أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي أن قرار السماح ببناء الملاحق العلوية في المباني بنسبة لا تزيد عن 50 في المئة من مساحة الدور الأخير في العمائر السكنية والتجارية والإدارية من شأنه إضافة 154 ألف وحدة سكنية، ستؤمن السكن ل 964 ألف نسمة، ضمن مدن المنطقة، كما أن ذلك سيؤثر على الأسعار الحالية للعقارات والمباني السكنية وأسعار الإيجارات وسيعود بها إلى السعر العادل للسوق. وأشار وكيل الأمين لشؤون البلديات والمشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط العمراني المهندس شجاع المصلح أن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية السماح ببناء الملاحق من مسطح الدور الأخير أن يكون الملحق تابعاً للفلل السكنية ضمن المناطق المصرح لها بوحدة أو وحدتين دبلوكس بالقطعة، وأن يتم السماح بترخيصه وحدات مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والإدارية فحسب، على أن لا يطل الملحق العلوي على الواجهات الأمامية - جهة الشوارع - وأن تكون الفتحات كافة معالجة معمارياً وتضمن عدم كشف المجاورين ويمنع عمل فتحات جهة المجاورين في ملاحق العمائر (السكنية - التجارية - الإدارية) المطلة على مناطق الفلل السكنية، وأن لا يزيد ارتفاع الملحق العلوي عن 3.5 متر. وأوضح أن القرار جاء مراعياً للمباني القائمة التي يرغب أصحابها بالاستفادة من بناء الملحق وحدات سكنية مستقلة ضمن مبانيهم، حيث نص القرار أنه إذا زاد عدد الوحدات في الملحق عن وحدة في العمائر (السكنية - التجارية - الإدارية) فإنه يلزم تأمين موقف سيارة بحسب النظام عن بقية الوحدات الإضافية، وسمح القرار بإنشاء الملحق وحدة مستقلة وعدم مطالبة صاحب المنشأة بتوفير موقف سيارة ما دام الملحق المضاف لم يتعد الوحدة الواحدة. ولفت المهندس المصلح النظر إلى أن الأمانة أصدرت تعليماتها للبلديات بعدم إضافة الملحق وعدم تمكين ملاك المنشآت من الاستفادة من هذا القرار في حال وجود مخالفات سابقه بمبانيهم وأنه يترتب عليهم تصحيح أوضاع المباني ومعالجة المخالفات قبل السماح لهم بالحصول على رخصة بناء لإضافة الملحق، كما يتعين على ملاك المنشآت القائمة إحضار شهادة من مكتب هندسي معتمد تفيد سلامة المبنى إنشائياً وتحمله لإضافة الملحق. وفي ذات الصدد لفت مدير إدارة ضبط التنمية في الأمانة المهندس ناصر آل ظفر أن المباني المباعة بنظام ملكية الوحدات العقارية قد صدر لكل صاحب وحدة عقارية (شقة أو محل أو مكتب) صك ملكية لوحدته، وأصبح المبنى بشكل عام والأجزاء المشاعة ضمنه تحت تصرف جمعية الملاك للمبنى، وفي حال رغبة الملاك بإنشاء الملحق العلوي وحدة مستقلة والاستفادة من تطبيق القرار عليه، فإنه ينبغي أولاَ تكوين جمعية ملاك وفقاً لما نصت عليه لائحة ملكية الوحدات العقارية، وفرزها ومن ثم تسجيل جمعية الملاك لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون الحق للجمعية في التقدم بطلب إضافة الملحق العلوي وترخيصه وإنشائه بحسب النظام الصادر للملاحق، غير أنه يترتب على ذلك إجراء تعديل بصكوك الملكية لجمعية الوحدات أو بعضها لتأثير نسبها من الأجزاء المشتركة والمشاعة ولتأثير حصتها في مساحة الأرض بإضافة الوحدة المستحدثة. ونوه أنه في حال مخالفة النظام الحالي للملاحق وبناء ملحق تزيد مساحته عن 50 في المئة فإن ذلك سيترتب عليه إزالة المخالفة على نفقة المالك وعدم إيصال التيار الكهربائي للمنشأة إلا بعد تنفيذ الإزالة. ودعا المواطنين إلى الاستفادة من النظام وتوخي الحذر من الوقوع في المخالفات التي من شأنها تحميل صاحب المنشأة مبالغ ماليه جراء تنفيذ المخالفة ومبالغ أخرى للإزالة، عدا الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفات، وتعطيل استفادته من المنشأة، وتشغيلها بسبب مخالفة الأنظمة، مفيداً أن بلديات أمانة المنطقة الشرقية قد بدأت فعلاً بالعمل وفق هذا القرار وهذه التعليمات فور اعتمادها.