تنفيذ هذا القرار وحكمها هذا واجب التنفيذ فور صدوره حسبما تقدم القول.