رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصري الاستشكال المقدم من حكومة بلادها رقم 2718 لسنة 71 على بطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية المصرية – السعودية. وقضت المحكمة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار بخيت إسماعيل، باستمرار الحكم السابق ببطلان الاتفاق الموقّع بين البلدين، الذي يتم بموجبه انتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية، وتأجيل النظر في الاستشكال المقدم إلى جلسة 24 كانون الثاني (يناير) المقبل، لحين تقديم الجهة المطالبة بالاستشكال بقية المذكرات التي في حوزتها للقضاء. كما قضت المحكمة، خلال جلستها في القاهرة أمس (الثلثاء)، بتغريم الحكومة المصرية مبلغاً رمزياً 800 جنيه. ونظر القضاء الإداري بالقاهرة أمس في الاستشكال المقدم من المحامي علي أيوب، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مختصماً كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية، وعدم قانونية الاتفاق، مطالباً باستمرار الحكم ببطلانه. وأوضحت هيئة قضايا الدولة أن «الحكم بإقرار الاتفاق أخطأ، وخصوصاً في ما يتعلق بنفي صفة الخصومة في الدعويين، عن رئيس مجلس النواب بصفته»، مشيرة إلى أن «المادة 151 من الدستور المصري تنص على أن العلاقات الخارجية لرئيس الجمهورية وإبرام المعاهدات والتصديق عليها لا يتم إلا بعد موافقة مجلس النواب». وشددت الهيئة على أنه «وبموجب صريح النص الدستوري يوكل إلى مجلس النواب وحده دون غيره من سلطات الدولة مناقشة الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة، ومن ثم إبداء الموافقة عليها أو رفضها، إلا أن الحكم المطعون فيه فاجأ الجميع، مقرراً من ضمن أسبابه أن رئيس مجلس النواب لا شأن له ولا صفة في الدعويين الصادر فيهما ذلك الحكم».وكان القضاء المصري قضى في 29 أيلول (سبتمبر) الماضي بقبول استشكال وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الموقع في التاسع من نيسان (أبريل) الماضي، وطعنت الحكومة المصرية، ممثلة بهيئة قضايا الدولة، في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.