أظهرت إحصاءات مصلحة الزكاة حول المؤسسات التجارية اختلافاً كبيراً عن إحصاءات وزارة التجارة والصناعة بنحو 400 ألف سجل تجاري، ما عزاه المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح إلى مخرجات آلية النظام الذي ينص على أن المكلف الذي لديه أكثر من سجل تجاري، يتم إلزامه بالتسجيل برقم واحد هو باسم الشركة الأم. وقال: «يفترض أن تكون متطابقة، ولكن إحصاءات المصلحة قد تكون أكثر دقة في الغالب، فلدينا في الوقت الحاضر ما بين 420 و 425 ألف مكلف»، ويبلغ عدد المؤسسات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة نحو 830 ألف سجل تجاري. وأوضح المفلح في لقاء مع رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، مساء أول من أمس، أن «التبرعات التي تقدمها الشركات إلى الجمعيات الخيرية تحتسب من الزكاة، ونعتبر كل هذه المصاريف جائزة الحسم من الوعاء الزكوي، باشتراط تقديم ما يثبت ذلك». ونوه إلى أن المصلحة من أوائل الجهات الحكومية التي تأسست قبل 60 عاماً، ومنذ ذلك الحين لم يكن لديها نظام واضح تعمل وفقه، وإنما تعمل بموجب فتاوى وتعاميم ومراسيم ملكية، ارتأت فيما بعد أن تجمع كل ذلك ضمن نظام واحد، وتم تشكيل لجنة مكونة من عدد من الخبراء في مجال الصيرفة الإسلامية، ومتخصصين في الشؤون الشرعية، وتم إعداد النظام ورفعه إلى الجهات العليا، وبذلك سيكون النظام مرجعاً للجميع، من مكلفين، وموظفي المصلحة، والشركاء من المحاسبين القانونيين، وستصدر لائحة تنفيذية مفصلة. وحول ضريبة الاستقطاع التي أعلنت عنها المصلحة موقتاً، قال: «هناك نظام محدد يمكن الرجوع إليه على موقع المصلحة حول هذه الضريبة وتفاصيلها، وهي التي تفرض كل جهة محلية تتعامل مع الخارج، بما فيها الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية بنسب تبدأ من 5 إلى 20 في المئة بحسب نوع النشاط». وبشأن رفع النسبة المفروضة على الشركات كالزكاة من 1.25 في المئة، إلى 2.5 في المئة، أوضح أن «النسبة كانت في البداية عند 2.5 في المئة ثم تم خفضها بمرسوم ملكي، ثم أعيدت النسبة كما كانت في السابق»، منوها بأن هذه النسبة يتم تحويلها بالكامل إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، إذ توفر المصلحة 70 في المئة من مصروفات الضمان الاجتماعي، وتتحمل وزارة المالية النسبة الباقية، وذلك بعكس الضرائب التي يتم تحويلها إلى موازنة الدولة كنوع من الإيرادات العامة». وبالنسبة إلى فرض غرامة التأخير قال: «إنها وسيلة فضلى في ضبط عملية التأخير في صرف الزكاة، والتي قد تصل إلى 25 في المئة». وتابع: «أما زكاة الديون فهناك حالات عدة في هذا الأمر والتي نصت عليها الفتاوي الشرعية الخاصة بالزكاة، فتارة يكون الدين قد ترتب على شخص باذل وغير مماطل، ولديه إمكان السداد، ففي هذه الحال يجب فيها الزكاة على الدائن. وفي حال المدين فيعتمد على ماذا عمل في هذا القرض، هل أدخله في عروض التجارة فتجب فيه الزكاة، أو وضعه كمال سائل فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. أما إذا قام بتحويله إلى أصل ثابت ففي هذه الحال لا زكاة فيه». وأشار إلى أن أي شركة محلية تتعامل مع دولة إسلامية أخرى، وتورد لنا ما يثبت أنها قد أدت ما يترتب عليها من الزكاة، يتم حسم ذلك من وعائها الزكوي في المملكة، مؤكداً أن الزكاة واجب شرعي لا يسقط تحت أي ظرف بعكس الضريبة التي يمكن أن تخصع لنظام منع الازدواج الضريبي. وأكد أن المصلحة أنجزت ضمن الفريق الرسمي المكلف بملف منع الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى أكثر من 20 اتفاقاً من أصل 40 اتفاقاً يجري التفاوض بشأنها مع عدد من الدول من شتى أنحاء العالم. وقال: «المصلحة عمدت لإنشاء إدارة للشؤون الدولية تتحمل مسؤولية دراسة اتفاقات منع الازدواج الضريبي».