قدمت «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي امس طلباً الى المحكمة الاتحادية لرفع اجراءات «المساءلة والعدالة» عن بعض قادتها «استناداً الى الاتفاق السياسي المبرم بين الكتل البرلمانية الاسبوع الماضي»، وتوقعت ان تصدر المحكمة قراراتها بعد عطلة عيد الاضحى. وقالت النائب عالية نصيف في تصريح الى «الحياة» انه «استناداً الى اتفاق تشكيل حكومة الشراكة الوطنية الذي نص على رفع اجراءات الاجتثاث عن بعض اعضاء القائمة وبموجب السياقات القانونية طالبنا اليوم (امس) المحكمة الاتحادية بإعادة النظر في قرارات هيئة المساءلة والعدالة». وكانت الهيئة اجتثت بإجراءاتها صالح المطلك، وظافر العاني، وراسم العوادي، وجمال الكربولي واستبعدتهم من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في آذار (مارس) الماضي. وتوقعت نصيف ان «تصدر المحكمة قرارها لمصلحة المجتثين بعد عطلة عيد الاضحى لأن قرارات هيئة المساءلة كانت مسيسة واستخدمت لأغراض الدعاية الانتخابية وهم غير مشمولين أصلاً بقانون الاجتثاث أو المادة السابعة من الدستور التي اتخذت الهيئة على أساسها تلك القرارات المجحفة». وتنص المادة السابعة من الدستور على «حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، خصوصاً البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون». وعن جدوى الاتفاق السياسي اذا ردت المحكمة طلب «العراقية»، استبعدت نصيف ذلك وأكدت ان «الكتل تدارست الموضوع ووجدت ان الإجراءات القضائية من شأنها إعادة الأمور الى نصابها ورفع الظلم الذي حل بقادة القائمة العراقية». وكان البرلمان العراقي صوت بالإجماع السبت الماضي على الاتفاق الذي وقع عليه قادة الكتل السياسية، خلال اجتماعاتهم التي سبقت عقد الجلسة وفقاً لمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. ويتضمن الاتفاق إلغاء قرار اجتثاث القياديين في «العراقية» وتجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة، واستبدالها بهيئة دستورية، مع إعادة النظر بكل قراراتها التي اتخذتها منذ عام 2003. وكان المدير التنفيذي لهيئة المساءلة علي اللامي اعتبر أن «تفاصيل الاتفاق بين القوى العراقية حول النظر في اجتثاث عدد من المرشحين السابقين للانتخابات التشريعية وارتباطه بإجراءات قانونية أمر واقعي». وقال ان «القرارات المتخذة في حق بعض المرشحين كانت وفق قانون يستند الى الدستور والطعون التي قدمت حينه، ما يعني أن إعادة النظر فيها يحتاج الى وقت وقد يستلزم تشريعاً». وأشار الى أن شمول «بعض المستبعدين من الانتخابات كان وفق المادة السادسة من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لعام 2008».