استثنى نظام المحاماة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه ونشر في صحيفة أم القرى –الصحيفة الرسمية- في عددها رقم (3867) وتاريخ 17/8/1422ه في مادته الرابعة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من الفقرتين ( ب،ج ) من المادة الثالثة والتي جاءت بالشروط الخاصة بمن يزاول مهنة المحاماة، والتي ركزت على توضيح زمن الخبرة والمؤهلات الدراسية مع التأكيد على الجانب الأخلاقي وحسن السيرة وسلامة طالب المهنة من الحدود العقوبات، إذ جاءت الفقرة (أ) من المادة الثالثة بأن يكون – من يمارس مهنة المحاماة- سعودي الجنسية ، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقات بين المملكة وغيرها من الدول. كما أوضح النظام ما يخص المؤهلات الدراسية والدرجات الأكاديمية في الفقرة (ب) من المادة الثالثة إذ نص النظام على أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أياً منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. وتأتي الفقرة (ج) محددة الفترة الزمنية للخبرة التي يخضع لها الراغب بممارسة مهنة المحاماة مع عرض لحالات الاستثناء إذ جاء النص بأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية ، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. وأقر المبدأ الرئيسي في المهن والوظائف في الفقرة (د) وهي أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه، ومبين في الفقرة (ه) - بألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل، وأتت الفقرة الأخيرة (و) بشرط يقضي بأن يكون مقيماً في المملكة، ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات ( د،ه، و ) من هذه المادة.