أعلنت هيئة المساءلة والعدالة أن تفاصيل الاتفاق بين القوى العراقية حول النظر في اجتثاث عدد من المرشحين السابقين لانتخابات التشريعية وارتباطه بإجراءات قانونية «أمر واقعي». وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي في تصريح الى «الحياة» إن «القرارات المتخذة بمنع بعض المرشحين خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في آذار (مارس) الماضي كانت وفق قانون يستند الى الدستور والطعون التي قدمت حينها، ما يعني أن إعادة النظر فيها يحتاج الى وقت وقد يستلزم تشريعاً». وأشار الى أن شمول «بعض المستبعدين من الانتخابات كان وفق المادة السادسة من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لعام 2008». وتمنع المادة السادسة من القانون من كان «في درجة عضو في حزب البعث المنحل أو منتسباً إلى الأجهزة القمعية مثل الاستخبارات والأمن والأمن الخاص والاستخبارات العسكرية وميليشيا فدائيي صدام من إشغال وظائف الدرجات الخاصة» (مدير عام أو ما يعادله فما فوق). وأضاف اللامي: «أما القسم الآخر فمنع وفق أحكام المادة 3 من قانون الهيئة التي تمنع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسةً وممارسةً، تحت أيّ مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق وتحض على تطهير مؤسسات القطاع الحكومي، والقطاع المختلط، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمع العراقي، من منظومة حزب البعث تحت أيّ شكل من الأشكال، وهذه المادة مرتبطة بالمادة 7 من الدستور». وتنص المادة السابعة على أن «حظر كل كيانٍ أو نهجٍ أو ممارسةٍ أو فعلٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون». ولفت اللامي الى أن «جميع المرشحين الذين تم استبعادهم في الانتخابات السابقة تقدموا بطعون واعتراضات الى الهيئة التمييزية وفق المادة 17 من القانون والتي تشير الى أن تصدر هيئة التمييز قرارها في الاعتراضات الواردة خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً وتكون قراراتها قطعية وباتة، وبالتالي فان هذه الهيئة قضائية تعمل ضمن محكمة التمييز العليا». وعرفت المادة هيئة التمييز بانها «الهيئة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة»، أما المادة الثانية من القانون فنصت على أن «تشكل هيئة تمييزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة التمييز للمساءلة والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليهم مجلس النواب، يرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات»، على أن « تنظر هيئة التمييز في جميع الطعون المقدمة من المشمولين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون». وتابع اللامي: «هناك تقاطعات دستورية في الصلاحيات ستحدث في حال تمرير اتفاق الاستثناء في مجلس النواب أو عبر السلطة التنفيذية سيتعارض مع استقلالية القضاء وبالتالي الوقت باعتقادي مهم لإيجاد آليات تنسجم مع الدستور وأحكام القوانين النافذة».